■ الاهداء
■ مقدمة المؤلف
■ المقصد الاول:في بیان فضیلة العلم
■ فصل:في الجهة العقلیة
■ فصل:في الجهة النقلیة من الکتاب
■ فصل:في الجهة النقلیة من السنة
■ فصل:فما یجب مراعاته
■ فصل:حق ما لک الامر في التعلیم
■ فصل:حق الرعیة بالعلم
■ فصل:فیما یجب علی العالم
■ فصل:العلم والعالم
■ فصل:أشرف العلوم بعد المعرفة
■ فصل:الحاجة الی الفقه ولزوم التفقه
■ فصل:تعریف الفقه
■ اصل تأخر مرتبة علم الفقه عن غیره
■ فصل:المبادی التصوریة والتصدیقیة
■ المقصد الثانی:في تحقیق مهمات المباحث الاصولیة التی هي الاساس لبناء الاحکام الشرعیة
■ المطلب الاول:في نبذة من مباحث الالفاظ
■ أصل:في وجود الحقیقة الشرعیة
■ أصل:في الاشتراک
■ أصل:في اختلاف استعمال اللفظ
■ المطلب الثانی:في الاوامر والنواهی
■ فصل:في صیغة افعل
■ أصل في المرة والتکرار
■ أصل في الفور والتراخی
■ مقدمة الواجب
■ أصل:في اقتضاء الامر النهی عن الضد
■ أصل:في الواجب التخییری
■ أصل:في الواجب الموسع
■ أصل:في مفهوم الشرط
■ أصل:في مفهوم الوصف
■ أصل:في مفهوم الغایة
■ أصل:في جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
■ أصل:في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدمه
■ أصل:في مدلول النهی
■ أصل:فی أن المطلوب بالنهی ما هو
■ أصل:في دلالة النهی علی الدوام وعدمه
■ أصل:في اجتماع الامر والنهی
■ أصل:في دلالة النهی علی الفساد
■ المطلب الثالث:في العموم والخصوص
■ أصل:في ألفاظ العموم
■ أصل:الجمع والمفرد المحلی باللام یفید العموم
■ أصل:في الجمع المنکر وان أقل الجمع ثلاثة
■ أصل:الخطاب لایشمل المعدومین الا بدلیل
■ أصل:في عدم جواز التخصیص حتی یبقی واحد
■ أصل:العام بعد التخصیص مجاز
■ أصل:العام بعد التخصیص حجة
■ أصل:لا یجوز العمل بالعموم قبل الفحص
■ أصل:العمومات تأتی مفردة ومتعددة
■ أصل:التوقف عند رجوع الضمیر الی بعض العام
■ أصل:خصص العام بمفهوم المخالفة
■ أصل:یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
■ خاتمة:في بناء العام علی الخاص
■ المطلب الرابع:في المطلق والمقید والمجمل والمبین
■ أصل:المطلق
■ أصل:المجمل
■ أصل:المبین
■ المطلب الخامس:في الاجماع
■ أصل:معنی الاجماع
■ أصل:امکان وقوع الاجماع
■ أصل:لا یجوز احداث قول ثالث
■ أصل:لایجوز خرق الاجماع
■ أصل:التخییر عند عدم الدلیل للطائفتین
■ أصل:یثبت الاجماع بالخبر الواحد
■ المطلب السادس:في الاخبار
■ أصل:الخبر المتواتر
■ أصل:الاخبار الاحاد
■ أصل:الخبر المجرد حجة
■ أصل:شرائط العمل بخبر الواحد
■ أصل:طریق معرفة عدالة الراوی
■ أصل:القول في الجرح والتعدیل
■ أصل:التوقف عند تعارض الجرح والتعدیل
■ أصل:قبول الحدیث بمستند الراوی
■ أصل:شروط جواز النقل بالمعنی
■ أصل:المرسل لایقبل
■ المطلب السابع:في النسخ
■ أصل:یجوز النسخ
■ أصل:یجوز نسخ کل بمثله
■ أصل:معنی النسخ
■ المطلب الثامن:في القیاس والاستصحاب
■ أصل:معنی القیاس
■ أصل:لایجوز العمل بالمستنبطة
■ أصل:یجوز العمل بالمنصوصة
■ أصل:القیاس الجلی
■ أصل:مفهوم الموافقة والمخالفة
■ أصل:الاستصحاب
■ المطلب التاسع:في الاجتهاد والتقلید
■ أصل:الاجتهاد
■ أصل:شرائط الاجتهاد المطلق
■ أصل:التصویب ومعذوریة المخطیء
■ أصل:التقلید
■ أصل:یمنع التقلید في اصول الدین
■ أصل:من شرائط المفتی الایمان والعدالة
■ أصل:یجوز الافتاء بالاجتهاد السابق
■ أصل:لا یجوز الرجوع الی فتوی المیت ابتداء
■ خاتمة:في التعادل والترجیح
■ ترجمة المؤلف بقلمه
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
أصل
(في اختلاف استعمال اللفظ)
اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنیین الحقیقی والمجازی معاً، مثل ان تقول «الأسد» وتقصد الرجل الشجاع والحیوان المفترس في آن واحد. وهذا کاختلاف استعمال المشترک في معانیه.
فمنع هذا الاستعمال قوم، وجوزه آخرون.
ثم ان المجوزین علی رأیین مختلفین: فأکثر هم علی أن الاستعمال مجاز في المعنی الحقیقی والمجازی ان استعمل سواء، وربما قیل بکون الاستعمال حقیقة باعتبار دلالته علی الموضوع له الاصلی، ومجاز باعتبار دلالته علی غیره وبعبارة أخری: ان الاستعمال حقیقی ان أرید المعنی الحقیقی، ومجازی ان أرید المعنی المجازی.
قال «قده»: والتحقیق عندی في هذا المقام أن المجوزین ان أرادوا بالمعنی الحقیقی الذی یستعمل فیه اللفظ حین الاستعمال في المعنیین تمام الموضوع له حتی مع قید الوحدة الملحوظة في وضع اللفظ المفرد – کما علم في بحث المشترک – کان القول بالمنع متوجهاً وذلک لان ارادة المجاز تعاند المعنی الحقیقی من جهتین:
1- منافاة ارادة المجاز لقید الوحدة الملحوظة في الوضع.
2- لزوم القرینة المانعة من ارادة الحقیقة.
وان أرادوا بالمعنی الحقیقی نفس المدلول الحقیقی من دون اعتبار کونه منفرداً یعنی بلا قید وحدة – کما قرر في جواب حجة المانع في مبحث المشترک – اتجه القول بالجواز.
مثل أن تقول «اسد» وتقصد الحیوان المفترس والرجل الشجاع.
فالمجوز هو الغاء قید الوحدة، لان المعنی الحقیقی یصیر بعد تعریته عن قید الوحدة مجازیاً للفظ، فالحیوان المفترس بلاقید الوحدة والرجل الشجاع کذلک کلاهما مجازی ولامانع منه، والقرینة اللازمة للمجاز لا تعانده. وحیث کان المعتبر عند المجوزین – وقدمر في بحث استعمال المشترک – هو هذا المعنی یعنی الغاء قید الوحدة – فالظاهر اعتباره هنا أیضاً، وعلیه یمکن القول بأن الحق معهم.
أما المانعون:
ولعل المانع هنا في باب الحقیقة والمجاز وفي باب المشترک بناؤه علی الاعتبار الاخرای اعتبار قید الوحدة – وکلام المانع حین اعتبار قید الوحدة متجه.
لکن قد عرفت أن النزاع یعود مع اعتبار قید الوحدة لفظیاً، لانهما یجوزان الاستعمال باعتبار وبعدم اعتبار قید الوحدة، فکلا هما مجوزان عند عدم الاعتبار ومانعان عند اعتبار القید.
ومن هنا یظهر ضعف القول بکون الاستعمال حقیقة ومجازاً بالاعتبارین، فان المعنی الحقیقی لم یرد بکماله مع القید وإنّما ارید منه البعض بلاقید؛ فیکون اللفظ في المعنی الحقیقی مجازاً أیضا.