■ الاهداء
■ المقدمة
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس المائة
■ الدرس المائة وواحد
■ الدرس المائة واثنين
■ الدرس المائة وثلاثة
■ الدرس المائة واربعة
■ الدرس المائة وخمسة
■ الدرس المائة وستة
■ الدرس المائة وسبعة
■ الدرس المائة وثمانیة
■ الدرس المائة وتسعة
■ الدرس المائة وعشرة
■ الدرس المائة والحادي عشر
■ الدرس المائة والثاني عشر
■ الدرس المائة والثالث عشر
■ الدرس المائة والرابع عشر
■ الدرس المائة والخامس عشر
■ الدرس المائة والسادس عشر
■ الدرس المائة والسابع عشر
■ الدرس المائة والثامن عشر
■ الدرس المائة والتاسع عشر
■ الدرس المائة والعشرون
■ الدرس المائة و الواحد و العشرون
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (60)
اعتبار العلاقة بین المعاني وتصویر النزاع
وأنت خبیر بأنّه لا یكاد یصح هذا الا اذا علم أنّه العلاقة انما اعتبرت كذلك، وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرینة أخری علی ارادته، بحیث كان هذا قرینة علیه من غیر حاجة الی قرینة معینة أخری وانی لهم باثبات ذلك.
وقد انقدح بما ذكرنا تصویر النزاع علی ما نسب الی الباقلاني، وذلك بأن یكون النزاع في أن قضیة القرینة المضبوطة التي لا یتعدی عنها الا بالاخری الدالة علی اجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل.
***
إن كل اصولي خبیر یعلم بأن تصویر الخلاف علی هذا النمط المتقدم ـ وهو أنّ الاصل في هذه الالفاظ مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وما أشبه، المستعملة مجازاً في كلام الشارع في المعاني الشرعیة لعلاقة بین المعاني الشرعیة والمعاني اللغویة هو استعمال الالفاظ في خصوص الصحیحة ـ صحیح، وقلنا بعدم فائدته وثمرته سابقاً. لانه لا یكاد یصح هذا التصویر الا اذا علم أنّ العلاقة انما اعتبرت بین المعاني الشرعیة واللغویة علی نحوما مر، وان بناء الشارع المقدس في محاوراته قد استقر عند نصب القرینة الصارفة وعدم نصب قرینة أخری معینة علی ارادة ذلك المعنی المستعمل فیه، بحیث كان هذا الترك للقرینة هو قرینة علی ارادة المعنی المستعمل یه من غیر حاة الی قرینظ معینة أخری.
وأنّی لاهل هذا البحث باثبات ذلك البناء من الشارع المقدس في محاوراته.
(انقداح تصویر النزاع في الصحیح والاعم)
وبما ذكرنا آنفاً، وهو تصویر النزاع علی القول بعدم الحقیقة الشرعیة، قد انقدح انّه علی ما نسب الی القاضي أبي بكر الباقلاني، ما محصله أنّ مثل الصلاة والحج والزكاة وما اشبهها من العبادات لیست مستحدثة، وانما هي معاني لغویة موضوعة من قبل، وهي الدعاء والقصد والنمو وما أشبهها، وإن الشارع المقدس قد أضاف الیها اجزاء وشرائط، وعلی هذا فالالفاظ مستعملة في معانیها اللغویة، والاجزاء والشرائط زائدة علی الالفاظ ومستفادة من القرائن المضبوطة.
بیان ذلك بأن یقال: یكون النزاع علی مذهب الباقلاني في أنّ مقتضی القرینة المضبوطة التي بین المعنی اللغوي وبین ما یریده الشارع المقدس من هذه الالفاظ لا یتعدي عنها ـ أي عن الالفاظ ـ الا بالقرینة الاخری الدالة علی اجزاء المأمور به وشرائطه هل هو تمام الاجزاء والشرائط لیخص الصحیحة بناء علی الصحیح؟ أو هما معاً؟ ـ أي القرینتان ـ في الجملة بناء علی الاعم، وهما أعم من الصحیح والفاسد، فلا تغفل من أن هنا أقوال ثلاثة: ـ
أ ـ القول بوجود الحقیقة الشرعیة.
ب ـ القول بنفي الحقیقة الشرعیة.
ج ـ القول بأن المعاني الشرعیة من مصادیق المعاني اللغویة.
فعلی الاول یقال: هل وضعت الالفاظ للصحیح أو الاعم؟
وعلی الثاني یقال: هل الشارع اعتبر العلاقة بین الصحیح أو بینه وبین الاعم؟
وعلی الثالث یقال: هل الشارع عادته الاستعمال في المصداق الصحیح أو في المصداق الاعم.
***
أسئلة :
1 ـ هل یصح أنّ الاصل في الالفاظ المستعملة في العبادات من قبل الشارع مجازاً، هو استعمال في خصوص الصحیحة؟ ویكف یصح؟
2 ـ ماذا یقال في بناء الشارع في محاوراته؟ وهل یثبت؟
3 ـ هل أنّ ألفاظ العبادات مستحدثة؟
4 ـ ماذا أضاف الشارع المقدس علی المعاني اللغویة ـ حسب الفرض ـ ؟
5 ـ ما هو النزاع علی مذهب الباقلاني؟