■ الاهداء
■ مقدمة المؤلف
■ المقصد الاول:في بیان فضیلة العلم
■ فصل:في الجهة العقلیة
■ فصل:في الجهة النقلیة من الکتاب
■ فصل:في الجهة النقلیة من السنة
■ فصل:فما یجب مراعاته
■ فصل:حق ما لک الامر في التعلیم
■ فصل:حق الرعیة بالعلم
■ فصل:فیما یجب علی العالم
■ فصل:العلم والعالم
■ فصل:أشرف العلوم بعد المعرفة
■ فصل:الحاجة الی الفقه ولزوم التفقه
■ فصل:تعریف الفقه
■ اصل تأخر مرتبة علم الفقه عن غیره
■ فصل:المبادی التصوریة والتصدیقیة
■ المقصد الثانی:في تحقیق مهمات المباحث الاصولیة التی هي الاساس لبناء الاحکام الشرعیة
■ المطلب الاول:في نبذة من مباحث الالفاظ
■ أصل:في وجود الحقیقة الشرعیة
■ أصل:في الاشتراک
■ أصل:في اختلاف استعمال اللفظ
■ المطلب الثانی:في الاوامر والنواهی
■ فصل:في صیغة افعل
■ أصل في المرة والتکرار
■ أصل في الفور والتراخی
■ مقدمة الواجب
■ أصل:في اقتضاء الامر النهی عن الضد
■ أصل:في الواجب التخییری
■ أصل:في الواجب الموسع
■ أصل:في مفهوم الشرط
■ أصل:في مفهوم الوصف
■ أصل:في مفهوم الغایة
■ أصل:في جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
■ أصل:في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدمه
■ أصل:في مدلول النهی
■ أصل:فی أن المطلوب بالنهی ما هو
■ أصل:في دلالة النهی علی الدوام وعدمه
■ أصل:في اجتماع الامر والنهی
■ أصل:في دلالة النهی علی الفساد
■ المطلب الثالث:في العموم والخصوص
■ أصل:في ألفاظ العموم
■ أصل:الجمع والمفرد المحلی باللام یفید العموم
■ أصل:في الجمع المنکر وان أقل الجمع ثلاثة
■ أصل:الخطاب لایشمل المعدومین الا بدلیل
■ أصل:في عدم جواز التخصیص حتی یبقی واحد
■ أصل:العام بعد التخصیص مجاز
■ أصل:العام بعد التخصیص حجة
■ أصل:لا یجوز العمل بالعموم قبل الفحص
■ أصل:العمومات تأتی مفردة ومتعددة
■ أصل:التوقف عند رجوع الضمیر الی بعض العام
■ أصل:خصص العام بمفهوم المخالفة
■ أصل:یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
■ خاتمة:في بناء العام علی الخاص
■ المطلب الرابع:في المطلق والمقید والمجمل والمبین
■ أصل:المطلق
■ أصل:المجمل
■ أصل:المبین
■ المطلب الخامس:في الاجماع
■ أصل:معنی الاجماع
■ أصل:امکان وقوع الاجماع
■ أصل:لا یجوز احداث قول ثالث
■ أصل:لایجوز خرق الاجماع
■ أصل:التخییر عند عدم الدلیل للطائفتین
■ أصل:یثبت الاجماع بالخبر الواحد
■ المطلب السادس:في الاخبار
■ أصل:الخبر المتواتر
■ أصل:الاخبار الاحاد
■ أصل:الخبر المجرد حجة
■ أصل:شرائط العمل بخبر الواحد
■ أصل:طریق معرفة عدالة الراوی
■ أصل:القول في الجرح والتعدیل
■ أصل:التوقف عند تعارض الجرح والتعدیل
■ أصل:قبول الحدیث بمستند الراوی
■ أصل:شروط جواز النقل بالمعنی
■ أصل:المرسل لایقبل
■ المطلب السابع:في النسخ
■ أصل:یجوز النسخ
■ أصل:یجوز نسخ کل بمثله
■ أصل:معنی النسخ
■ المطلب الثامن:في القیاس والاستصحاب
■ أصل:معنی القیاس
■ أصل:لایجوز العمل بالمستنبطة
■ أصل:یجوز العمل بالمنصوصة
■ أصل:القیاس الجلی
■ أصل:مفهوم الموافقة والمخالفة
■ أصل:الاستصحاب
■ المطلب التاسع:في الاجتهاد والتقلید
■ أصل:الاجتهاد
■ أصل:شرائط الاجتهاد المطلق
■ أصل:التصویب ومعذوریة المخطیء
■ أصل:التقلید
■ أصل:یمنع التقلید في اصول الدین
■ أصل:من شرائط المفتی الایمان والعدالة
■ أصل:یجوز الافتاء بالاجتهاد السابق
■ أصل:لا یجوز الرجوع الی فتوی المیت ابتداء
■ خاتمة:في التعادل والترجیح
■ ترجمة المؤلف بقلمه
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
فصل
(الحاجة الی الفقه ولزوم التفقه)
الحق عندنا أن الله تعالی فعل الاشیاء المحکمة المتقنة لغرض وغایة([1])؛ ولاریب أن نوع الانسان أشرف ما في العالم السفلی من الاجسام فیلزم تعلق الغرض بخلقه.
ولا یمکن أن یکون ذلک الغرض حصول ضررله، اذ هذا انما یقع في الجاهل أو المحتاج – تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً – فتعین أن یکون هو النفع، ولا یجوز أن یعود الیه سبحانه لا ستغنائه وکما له، فلابد وأن یکون عائداً الی العبد.
وحیث کانت المنافع الدنیویة في الحقیقة لیست بمنافع؛ وإنّما هي دفع الالام، فلا یکاد یطلق اسم النفع الاعلی ماندر منها لم یعقل ان یکون هو الغرض من ایجاد هذا المخلوق الشریف، سیما مع کونه منقطعاً مشوباً بالالام المتضاعفة، فلابد أن یکون الغرض شیئاً آخر مما یتعلق بالمنافع الاخرویة.
ولما کان ذلک النفع من أعظم المطالب، وانفس المواهب؛ لم یکن مبذولا لکل طالب. بل انما یحصل بالاستحقاق، وهو لا یکون الا بالعمل في هذه الدار، المسبوق بمعرفة کیفیة العمل المشتمل علیها هذا العلم، فکانت الحاجة ماسة الیه جداً، لتحصیل هذا النفع العظیم.
عن الامام الصادق علیه السلام انه قال:
«لوددت أن أصحابی ضربت رؤوسهم با لسیاط حتی یتفقهوا في الدین».
وقال علیه آلاف التحیات والسلام ایضاً:
«علیکم بالتفقه في دین الله تعالی، ولا تکونوا أعرباً، فانه من لم یتفقه في دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامة([2]) ولم یزک له عملا»..
وقال صلوات الله علیه ایضاً:
«لو أتیت بشاب من شباب الشیعة لا یتفقه لادبته».
ولا یخفی أن جمیع ما أوردناه من أحادیث إنّما هو مقتطف من المعالم، وقدوردت الاحادیث هناک معنعنة کاملة فلیراجع.
وإنّما لم نتعد الی کتاب آخر في النقل للایجاز والایفاء بالغرض، وان خیر الکلام ما قل ودل، وان القلوب أو عیة خیرها أوعاها.