العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن والخمسون

الدرس (58)

ان قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جمیع مقدماتها ولو موسعاً، ولیس كذلك بحیث یجب علیه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم یبادر.

قلت: لا محیص عنه الا اذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، وهي القدرة علیه بعد مجيء زمانه، لا القدرة علیه في زمانه من زمان وجوبه. فتدبر جداً.

(تتمة) قد عرفت اختلاف القیود في وجب التحصیل وكونه مورداً للتكلیف وعدمه، فان علم حال قید فلا اشكال، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یكون راجعاً إلی الهیئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وان یكون راجعاً إلی المادة علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب، فان كان في مقام الاثبات ما یعین حاله وأنّه راجع إلی أیّهما من القواعد العربیة هو، والا فالمرجع هو الاُصول العملیة.

وربّما قیل في الدوران بین الرجوع إلی الهیئة والمادة بترجیح الاطلاق في طرف الهیئة وتقیید المادة بوجهین:

(أحدهما) أنّ اطلاق الهیئة یكون شمولیاً كما في شمول العام لافراده، فان وجوب الاكرام علی تقدیر الاطلاق یشمل جمیع التقادیر التي یمكن أن یكون تقدیراً له، واطلاق المادة یكون بدلیاً غیر شامل لفردین في حالة واحدة.

(ثانیهما) أن تقیید الهیئة یوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ویرتفع به مورده بخلاف العكس، وكلما دار الامر بین تقییدین كذلك كان التقیید الذي لا یوجب بطلان آخر أولی.

امّا الصغری فلاجل أنّه لا یبقی مع تقیید الهیئة محل حاجة وبیان لاطلاق المادة، لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قید الهیئة بخلاف تقیید المادة، فان محل الحاجة إلی اطلاق الهیئة علی حاله، فیمكن الحكم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه.

وأمّا الكبری فلان التقیید وان لم یكن مجازاً الا أنّه خلاف الاصل، ولا فرق في الحقیقة بین تقیید الاطلاق وبین أن یعمل عملاً یشترك مع التقیید في الاثر وبطلان العمل به.

   ***

قد أورد المستشكل اشكالاً هنا، وهو أنّ قولكم بامكان اتیان المقدمة علی ما بینم من اقارة الدلیل علی وجوب المقدمة لزم اتیان جمیع المقدمات ولو لم یقم علیها دلیل، وقد أشیر إلی هذا المعنی بأنّه ان قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جمیع

مقدمات ذي المقدمة في نفس الزمان ولو وجوباً موسعاً. مثل : عطش الصائم في النهار فلو وجب علیه رفع عطشه من اللیل كان وجوبه موسعاً، مع أنّه لیس كذلك تجب المقدمات قبل زمان الواجب بحیث یجب علی المكلف المبادرة لو فرض عدم تمكن المكلف من تلك المقدمات لو لم یبادر إلیها.

أجاب المصنف «قده» بقوله: لا محیص عن الالتزام الذي ذكرتموه، الا إذا أخذ الشيء في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، والقدرة الخاصة هي القدرة علی ذلك الشيء بعد مجيء زمان الواجب لا القدرة علی ذلك الشيء في زمان الواجب من زمان وجوب الواجب. فتدبر جیداً حتّی تعرف الفرق بین وجوب المقدمة الذي قام علیه الدلیل وهو غیري، وإن لم یقم دلیل علی وجوب مقدمة فهو نفسي.

                                           (تتمة)

یرید في هذه التتمة بیان ما إذا دار الأمر بین اطلاق الهیئة واطلاق المادة، وقد عرفت ا ختلاف القیود من هیئة مشروطة بالشرط المتأخر علی رأي المصنف «قده» أو مادة مشروطة علی رأي الشیخ الأنصاري «قده» أو مطلق معلق علی رأي صاحب الفصول «قده»، وما في هذه القیود من رد وایراد في وجوب التحصیل وكون القید مورداً للتكلیف وعدم وجوب التحصیل من القیود التي لا تكون مورداً للتحصیل. مثال وجوب التحصیل الطهارة بالنسبة للصلاة الواجبة التحصیل، وعدم وجوب التحصیل مثل الزوال الغیر واجب التحصیل.

فإنّ علم حال قید أنّه قید الواجب أو قید الوجوب فلا اشكال في أتباع ذلك العلم، وإن دار أمر القید ثبوتاً ـ یعني في مرحلة ثبوته ـ بین أن یكون القید راجعاً إلی الهیئة وهو الوجوب وذلك بنحو الشرط المتأخر وتصوره حالیاً فیكون الوجوب فعلیاً، أو الشرط المقارن كذلك، وأن یكون القید راجعاً إلی المادة علی نهج یجب تحصیل القید مثل الأمر بالصلاة متطهراً أو لا یجب تحصیله مثل التطهر المأخوذ عنواناً للمكلف، فالاول قولك «صلی متطهراً»، والثاني «أیّها  المتطهر صل».

كل ما تقدم هو في مقام الثبوت، فان كان أمر القید في مقام الاثبات ما یعین حال القیدوانه راجع إلی المادة أو الهیئة من القواعد العربیة التي هي المبینة فهو المرجع وإن لم یكن مایعین حال القید أنّه راجع للمادة أو الهیئة فالمرجع هنا هو الاصول العملیة من اجراء أصالة الاستصحاب أو الاحتیاط أو البرائة.

                                 (الهیئة مطلقة)

هنا قول یفسح المجال للهیئة بأن تكون مطلقة، ویرید ارجاع القید إلی المادة في حال الدوران، لذا قال: ربما قیل في حال الدوران بین رجوع القید إلی الهیئة والمادة بترجیح الاطلاق في طرف الهیئة وهي التي تكون مطلقة لانها أجل شأناً في المادة والتقیید بوجهین، وعلی هذا یكون الوجوب حالیاً والواجب استقبالیاً.

                                 (اطلاق الهیئة شمولیة)

أحد هذین الوجهین: أنّ اطلاق الهیئة یكون شمولیاً، فلو كانت الهیئة مطلقة یشمل جمیع الأفراد، فانّ قول المولی صل یشمل الصلاة في الجامع والبیت والحانوت وغیر ذلك، كما في شمول العام لأفراده فان وجوب الاكرام في «أكرم زیداً» علی تقدیر الاطلاق للهیئة یشمل جمیع التقادیر من جلوس وقیام ونوم وغیرها التي یمكن أن یكون تقدیراً لزید.

وأمّا المادة فاطلاقه یكون بدلیاً غیر شامل لفردین، مثل قولك «جئني برجل» فان قید الرجولیة لا یشمل فردین من الرجال في حالة واحدة، فإذا جاءك برجل واحد لا یلزم اتیانه لاخر مع وجود الاول، وهكذا لو أتی برجل غیر الاول لا یلزم اتیان الاول.

                                 (اولویة صرف القید إلی المادة)

ثاني الوجهین: في هذا الوجه جاء بمقدمتین صغری وكبری ویرید بهما أولویة صرف القید إلی المادة، وذلك بأن تقیید الهیئة ـ وهو الوجوب ـ یوجب بطلان محل الاطلاق في المادة، لان الهیئة أن قیدت لا اشكال بتقیید المادة بالتبعیة لها، ویرتفع بتقیید الهیئة مورد اطلاق المادة. بخلاف العكس، فانّ المادة ان قیدت لاتلزمها تقیید الهیئة، هذه هي الصغری. وأمّا الكبری فكلما دار الامر بین تقییدین احدهما موجب لتقیید الهیئة والمادة والثاني موجب لتقیید المادة فقط كان التقیید الذي لا یوجب بطلان الاخر ا ولی، فیتعین فیما نحن فیها تقیید المادة التي لا تؤثر علی غیرها وهي الهیئة.

                                 (الصغری)

بعد إتیان المقدمتین ینبغي شرحهما وبسطهما للتأكید علی صحتهما وتوضیح مفعولهما: اما الصغری ـ وهي تقیید الهیئة الموجبة لبطلان اطلاق المادة ـ فلاجل أنّه لا یبقی مع تقیید الهیئة محل حاجة وبیان لاطلاق المادة، لماشرحناه سابقاً، ولان المادة لا محالة لاتنفك عن وجود قید الهیئة، فقد اثبتنا فیما مضی استحالة تقیید الهیئة دون تقیید المادة، بخلاف تقیید المادة، فان محل الحاجة إلی اطلاق الهیئة علی حاله. مثاله: الستر بالنسبة إلی الصلاة، فان كان القید للهیئة فلا تجب الصلاة إلی بعد اتیان الستر، فاتیان الستر هل هو أمر مقدور أم غیر مقدور، أخذ مورداً للتكلیف أم لم یؤخذ، باختیار المكلف أم لم یكن باختیاره علی التفاصیل الماضیة. فیمكن الحكم من الشارع المقدس بالوجوب علی تقدیر وجود القید.

وإن لم یكن القید للهیئة ـ بأن یكون وجوب الصلاة قبل الستر ـ فیؤخذ علی نحو الواجب المعلق، وهنا یأتي ما مر من أحكام الواجب المعلق.

                                 (الكبری)

وأمّا المقدمة الكبری ـ وهي دوران الأمر بین تقییدین وتقیید واحد ـ فلان التقیید وإن لم یكن مجازاً، لان البعض قال بمجازیة المقید. مثاله: الصلاة مع الستر، فقبل قید الستر الصلاة تشمل جمیع الافراد، وبعد قید الستر لا تشمل الجمیع، فتكون مجازاً في الحصة المقیدة. الا أنّ التقیید خلاف الاصل، لان الاصل حسب مقدمات الحكمة هو عدم التقیید.

ولا فرق في الحقیقة بین تقیید الاطلاق وبین أن یعمل المكلف عملاً یشترك مع التقیید في الأثر وبطلان العمل بالاطلاق.


 

تمرینات

1 ـ أفصح عن الاشكال الوارد بایضاح.

2 ـ بماذا أجاب المصنف طیب الله تعالی مضجعه الشریف؟

3 ـ ما هي الهیئة المشروطة، والمادة المشروطة، والمطلق المعلق؟

4 ـ اشرح معنی مقام الثبوت والاثبات، وعد الاصول العملیة مع أمثلة علی الجمیع.

5 ـ لماذا أطلقت الهیئة دون المادة؟

6 ـ تحدث في شمول اطلاق الهیئة؟

7 ـ بماذا تبرهن علی صرف القید إلی المادة؟

8 ـ ابد رأیك فیما جاء في الصغری بعد عرضه موضحاً.

9 ـ تكلم في الكبری، وفكر فیه. هل یمكنك رده؟

10 ـ كن قاضیاً بین الدعاوي التي جاءت في الدرس، واجزم علی رأي بشرط أن تراه حقاً.

11 ـ ناقش الاستاذ علی ما تراه وبرهن له علی صحة ما تقول، فانك ان تمكنت من ذلك فمشرف علی قوة الاستنباط وستصبح لك ملكة ان شاء الله تعالی.