■ الرجل
الشرور
الترحّم
المتركون
حقّ النفقة
التعدّد والاستعداد
الكذب
الظلمة
التحريم
الغيرة
راحة المؤمن
نقص العيش
الأثر العقلي
الاتّكاء
الإماتة
الحبّ
المراعاة
المصيبة
الحجاب
الستر
بلا قيد
النكد
التحديد
الجزاء
الوفاء
الطاقة
السلطة
النقص التكويني
المصيدة
للحوامل
الملعونات
الشبع
هنيئآ لأرباب النعيم
الحراجة
المختارات
همّ النساء
الجهنّميات
الشؤم
المرأة والإيمان
لطف
■ المشترک بين الرجل والمرأة
الرجولة
الفروق
بلا اختيار
آخر الزمان
التشبّه
المعفوّون
الاتّكال
التعدّي
المآثم
المخالفة
العِظة
المنافع والمضارّ
■ المشترک بين الزوج والزوجة
الممنوع
الاختيار في الجنّة
الجهاد
الخيانة
جهد البلاء
العزيزة
التأديب
اللعنية
الإدارة
إيّاک
الملاعنة
ما ينبغي ويلزم
بالفرح
القدرة
الإتيان
الإصلاح
لا تقبل الصلاة
التفرقة
الأحكام
المساعدة
الثواب الجزيل
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
فصل 1
ما يمنع على الزوجة
كما أوجب الله تعالى على الرجل أشياء يجب أن يقوم بها تجاه الزوجة كالنفقة وما أشبه ، كذلک منعه من اُمور لا ينبغي أن يقوم بها ويجعلها على حساب الزوجة ، كإعطاء الحقوق الشرعيّة مثلا، من الزكوات وغيرها.
1 ـ حدّثنا محمّد بن الحسن 2، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله 7، أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة :
أ ـ الولد.
ب ـ الوالدان .
ج ـ المرأة .
د ـ المملوک ؛ لأنّه يجبر ]الرجل [ على النفقة عليهم ...[1] .
بيان : لا يفوت عليک أنّ العدد أربعة ، لأنّ الوالدين اثنان ، فيكون المجموع خمسة(*).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أقول : إنّما لا يعطي الزكاة أو الخمس من الزوج للزوجة ، إذ أنّها واجبة النفقة عليه .
نعم ، يجوز إعطاءهما للزوجة في ما إذا كان عليها دين ، إذ وفاء الدين ليس من المؤن التي يجب على الزوج أن يتكفّل بها، فيجوز حينئذٍ للزوجة أن تشتري شيئآ بدين ثمّ تأخذ من زكاة أو خمس زوجها لأداء دينها، كما يفعله بعض من يبحث عن الحِيَل الشرعيّة ، وإن كان الأولى الاجتناب عنها إلّا في مقام الضرورة .
(عادل )