■ الاهداء
■ مقدمة المؤلف
■ المقصد الاول:في بیان فضیلة العلم
■ فصل:في الجهة العقلیة
■ فصل:في الجهة النقلیة من الکتاب
■ فصل:في الجهة النقلیة من السنة
■ فصل:فما یجب مراعاته
■ فصل:حق ما لک الامر في التعلیم
■ فصل:حق الرعیة بالعلم
■ فصل:فیما یجب علی العالم
■ فصل:العلم والعالم
■ فصل:أشرف العلوم بعد المعرفة
■ فصل:الحاجة الی الفقه ولزوم التفقه
■ فصل:تعریف الفقه
■ اصل تأخر مرتبة علم الفقه عن غیره
■ فصل:المبادی التصوریة والتصدیقیة
■ المقصد الثانی:في تحقیق مهمات المباحث الاصولیة التی هي الاساس لبناء الاحکام الشرعیة
■ المطلب الاول:في نبذة من مباحث الالفاظ
■ أصل:في وجود الحقیقة الشرعیة
■ أصل:في الاشتراک
■ أصل:في اختلاف استعمال اللفظ
■ المطلب الثانی:في الاوامر والنواهی
■ فصل:في صیغة افعل
■ أصل في المرة والتکرار
■ أصل في الفور والتراخی
■ مقدمة الواجب
■ أصل:في اقتضاء الامر النهی عن الضد
■ أصل:في الواجب التخییری
■ أصل:في الواجب الموسع
■ أصل:في مفهوم الشرط
■ أصل:في مفهوم الوصف
■ أصل:في مفهوم الغایة
■ أصل:في جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
■ أصل:في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدمه
■ أصل:في مدلول النهی
■ أصل:فی أن المطلوب بالنهی ما هو
■ أصل:في دلالة النهی علی الدوام وعدمه
■ أصل:في اجتماع الامر والنهی
■ أصل:في دلالة النهی علی الفساد
■ المطلب الثالث:في العموم والخصوص
■ أصل:في ألفاظ العموم
■ أصل:الجمع والمفرد المحلی باللام یفید العموم
■ أصل:في الجمع المنکر وان أقل الجمع ثلاثة
■ أصل:الخطاب لایشمل المعدومین الا بدلیل
■ أصل:في عدم جواز التخصیص حتی یبقی واحد
■ أصل:العام بعد التخصیص مجاز
■ أصل:العام بعد التخصیص حجة
■ أصل:لا یجوز العمل بالعموم قبل الفحص
■ أصل:العمومات تأتی مفردة ومتعددة
■ أصل:التوقف عند رجوع الضمیر الی بعض العام
■ أصل:خصص العام بمفهوم المخالفة
■ أصل:یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
■ خاتمة:في بناء العام علی الخاص
■ المطلب الرابع:في المطلق والمقید والمجمل والمبین
■ أصل:المطلق
■ أصل:المجمل
■ أصل:المبین
■ المطلب الخامس:في الاجماع
■ أصل:معنی الاجماع
■ أصل:امکان وقوع الاجماع
■ أصل:لا یجوز احداث قول ثالث
■ أصل:لایجوز خرق الاجماع
■ أصل:التخییر عند عدم الدلیل للطائفتین
■ أصل:یثبت الاجماع بالخبر الواحد
■ المطلب السادس:في الاخبار
■ أصل:الخبر المتواتر
■ أصل:الاخبار الاحاد
■ أصل:الخبر المجرد حجة
■ أصل:شرائط العمل بخبر الواحد
■ أصل:طریق معرفة عدالة الراوی
■ أصل:القول في الجرح والتعدیل
■ أصل:التوقف عند تعارض الجرح والتعدیل
■ أصل:قبول الحدیث بمستند الراوی
■ أصل:شروط جواز النقل بالمعنی
■ أصل:المرسل لایقبل
■ المطلب السابع:في النسخ
■ أصل:یجوز النسخ
■ أصل:یجوز نسخ کل بمثله
■ أصل:معنی النسخ
■ المطلب الثامن:في القیاس والاستصحاب
■ أصل:معنی القیاس
■ أصل:لایجوز العمل بالمستنبطة
■ أصل:یجوز العمل بالمنصوصة
■ أصل:القیاس الجلی
■ أصل:مفهوم الموافقة والمخالفة
■ أصل:الاستصحاب
■ المطلب التاسع:في الاجتهاد والتقلید
■ أصل:الاجتهاد
■ أصل:شرائط الاجتهاد المطلق
■ أصل:التصویب ومعذوریة المخطیء
■ أصل:التقلید
■ أصل:یمنع التقلید في اصول الدین
■ أصل:من شرائط المفتی الایمان والعدالة
■ أصل:یجوز الافتاء بالاجتهاد السابق
■ أصل:لا یجوز الرجوع الی فتوی المیت ابتداء
■ خاتمة:في التعادل والترجیح
■ ترجمة المؤلف بقلمه
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الفصل الثالث
(فیما یتعلق بالمخصص)
أصل
العمومات تأتی مفردة ومتعددة؛ والمتعدد اما أن تکون جملا متحدة أو غیر متحدة، وعلی کان حال اذا تعقب المخصص متعدداً – ای عقیب عدة جمل – سواء کانت جملا، یعنی مختلفة.
مثل: اکرم العلماء، درس الطلاب، رافق الابطال، الا الفساق.
فالاحکام؛ أکرم، درس، رافق، في الجمل السابقة مختلفة.
أو غیر جمل، یعنی متحدة.
مثل: رافق العلماء والطلاب والابطال الا الفساق. فالحکم في الثلاث واحد.
وهناک اختلاف آخر، مثل: أکم العلماء ورافق الابطال الا الجبناء فالابطال لا یکون فیهم جبناء.
الحاصل: اذا تعقب المخصص وصح عوده الی کل واحد، مثل الفاسق الموجود في الطوائف الثلاث؛ کان العام الاخیر – وهو الابطال في الامثلة – مخصوصاً قطعاً، وانما الکلام في أنه هل یخص مع الاخیر الباقی او یختص هو – ای الاخیر – فقط بالمخصص.
هنا اقوال:
1- المخصص راجع الی الجمیع.
2- تعلق المخصص بکل واحدة من الجمل.
3- عود المخصص الی الجملة الاخیرة.
4- التوقف برجوع المخصص الی أی جملة.
5- الاشتراک وتعیینه بالقرینة.
والذی یقوی أن اللفظ المخصص عام والموضوع له خاص، فهو محتمل لکل من الوقف والاشتراک، ولا یتعین لاحدهما الا بالقرینة.
ثم ان ادوات الاستثناء کلها موضوعة بالوضع العام لخصوصیات الاخراج، مثل اخراج الفاسق من اکرم العلماء ودرس الطلاب ورافق الابطال.
أما الحرف من ادوات الاستثناء فظاهر من أن الوضع فیه عام والموضوع له خاص.
واما الفعل: فلان الاخراج به باعتبار النسبة التی تدل علیها الهیئة لاباعتبار الحدث الذی تدل علیها المادة، وأن الوضع بالاضافة الی النسبة عام.
واما الاسم: فلانه من قبیل المشتق، والوضع في المشتق عام بطرفیه.
واعلم أن حکم غیر الاستثناء کالشرط والوصف والغایة وغیرها من المخصصات المتعقبة للمتعدد بحیث یصلح لکل واحد منه حکم الاستثناء.