العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثلاثون

الدرس (30)

                        (اتیان المأمور به مجز عن المكرر)

الاول: إنّ الاتیان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أیضاً یجزي عن التعبد به ثانیاً، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الامر باتیان المأمور به علی وجهه لاقتضاء التعبد به ثانیاً.

نعم لا یبعد أن یقال بأنه یكون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد ثانیاً بدلاً عن التعبد به أوّلا لا منضماً إلیه كما أشرنا إلیه إلیه في المسألة السابقة، وذلك فیما علم أنّ مجرد امتثاله لا یكون علة تامة لحصول الغرض وإن كان وافیاً به لو اكتفی به، كما إذا أتی بماء أمر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعد، فان الامر بحقیقته وملاكه لم یسقط بعد، ولذا لو أهرق الماءواطلق علیه العبد وجب علیه اتیانه ثانیاً كما اذا لم یأت به أولا. ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعي إلیه وإلا لما أوجب حدوثه، فحینئذٍ یكون له الاتیان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل اتیانه الاول بدلاً عنه.

نعم فیما كان الاتیان علة تامة لحصول الغرض فلا یبقی موقع للتبدیل، كما إذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم یعلم أنّه من أي القبیل فله التبدیل باحتمال أن لا یكون علة فله إلیه سبیل. ویؤید ذلك بل یدل علیه ما ورد من الروایات في باب اعادة من صلی فرادی جماعة وان الله تعالی یختار أحبهما إلیه.

                                           ***

الموضع الأوّل في تحقیق مقام الاجزاء، والبحث في هذا الموضع هو بیان أن كل اتیان مأمور به بأي أمر من الاُمور الثلاثة كان یجزي عن نفس أمره ولا یلزم التعبدبه ثانیاً، لان المولی إذ أمر بأمر ما والعبد أتی بالمأمور به موافقاً للأمر سقط به الأمر، وحیث سقط الأمر لا موضوع حتی یحمل علی التعبد الثاني.

مثاله: أمر المولی بالامر الواقعي وهو طلب صلاة تامة الاجزاء والشرائط، فأتی العبد بصلاة كاملة تامة، فان هذا الاتیان لا محالة یجزي عن الامر الواقعي، لان به حصل غرض المولی. وقس علی ذلك في الأمر الاضطراري والظاهري.

وما قلناه واضح كل الوضوح، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الامر وحصول الغرض باتیان المأمور به علی وجهه، وهي القیود الشرعیة والعقلیة لاقتضاء التعبد بالمأمور به ثانیاً.

لقد ثبت أنّ اتیان المأمور به علی وجهه مستوف لغرض المولی ومسقط للتكلیف وجز عن أمره إن كان واقعیاً فواقعیاً وإن كان اضطراریاً فاضطراریاً وان كان ظاهریاً فظاهریاً. نعم لا یبعد وهذا الكلام غیر مقطوع به أن یقال بأنه یكون حق للعبد في تبدیل الامتثال، وذلك أن یأتي العبد بالمأمور به علی وجهه ثمّ یأتي بفرد آخر من المأمور به بدلاً عن الاول فیما إذا لم یكن الاتیان الاول علة تامة لحصول غرض المولی وشرطه أن یكون التعبد ثانیاً بدلاً عن التعبد به أولا لا منضماً إلیه حتی یصدق علیه عنوان الامتثال بعد الامتثال الذي مر في التنبیه السابق وكما أشرنا إلیه في تلك المسألة من أن اطلاق الطبیعة المأمر بها هو الاتیان بها مرة أو مراراً لا لزوم الاقتصار علی المرة. وجواز التبدیل یأتي فیما إذا علم العبد أن مجرد امتثال الامر لا یكون علة تامة لحصول الغرض ولو كان وافیاً بالغرض لو اكتفی به، كما إذا أتی العبد بما أمر باتیانه مولاه لیشربه المولی فلم یشربه المولی بعد، فان أمر المولی بحقیقته وملاكه لم یسقط بعد لعدم استیفاء الغرض وهو رفع العطش مثلاً، ولو كان الغرض رفع العطش فالملاك باق، ولذا لو أهرق الماء واطلع علیه العبد وجب علیه اتیانه ثانیاً، وهو كما إذا لم یأت به أولاً. وذلك لضرورة بقاء طلب المولی ما لم یحصل غرضه ـ وهو رفع الطعش في المثال الداعي إلی الأمر ـ والا لما أوجب الغرض حدوث الأمر، فحینئذٍ یكون للعبد حق الاتیان بماء آخر موافق للأمر مع اهراق الماء الأوّل طبعاً، كما كان للعبد الاتیان به قبل اتیانه الأوّل عن اتیانه الأوّل.

هذا تقریر جمیل قرره لتوضیح المطلب حتّی لا تبقی علیه شائبة ویصل الطالب إلی غایة ما فیه، وهو فیما إذا كان الاتیان به علة تامة لحصول غرض المولی فلا یبقی للعبد موقع لتبدیل التعبد به ثانیاً، وذلك كما إذا أمر المولی باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرق العبد الماء، هنا لا یبقی مجال للتبدیل حیث حصل الغرض.

بل أكثر من ذلك وهو شق ثان یبنغي التنبیه علیه، وهو عدم علم العبد من أنّ هذا المأمور به من أي قبیل، هل هو من قبیل الأول ـ یعني أمر بالماء ولم یشربه ـ أم هو من قبیل الثاني یعني اهراق الماء في فمه، فلعدم علم العبد بأنّه من أي القسمین یجوز له التبدیل باحتمال أن لا یكون الفعل علة تامة فللعبد سبیل إلی التعبد به ثانیاً، ویؤید الاتیان الثاني بل دلیل قطاع علی الاتیان ما ورد من الروایات في باب اعادة من صلی فرادی جماعة وان الله تعالی یختار أحبهما إلیه.

تمرینات

1 ـ كیف یسقط الأمر؟ مثل لذلك.

 

2 ـ هل یجوز تبدیل المأمور به؟ أجب علی ضوء مادرست.

3 ـ اشرح المثال شرحاً وافیاً.

4 ـ متی لا یبقی مجال للتبدیل؟ یعني اتیان المأمور به ثانیاً.

5 ـ ماذا فهمت من الدرس؟ اعرضه علی الاستاذ.

6 ـ اعرض ا شكالاتك الذهنیة وخذ الجواب علیها.

7 ـ أوجز الدرس بسطور وأعرضه.