العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السابع والسبعون

الدرس (77)

              (الفرق بین الترك الموصل والترك المطلق)

قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق، فانّ الفعل في الاول لا یكون الا مقارناً لما هو النقیض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخری، ولا یكاد یسری حرمة الشيء الی ما یلازمه فضلاً عمّا یقارنه احیاناً، نعم لابد أن لا یكون الملازم محكوماً فلاً بحكم آخر علی خلاف حكمه لا أن یكون محكوماً بحكمه.

وهذا بخلاف الفعل الثاني، فانّه بنفسه یعاند الترك المطلق وینافیه لا ملازم لمعانده ومنافیه، فلو لم یكن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متحد معه عیناً وخارجاً، فاذا كان الترك واجباً فلا محالة یكون الفعل منهیاً عنه قطعاً. فتدبر جیداً.

                                 (الواجب أصلي وتبعي)

ومنها: تقسیمه إلی الأصلي والتبعي. والظاهر أن یكون هذا التقسیم بلحاظ الاصالة والتبعیة في الواقع ومقام الثبوت، حیث یكون الشيء تارة متعلقاً للإرادة والطلب مستقلاً للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبه فیطلبه، كان طلبه نفسیاً أو غیریاً، وأخری متعلقاً للارادة تبعاً لارادة غیره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات إلیه بما یوجب ارادته لا بلحاظ الاصالة والتبعیة في مقام الدلالة والاثبات، فانه یكون في هذا المقام أیضاً تارة مقصوداً بالافادة وأخری غیر مقصود بها علی حده الا أنّه لازم الخطاب كما في دلالة الاشارة ونحوها.

وعلی ذلك شبهة في انقسام الواجب الغیري إلیهما واتصافه بالاصالة والتبعیة كلیهما، حیث یكون متعلقاً للارادة علی حدة عند الالتفات إلیه بما هو مقدمة، وأخری لا یكون متعلقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إلیه كذلك، فانه لا یكون محالة مراداً تبعاً لارادة ذي المقدمة علی الملازمة، كما لا شبهة في اتصاف النفسي أیضاً بالاصالة ولكنّه لا یتصف بالتبعیة.

ضرورة أنّه لا یكاد یتعلّق به الطلب النفسي ما لم یكن فیه المصلحة النفسیة، ومعها یتعلّق الطلب بها مستقلاً ولو لم یكن هنا شيء آخر مطلوب أصلاً كما لا یخفی.

                                 ***

الشيء الثالث الذي ینبغي ذكره هو أنّ اشكال الشیخ علی صاحب الفصول «قدهما» غیر وارد، وأنت أیّها الطالب الذكي خبیر بما بین القول بوجوب الترك المصول ووجوب الترك المطلق من الفرق البین، فان الفعل وهو الصلاة في الاول ـ یعني الترك المصول ـ لا یكون الا مقارناً لما هو النقیض، لان المقدمة هي الترك المصول إلی ازالة النجاسة، ونقیض الترك هو رفع الترك، ورفع الترك مجامع مع فعل الصلاة تارة، ومجامع مع الترك المطلق المجرد عن الصلاة الذي هو عبارة عن أن لا یصلی المكلف ولا یزیل النجاسة تارة أخری.

وهذا ممّا لا یعتوره شك ولا ریب، ولا یكاد یسری حرمة الشيء ـ مثل رفع الترك ـ إلی ما یلازم ذاك الشيء، فضلاً عمّا یقارن ذاك الشيء أحیاناً مثل الصلاة التي قارنت رفع الترك في المقام.

نعم بعد تحقیق التلازم بین الأمرین نقول: لابد أن لا یكون الملازم محكموماً فعلاً بحكم آخر علی خلاف حكمه لا أن یكون الملازم محكوماً بحكمه.

والحاصل أنّ الملازم لابد أن یكون أحد طرفي القضیة المنفصلة، وبیان ذلك أنّه اما أن لا یكون له حكم أصلاً، وأمّا أن یكون له حكم یوافق ملازمه.

وهذا الذي تقدم كلّه بخلاف الفعل ـ وهو الصلاة ـ في الثاني وهو الترك المطلق، فان الفعل بنفسه یعاند الترك المطلق وینافیه. مثلاً : الصلاة بذاتها ضد ترك الصلاة لا أنّ الصلاة ملازم لمعانده ولمنافیه كما جاء في الصورة الاولی، فلو لم یكن فعل الصلاة عین ما یناقض الترك بحسب الاصطلاح مفهوماً، ولا یخفی انا قدمنا الاصطلاح وهو: نقیض كل شيء رفعه، وعلی هذا فنقیض الترك لا ترك، وبعبارة اُخری نقیض الترك ترك الترك، لا الصلاة لكن الصلاة متحد مع النقیض عیناً وخارجاً، كما تری في مثل انسان وزید، فان زیداً متحد مع الانسان عیناً وفي الخارج. كذلك ترك الترك، فانه متحد مع الصلاة عیناً وخارجاً فإذا كان الترك مقدمة واجباً فلا محالة یكون فعل الصلاة الذي هو عین ترك الترك منهیاً عنه قطعاً. فتدبر جیداً وتذكر حسناً.

                                 (الواجب أصلي وتبعي)

لا یخفی أنّ هذا البحث هو من أبحاث الامر الثالث في تقسیمات الواجب، وقد أهمل من قبل المصنف «قده» وجعل ههنا بعد الأمر الرابع. وعلی كل حال فهو في تقسیم الواجب إلی واجب أصلي وواجب تبعي، والكلام في هذا البحث یقع في أمور ثلاثة:

الاول: في أنّ هذا التقسیم إلی واجب أصلي وواجب تبعي هل یقع في مقام الثبوت والواقع أم یقع في مقام الاثبات والدلیل؟ الظاهر أن یكون هذا التقسیم بلحاظ الاصالة والتبعیة، یعني الاصلي والتبعي في مقام الواقع وفي مقام الثبوت. ومعنی مقام الثبوت  والواقع هو أنّه یكون الشيء المطلوب للمولی في واقعه علی قسمین تارة متعلقاً للارادة والطلب مستقلاً، مثاله الصلاة فالمولی لاحظ الصلاة بواقعها ونفسها وأنّها معراج المؤمن وقربان كل تقی، فلاجل هذا الالتفات إلی الصلاة وفعله بما هو علیه من الصفات الحسنة ومما یوجب للمولی طلبه فیطلب المولی ذلك الشيء ویأمر به، بغض النظر عن أنّ طلب هذا الشيء كان نفسیاً ومطلوباً لنفسه أو كان غیریاً ومطلوباً علی سبیل المقدمة، وهذا هو مقام الثبوت والواقع.

وتارة أخری یكون الشيء المطلوب متعلقاً للارادة، تبعاً وذیلاً لارادة غیر هذا الشيء.

مثاله: الوضوء، فهو مطلوب ومتعلّق للارادة ولكن هذه المطلوبیة لاجل الغیر وهو الصلاة ولاجل كون ارادة هذا المطلوب من المولی فنفرضه الحج.

لازمه لارادة ذلك الغیر الاصلي ولنفرضه المسیر وهذه الارادة من دون التفات إلی ذلك الشيء الذي فرضناه المسیر بما یوجب ارادة المسیر أصلاً واستقلالاً فاتضح المطلوب التبعي مما تقدم وأنّه مطلوب بلحاظ الغیر لا بلحاظ الاصالة والتبعیة في مقام الدلالة والاثبات.

وعلی كل فالاصالة والتبعیة تتصور في الاثبات كما تتصور في الثبوت، فانّ المطلوب یكون في هذا المقام أیضاً كمقام الثبوت، وینقسم إلی قسمین، وذلك بأنّه یكون المطلوب تارة مقصوداً بالافادة والدلیل یدلّ علی طلبه استقلالاً واصالة مثل الوضوء في آیة «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الخ.

وتارة اخری یكون المطلوب غیر مقصود بالافادة علی حدة فلا یدل علیه الدلیل، الا أنّ المطلوب في مثل هذا المقام لازم الخطاب والدلیل، ومستفاد من مطاویة وإن لم یقصد حین الخطاب كما في دلالة الاشارة مثل دلالة الایتین ـ آیة «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» وآیة «والوالدات یرضعن أولادهنّ حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة» ـ فدلالة الاشارة فیهما هو أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر، هذه ونحوها كثیرة فتفطن.

الثاني: وعلی ما ذكرنا من أنّ الواجب أصلي وتبعي والظاهر تقسیمة بملاحظة الواقع والثبوت لا الدلیل و الاثبات، فلا شبهة في انقسام الواجب الغیري إلی أصلي وتبعي ولا شبهة في اتصاف هذا الواجب الغیري بالاصلاة والتبعیة كلتیهما فالواجب الغیري یكون واجباً أصلیاً حیث یكون متعلقاً للارادة علی حدة ومستقلاً وهذه الكینونة تصیر عند الالتفات إلی الواجب الغیري بما هو مقدمة لواجب نفسي، مثل الوضوء في الایة الكریمة «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا الخ» وتارة أخری لا یكون الواجب الغیري متعلقاً للارادة كذلك مستقلاً، ولذلك عند عدم الالتفات إلیه بما هو واجب غیري، كالمسیر بالنسبة إلی وجوب الحج في مثالنا السابق، فانّ المسیر یكون لا محالة مراداً للأمر بالحج تبعاً لارادة ذي المقدمة علی الملازمة التي بینهما، كما لا شبهة في اتصاف الواجب النفسي أیضاً بالاصالة لانه ملحوظ حین الطلب، ولكن الواجب النفسي لا یتصف بالتبعیة لانه لا یمكن أن لا یكون ملحوظاً، ولو فرضنا جدلاً أنّ الواجب النفسي غیر ملحوظ للمولی فما هو ملحوظه؟ فالجواب أن یقال: لا ملحوظ له، وهو دلیل علی صحة القول الاول.

 

                                 (الشاهد علی الامر الثاني)

الشاهد علی ما مرّ هو ضرورة أنّه لا یكاد یتعلّق بالشيء الطلب النفسي ما لم یكن في ذلك الشيء المصلحة النفسیّة، ومع المصلحة النفسیة یتعلّق الطلب بذلك الشيء مستقلاً، ولو لم یكن هنا شيء آخر مطلوب أصلاً. وخلاصة القول لا تخلو القضیة من أحد أمرین: وذلك امّا التفات المولی، وأمّا عدم التفاته فان التفت فالمطلوب نفسي وإن لم یتلفت فلا مطلوب كما لا یخفي.


 

تمرینات

1 ـ ما هو الترك الموصل والترك المطلق؟ مثل لذلك.

2 ـ ماذا جاء في (الحاصل) اشرحه كاملاً.

3 ـ فسر الواجب الاصلي والتبعي، ومثل له.

4 ـ تحدث في الامر الاول من الامور الثلاثة.

5 ـ اكشف النقاب عن هذه الجملة (فالاصالة والتبعیة تتصور في الاثبات كما تتصور في الثبوت).

6 ـ أذكر القسمین المقصود بالافادة وغیر المقصود بالافادة.

7 ـ اعطنا صورة موجزة عن الامر الثاني مع الوضوح.

8 ـ اشرح الشاهد علی الامر الثاني.

9 ـ هات ما عندك من مناقشة علمیة.

10 ـ باحث رفاقك واكتب بحثك واعرضه.