العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السادس عشر

الدرس (16)

(في التعبدي والتوصلي)

(المبحث الخامس) أنّ اطلاق الصیغة هل یقتضي كون الوجوب توصلیاً فیجزي اتیانه مطلقاً ولو بدون قصد القربة أولا. فلابد من الرجوع فیما شك في تعبدیته وتوصلیته إلی الأصل، لابد في تحقیق ذلك من تمهید مقدمات:

(احداها) الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه یحصل بمجرد حصول الواجب ویسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا یكاد یحصل بذلك بل لابد في سقوطه وحصول غرضه من الاتیان به متقرباً به منه تعالی.

(ثانیتها) أنّ التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنی قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعي أمره كان مما یعتبر في الطاعة عقلاً لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعاً، وذلك لاستحالة اخذ ما لا یكاد یتأتي الا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا یكاد یمكن اتیانها بقصد امتثال امرها.

وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الأمروامكان الاتیان بها بهذا الداعي، ضرورة امكان تصور الامر بها مقیدة، والتمكن من اتیانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها، والمتعبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر انما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد، ضرورة أنّه ـ وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ـ الا أنّه لا یكاد یمكن الاتیان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها، فانّ الامر حسب الفرض تعلّق بها مقیدة بداعي الأمر، ولایكاد یدعو الأمر إلّا إلی ما تعلّق به لا إلی غیره.

                                 ***

یقسم الواجب من بعض الجهات إلی قسمین: واجب تعبدي، وواجب توصلي، وسیأتي تعریفهما قریباً إن شاء الله تعالی.

وفي هذا المبحث ـ أعني الخامس ـ یرید تحقیق أنّ اطلاق صیغة الأمر هل یقتضي كون الواجب واجباً توصلیاً وعلیه یجزي اتیانه مطلقاً علی سبیل لا بشرط أو لا. ولو لم یكن كذلك فلابد من الرجوع إلی الأصول العملیة فیماشك في تعبدیته وتوصلیته، ولاجل تحقیق هذا المطلب لابد من تمهید مقدمات ثلاث للوصول إلی الغایة المتوخاة من المبحث.

(المقدمة الاولی) في تعریف الوجوب التوصلي والوجوب التعبدي.

أمّا الوجوب التوصلي فهو ما كان یصحل الغرض من الوجوب بمجرد حصول الواجب، وذلك مثل أنجاء الغریق ودفن المیت ووفاء الدین، ویسقط الوجبو بمجرد وجود الواجب .

وأمّا الوجوب التعبدي فانّ الغرض منه ممتنع  الحصول بمجرد حصول الواجب، بل لابد في سقوط الوجوب وحصول غرضه من الاتیان بالواجب متقرباً بهذا الاتیان من الله تعالی. مثل الصلاة والصیام وسائر العبادات، فان حصول الغرض منها وقبولها متوقف علی قصد القربة في  اتیانها والا فلایحصل الغرض.

(المقدمة الثانیة) إنّ العلماء الاعلام قد جعلوا للتقرب معان أربعة:

أ ـ قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعي أمره.

ب ـ الاتیان بالفعل بداعي حسنه.

ج ـ الاتیان بالفعل لكونه ذا مصلحة.

د ـ الاتیان بالفعل لله تعالی.

وفي هذه المقدمة الثانیة: یرید تحقیق أنّ التقرب المعتبر في الواجب التعبدي ان كان بالمعنی الاول ـ وهو قصد الامتثال وإتیان الفعل بداعي أمر المولی ـ  فلا صحة له، لأنّ إتیان الواجب بداعي الأمر ممّا یعتبر في الطاعة عقلا، والطاعة من حكم العقل، فالعقل یحكم بأن العمل الفلاني مع جمیع شرائطه وشروطه أن أتی به كان الاتی والفاعل مطیعاً لأمر المولی. فإذا كان كذلك فقصد الامتثال لیس قیداً شرعیاً في المأمور به، بل هو ممّا اعتبره العقل في مقام الطاعة، ولا ممّا أخذ في نفس العبادة المأمور بها شرعاً.

ودلیلنا هو استحالة أخذ شيء ممنوع إتیانه الا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً، یعني لا یمكن أن نأخذ المأمور به مركباً من الفعل وقصد الإمتثال، لأنّ قصد الامتثال لا یأتي الا بعد الأمر، كیف یمكن أن یجعله أحد قسمي المركب شرطاً كان أو شطراً في حین لم یأت الأمر بعد. وهذا بدیهي المنع. فما لم تكن نفس الصلاة مثلاً متعلقة للأمر بها فهي حینئذٍ بسیطة غیر مركبة، ولا یمكن إتیانها بقصد امتثال أمرها، لانه لیس هناك أمر حتّی یقصد الامتثال. وهذا واضح لمن له أدنی تأمل.

                                           (فساد التوهم)

لقد توهم بعض الأعلام في المقام، ومنشأ توهمهم هو إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وامكان الاتیان بالصلاة بداعي امتثال الأمر، وذلك ضرورة امكان تصور الأمر بالعبادة مقیدة، كما یتصور الأمر بالصلاة مع الساتر والقبلة مثلاً، والتمكن من اتیان العبادة مقیدة كذلك بعد تعلّق الأمر بالعبادة، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر انما هو القدرة في حال الامتثال لا في حال الأمر.

وهذا كلّه واضح الفساد، ضرورة أنّه ـ وإن كان تصور الصلاة مقیدة بمكان من الامكان ـ لكنّه یمنع الاتیان بالصلاة بداعي أمر الصلاة، وذلك لعدم الأمر بالصلاة، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بالصلاة مقیدة بداعي الأمر، قلنا سابقاً كیف یمكن أن یتعلّق الأمر بشيء یأتي بعده، ولا یكاد یدعو الأمر الا إلی ما تعلّق بنفسه ولا یدعو الأمر إلی ما تعلّق بغیره، ولو كان المبني علی ما قاله المتوهمون للزم دعوة الأمر إلی ما تعلّق بغیره، وهو ذات الصلاة دون داعي الأمر، والصلاة دون الأمر الی ما تعلّق بغیره، وهو ذات الصلاة دون داعي  الأمر، والصلاة دون الأمر غیر واجبة فتأمل.


تمرینات

1 ـ الوجب علی كم قسم؟

2 ـ اشرح التوصلي والتعبدي.

3 ـ ان كان الواجب تعبدیاً ماذا نعمل عند الشك في جزء أو شرط؟

4 ـ  إن كان الواجب توصلیاً ماذا نعمل عند الشك في جزء أو شرط؟...

5 ـ حدثنا بمعاني التقرب.

6 ـ ما هو دلیل الاستحالة ؟

7 ـ برهن علی أنّ الطاعة من حكم العقل.