العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس التاسع والثمانون

الدرس (89)

                                 (عصیان المكلف بسوء اختیاره)

لا یقال: نعم، ولكنّه بسواء اختیار المكلف حیث یعصی فیما بعد بالاختیار، فلولاه لما كان متوجهاً إلیه الا الطلب بالاهم، ولا برهان علی امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختیار.

فانه یقال: استحالة طلب الضدین لیست الا لاجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكیم الملتفت إلی محالیته لا تختص بحال دون حال، والا یصح فیما علق علی أمر اختیاري في عرض واحد، بلا حاجة في تصحیحه إلی الترتب، مع أنّه محال بلا ریب ولا اشكال.

ان قلت: فرق بین الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذاك فانّ الطلب في كل منهما في الاول یطارد الاخر بخلافه في الثاني فان الطلب بغیر الاهم لا یطارد طلب الاهم، فانه یكون علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم، فلا یكاد یرید غیره علی تقدیر اتیانه وعدم عصیان أمره.

قلت: لیت شعري كیف لا یطارده الامر بغیر الاهم وهل یكون طرده له الا من جهة فعلیته ومضادة متعلقه له، وعدم ارادة غیر الاهم علی تقدیر الاتیان به وعصیان أمره فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر مع ماهما علیه من المطاردة من جهة المضادة بین المتعلقین، مع أنّه یكفي الطرد من طرف الامر بالاهم فانه علی هذا الحال یكون طارداً  لطلب الضد كما كان في غیر هذا الحال فلا یكون له معه أصلاً بمحال.

ان قلت: فما الحیلة فیما وقع كذلك من طلب الضدین في العرفیات.

قلت: لا یخلو، اما أن یكون الامر بغیر الاهم بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقیقة. واما أن یكون الامر به ارشاداً إلی محبوبیته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وان الاتیان به یوجب استحقاق المثوبة، فیذب بها بعض ما استحقه من العقوبة علی مخالفة الامر بالاهم، لا أنّه أمر مولوي فعلي كالامر به فافهم وتأمل جیداً.

                                 ***

لا یقال: نعم أنّ ثبوت الامر بالضدین من المسلمات، ولكنّه لم یكن ذلك الا بسوء اختیار المكلف، لانه لو لم یعص أمر أمر الاهم باتیان المهم لما توجه الیه الطلبان في عرض واحد، وقلنا أن ثبوت الامر بالضدین بسوء اختیاره لانه یعصی فیما بعد بالاختیار أو بالعزم علی المعصیة، فلو لا هذا العصیان أو العزم علی ترك الاهم لما كان متوجهاً إلیه الا الطلب بالاهم، وهذا مما یفهم بأدنی تأمل. ولا برهان علی امتناع اجتماع الامر بالضدین اذا كان بسوء الاختیار.

والخلاصة: یمكن للمكلف أن یوقع نفسه موقع تحریم الضدین كمایمكن له أن یوقعها موقع الطلب بالضدین، وكلاهما بسوء اختیاره. مثاله: إذا نهي المولی عبده عن لبس جبته والتصرف بها، فأساء  العبد الاختیار ولبس الجبة فانه أوقع نفسه بین محذورین، البقاء علی اللبس والتصرف بالتخلی عنه، وكلاهما محرم علیه. وهكذا في الطلبین، بأمره بالازالة والصلاة مع مراعاة الاهم فالمهم، ولكن یسيء الاختیار ویوقع نفسه في المهم دون الاهم فیجتمع علیه الطلبان وهو ناشيء من سوء اختیاره لا محالة.

وفي الجواب یقال: استحالة طلب الضدین لیست الا لاجل استحالة طلب المحال، لان الطلب داعي البعث من المولی، والمولی یعلم أنّ البعث الی أمرین في آن واحد مستحیل ویمتنع ثبوت الداعي إلی المحال، فلا یقوم بهذا الدور وذلك لان استحالة طب المحال من الامر الحكیم المتلفت إلی محالیته لا تختص بحال دون حال ولا تجوزه علیه الحكمة، فان العبد لعدم كمال ادراكه یمكن أن یسيء الاختیار دون المولی، والا فلو جاز علی المولی الحكیم طلب المحال لصح طلبه أیضاً فیما علق علی أمر اختیاري كالامر بالضدین، مثل أن یقول إذا رأیت زیداً فكن قائماً وجالساً في عرض واحد، ولا ریب في امتناعه وذلك ـ أي صحة الطلب ـ بلا حاجة في تصحیح طلب الضدین من الاعلام الی الترتب، ولا حاجة الی هذا القیل والقال، مع انا نری ان طلب الضدین معلق علی أمر هو بید العبد المكلف المختار، وهو محال بلا ریب ولا اشكال.

هذا ولا تنس اختیارنا سابقاً وتخلصنا من هذه العویصة بسلام، وهو عدم استلزام الامر بالضدین في عرض واحد.

                        (الاجتماع في عرض واحد وعلی نحو الترتب)

اعلم أنّ الضدین علی قسمین:

1 ـ الضدان في عرض واحد.

2 ـ الضدان علی نحو الترتب.

فطلبهما لا محالة یختلف، لان الطلب في الضدین الاولین اللذین في عرض واحد یطارد احدهما الاخر، والطلب في الضدین الثانیین اللذین علی نحو الترتب لا یطارد أحدهما الاخر. لانه ـ كما اسلفنا ـ إن لم یعص فمأمور بالاهم فقط، وإن عصی فمأمور بالمهم فقط، لأن بالعصیان أسقط الاهم واتسوجب العقاب. ولنرجع الی ما یورده المصنف نور الله تعالی مرده الشریف.

ان قلت: فرق بین اجتماع الطلب في عرض واحد واجتماع الطلب علی نحو الترتب، فان الطلب في كل من الضدین العرضیین یطارد ویمانع الضد الاخر، إذاً لا یمكن الامر بالعرضیین بحال. بخلاف الطلب في كل من الضدین علی نحو الترتب، فان الطلب بغیر الاهم ـ یعني طلب المهم ـ لا یطارد طلب الاهم، فان طلب المهم یكون مشروطاً تعلیقیاً یعني معلق علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم، فلا یكاد یرید الأمر غیر الاهم، إذاً لا ضد علی تقدیر اتیان الاهم وعدم عصیان أمر المولی.

قلت: لیت شعري كیف تفرقون بین الطلبین (العرضي والترتبي) وتقولون أنّ الضد یطارد الاخر عند الكون في عرض واحد، ولا یطارده الامر بغیر الاهم وبعبارة أخری في الترتبي لا یطارد المهم الاهم، وهل یكون طرد المهم للاهم الا من جهة فعلیة المهم.

أقول: نعم فعلیة المهم وتنجزه كان بعد العصیان علی نحو الشرط المتأخر أو العزم علی العصیان علی نحو الشرط المقارن أو المتقدم، وهذا سبب سقوط الامر بالاهم فلا طرد ولامطاردة.

وعوداً علی بدء قال رحمه الله تعالی: وعدم ارادة ا لمولی غیر الاهم ـ أي  المهم ـ علی تقدیر الاتیان بالاهم لا یوجب عدم طرد طلب المهم لطلب الاهم مع تحقق طلب المهم علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم وعصیان أمر المولی. فالمطاردة موجودة ویلزم اجتماع الطلبین علی تقدیر الاتیان بالمهم مع ماهما ـ أي الضدان الاهم والمهم ـ علیه من المطاردة من جهة المضادة بین متعلقي الطلب كالجلوس والقیام في آن واحد، مع أنّه یكفي الطرد من جهة واحدة من الجهات الثلاث التي هي: المطاردة من الجانبین كلا، والمطاردة من الجانبین بعضاً، والمطاردة من جانب واحد. علی أي حال یكفي الطرد من طرف الامر بالاهم، فان الامر بالاهم علی هذا الحال یكون طارداً لطلب الضد ـ وهو المهم ـ كام كان طارداً له ومانعاً عن حدوثه في غیر هذا الحال. وبهذا عرفت أنّه لا یكون للامر مع الامر بالاهم أمر بالمهم محال اصلاً. وبعبارة أوضح لا مانع للامر أن یأمر بالمهم كما یأمر بالاهم في عرض واحد.

قال سیدنا الحكیم ادام الله تعالی ظله في حقائقه: ان طلب الاهم انما یقتضي افناء شرط الامر بالمهم، وبذلك لا یكون طارداً له لانه لا یقتضي حفظ شرطه، فاذا كان الامر بالاهم یقتضي ما لا یقتضي خلافه الامر بالمهم كیف یكون طارداً له. نعم الامر بالاهم یقتضي نفي الأمر بالمهم ذاتاً لا ابتضاءاً، ولیس ذلك طرداً له.


 

                                 (تحلیل الامر بالضدین)

لقد عرفت بما مرّ أنّ المصنف قدس سره الشریف كأنّه منع الترتب، حیث قال:

ان قلت: فما الحیلة في الضدین اللذین وقعا علی نحو الترتب وكیف نتفصی من طلب الضدین في العرفیات وحتّی الشرعیات، مثل الامر بشيء والامر بآخر إن عصی الاول، كأن یقول: إذهب إلی الدرس وإن لم تذهب فاكتب دروس الكفایة. أو یقول: سافر في شهر رمضان لانجاء مظلوم وإن لم تسافر فصم. والامثلة في العرفیات والشرعیات كثیرة جداً فاستقرء.

قلت: اننا قطعنا عقلاً باستحالة ما كان علی نحو الترتب، وحینئذٍ لا یخلو: اما أن یكون الامر بغیر الاهم بعد التجاوز عن الامر بالاهم وطلب غیر الاهم حقیقة ـ كما هو الحق لكن بعد العصیان أو العزم علیه.

واما أن یكون الامر بالمهم ارشاداً إلی محبوبیته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة بالاهم.

أقول: أنّي له «قده» اثبات هذا المعنی، والحال فرضنا أنّ الاأوامر مولویة في كلا الضدین، فان كان أحد الامرین مولویاً والاخر ارشادیاً فقط بطل البحث.

علی أي حال، هذا تأویل وصرف من الظاهر، وهو علی ما یراه «قده» أنّ الاتیان بالمهم یوجب استحقاق المثوبة لان المولی رشد الیه، فیذهب بهذه المثوبة بعض ما استحقه المكلف من المعقوبة علی مخالفة الامر بالاهم.

وبهذا التقریر برهن علی أنّ لیس في البین الا أمر واحد مولوي وهو الامر بالاهم، لا أنّ الأمر بالمهم أمر مولوي فعلي كالامر بالاهم. فافهم وتأمل جیداً وفقك الله إن شاء الله.

تمرینات

1 ـ كیف یسيء المكلف الاختیار؟ وماذا یعمل.

2 ـ اشرح الخلاصة والمثال بایجاز.

3 ـ كیف أجاب «قده»؟ وهل تتمكن من المناقشة؟

4 ـ بین اقسام الضد، وهات امثلة لها.

5 ـ ما الفرق بین اجتماع الطلب في عرض واحد أو علی نحو الترتب؟

6 ـ ما هو الجواب عن الفراق؟ اشرحه بوضوح.

7 ـ تحدث في تحلیل الامر بالضدین ایراداً ورداً.

8 ـ ما هي الامثلة التي جاء بها علی سبیل مانعة الخلو؟

9 ـ اشرح قولنا (اقول) ومثل له، وناقشنا علیه أن تمكنت.

10 ـ ما هو آخر ما جاء به المصنف المحقق المدقق أعلی الله تعالی مقامه الشریف؟