■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (63)
(الخلط بین الطلب الانشائي والحقیقي)
نعم ربما یكون هو السبب لانشائه، كما یكون غیره أحیاناً، واتصاف الفعل بالمطلوبیة الواقعیة والارادة الحقیقیة الداعي إلی ایقاع طلبه وانشاء ارادته بعثاً نحو مطلوبه الحقیقي وتحریكاً إلی مراده الواقعي، لا ینافي اتصافه بالطلب الانشائي أیضاً. والوجود الانشائي لكل شيء لیس الا قصد حصول مفهومه بلفظه، كانهناك طلب حقیقي أو لم یكن، بل كان انشاؤه بسبب آخر.
ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق، فتوهم منه أنّ مفاد الصیغة بالطلب المطلق، فتوهم منه أنّ مفاد الصیغة یكون طلباً حقیقیاً یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع ولعمري أنّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقیقي إذا لم یكن قابلاً للتقیید لا یقتضي أن لا یكون مفاد الهیئة قابلاً له، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً.
وعدم تقییده بالانشائي لوضوح ارادة خصوصه، وإنّ الطلب الحقیقي لا یكاد ینشأ بها، كما لا یخفی.
فانقدح بذلك صحة تقیید مفاد الصیغة مفاد الصیغة بالشرط، كما مرّ ههنا بعض الكلام. وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والارادة ما یجدي في المقام. هذا إذا كان هناك اطلاق، وأما اذا لم یكن فلابد من الاتیان به فیما إذا كان التكلیف بما احتمل كونه شرطاً له فعلیاً للعلم بوجوبه فعلاً وإن لم یعلم جهة وجوبه، والا فلا، لصیرورة الشك فیه بدویاً كما لایخفی.
***
نعم ربما یكون الطلب الحقیقي ـ یعني الفرد الخاص ـ هو السبب لانشاء مفهوم الطلب الكلي، كما یكون السبب غیر الطلب الحقیقي، وذلك كالتسخیر والتعجیز والتهدید والاختیار وما أشبه أحیاناً. واتصاف الفعل بالمطلوبیة الواقعیة والارادة الحقیقیة الخارجیة الداعیة إلی ایقاع طلب الفعل الانشائي، والداعیة إلی انشاء ارادته لاجل بعث المكلف نحو مطلوبه الحقیقي وتحریكاً إلی مراده الواقعي، لا ینافي اتصاف الفعل بالطلب الكلي الانشائي أیضاً.
والحال كما أنّ الفعل یتصف بالمطلوب الانشائیة. والوجود الانشائي لكل شيء لیس الا قصد حصول مفهوم ذلك الشيء بلفظه، سواء كان هناك طلب حقیقي في مورد الحقیقة، أو لم یكن طلب حقیقي، بل كان انشاؤه ذلك الشيء بسبب آخر كالتسخیر وأخواته كما قررناه.
(رد توهم)
بعد ما ثبت أنّ الشیخ الأنصاري «قده» یرید حصر اتصاف المطلوب في الهیئة بالطلب الحقیقي ولا مناص عنده منه، نجري علیه قاعدة المحمل الحسن فنقول: لعلّ منشأ الخلط والاشتباه عنده «قده» هو المتعارف في التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق، والعرف لا یقید الطلب بالخارجي ولا یقیده بالانشائي، وعند عدم التقیید المنصرف من الطلب الطلب الخارجي، فالتوهم من هذا التعارف والانصراف، لذا یتوهم أنّ مفاد الصیغة هو الطلب الخارجي الذي یكون طلباً جزئیاً حقیقیاً یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع. ومثال الحمل الشائع «زید انسان» فحمل الكلي وهو انسان علی الجزئي وهو زید، ومثله حمل الطلب الانشائي الكلي علی الطلب الخارجي الجزئي.
ولعمري أنّ هذا العمل من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، لان الطلب الجزئي الحقیقي مصداق مفهوم الطلب الكلي، فالطلب الحقیقي إذا لم یكن قابلاً للتقیید، لیس معناه أنّه لا یقتضي أن لا یكون مفاد الهیئة قابلاً للتقید، وأنّ تعارف تسمیة مفاد الهیئة بالطلب أیضاً وعدم تقییده بالإنشائي، وذلك لوضوح ارادة خصوص الطلب الانشائي، وأمّا وضوحه هو لان الطلب الحقیقي الجزئي لا یكاد ینشأ بالصیغة كما لا یخفي لانا قلنا سابقاً لا ینشأ الطلب الا بأسبابه الخاصة فاعرف.
(صحة تقیید مفاد الصیغة)
فانقدح بما ذكرنا من أنّ مفاد الصیغة الامر كلي صحة تقیید مفاد الصیغة بالشرط، ولما صحّ التقیید فعلی المولی الحكیم أن یقید مفاد الصیغة بالوجوب الغیري إن كان في مقام البیان، وعدم تقییده دلیل علی أنّ الواجب نفسي، كما مر ههنا بعض الكلام، وقد أوضحنا القول فیما تقدم في مسألة اتحاد الطلب والارادة ما یجدي في المقام، هذا التمسك باطلاق یعمل به حین الشك، إذا كان هناك اطلاق، مع حصول مقدمات الحكمة، وأما اذا لم یكن هناك اطلاق فالمكلف لابد له من الاتیان بهذا الواجب نفسیاً كان أو غیریاً، وذلك فیما إذا كان التكلیف بشيء احتمل كون ذاك الشيء شرطاً للواجب فعلیاً مثاله «الطهارة» فانا لو علمنا بوجوب الصلاة وعلمنا بوجوب الطهارة ثمّ شككنا هل أنّ الطهارة واجبة لاجل الصلاة أم لنفسها، فیجب علینا اتیان الطهارة للعلم بوجوب الواجب الذي هو الصلاً فعلاً. وان لم یعلم جهة وجوبه.
والا ذذا لم یكن التكلیف بشيء احتمل كون ذاك الشيء شرطاً للواجب فعلاً فلا یلزم الاتیان به، وذلك لصیرورة الشك في هذا الواجب بدویاً كما لا یخفی.
تمرینات
1 ـ اشرح الاستدراك وهات معانی التسخیر والتعجیز والتهدید والاختیار.
2 ـ ماذا جاء في (الحاصل)؟ هاته وعلق علیه.
3 ـ اشرح توهم شیخنا الاعظم الانصاري طاب ثراه.
4 ـ كیف نوجه التوهم؟ وكیف نرده؟
5 ـ ما الذي انقدح مما سبق؟ وبأي أسلوب وكلام نبرهن علی صحة آرائنا؟
6 ـ استخلص الدرس شفویاً وبایضاح. أیدك الله تعالی.