العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السابع والثلاثون

الدرس (37)

                        (الاجزاء في بعض الموارد لایوجب التصویب)

الثاني: لایذهب علیك أنّ الأجزاء في بعض موارد الاصل والامارات ـ علی ما عرفت تفصیله ـ لایوجب التصویب المجمع علی بطلانه في تلك الموارد، فانّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فیها. فانّ الحكم المشترك بین العالم والجاهل والملتفت والغافل لیس الا الحكم الانشائي المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الاحكام للمضوعات بعناوینها الاولیة بحسب ما یكون فیها من المقتضیات، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات، وانما المنفي فیها لیس الا الحكم الفعلي البعثي، وهو منفي في غیر موارد الاصابة، وإن لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بین الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكلیف بالواقع بموافقة الظاهري وعدم سقوط بعد انكشاف عدم الاصابة.

وسقوط التكلیف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصیله غیر التصویب المجمع علی بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غیر ما أدّت الیه الامارة. كیف وكان الجهل بها بخصوصیتها أو بحكمها الواقعي بمرتبته محفوظاً فیها كما لا یخفی.

                                 ***

الثاني من التذنیبین: قبل الورود في البحث یجب تقدیم مقدمة وهي في موضوع التصویب والتخطئة، ومعناهما.

إن معنی التصویب هو أن ما یراه المتهد هو الصواب، سواء حكم الله تعالی به أو لم یحكم، فعلی المجتهد ابداء الرأي وعلی الله تعالی امضاءه، وهذا ما علیه العامة، ومنشأ هذه الفكرة الاشاعرة. وهو باطل لا محالة.

أمّا التخطئة الذي علیه الشیعة والعدلیة: معناها أنّ المجتهد یفرغ وسعه في الاستباط، فاما أن یصیب الحكم الواقعي الذي حكم به الله تعالی، وأما أن لا یصیب فیحكم بالظاهر والله العالم.

وفیما نحن فیه أراد بعضهم أن یجعل الاجزاء من التصویب الباطل، فقال المصنف طاب ثراه: لایذهب علیك أیّها الطالب المجد المجتهد أنّ الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات ـ علی ما عرفت تفصیله ـ لایوجب التصویب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي غیر ما ادت إلیه الامارات والاصول العملیة، حیث أنّ التصویب باطل ومجمع علی بطلانه في تلك الموارد.

أمّا بالنسبة للأجزاء فانّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فیها ـ أي في موارد الاصول الطرق ـ فإنّ الحكم المشترك بین العالم والجاهل والمتلفت والغافل لیس الا الحكم الانشائي، ولا منافاة بین الحكم الانشائي والاجزاء.

والكل یعلم المراتب الاربعة للحكم، وهي: الاقتضاء، والانشاء، والفعلیة والتنجز. فالحكم المشترك هو الانشائي المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الاحكام للموضوعات بعناوینها الاولیة قبل دخول عنوان ثانوي علیها، وذلك بحسب ما یكون في الخطابات والموضوعات من المقتضیات. والحكم الانشائي هو ثابت في موارد الاجزاء كسائر موارد الامارات، وانما المنفي فیها ـ أي في موارد الامارات ـ لیس الا الحكم الفعلي البعثي لا الحكم الإنشائي، فالحكم الانشائي موجود والحكم الفعلي مفقود.

وهذا لا یعني أن لا حكم أصلاً، حتّی یكون تصویب، وعدم الحكم الفعلي البعثي في مورد الحكم الانشائي لیس بغریب، بل الحكم الفعلي منفي في غیر موارد الاصابة وذن لم نقل بالاجزاء. وعلیه فلا فرق بین الأجزاء وعدمه في موارد الخطاء الا في سقوط التكلیف بالواقع، وذلك بموافقة الامر الظاهري، وهذا یأتي في مورد الاجزاء، وعدم سقوط سقوط التكلیف بالواقع بعد انكشاف عدم الاصابة.

وسقوط التكلیف بحصول غرض المولی أو لعدم امكان تحصیل غرض المولی فیما لا یمكن استیفاء الباقي، وذلك كما اسلفا من جعل الحكم بالاصول العملیة أو مورد الطریق والامارة بالسببیة غیر التصویب المجمع علی بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غیر ما ادت ادیه الامارة ـ أي الطریق.

كیف یقال أنّ الاجزاء تصویب والحال انه مضاد للتصویب الباطل، وإنّ الجهل بالواقعة اما بخصوصیتها فتكون الشبهة موضوعیة، وأمّا بحكمها فتكون الشبهة حكمیة. وعلی كلا التقدیرین هذا الجهل مأخوذ في موضوع الاصول والامارات، وعلیه فلابد أن یكون الحكم الواقعي بمرتبته التي عرفنا بالانشائیة محفوظاً في تلكم الموارد ـ أي الاصول والامارات ـ كما لا یخفی.

تنبیه: اعلم أنّ الجهل قد اخذفي موضوع الاصول بالدلیل الشرعي، وذلك لأنّ أدلّة الاصول مغیاة بالعلم، وأنّه قد أخذ في موضوع الامارات بالدلیل العقلي الحاصل من الخارج، لان العقل لا یرضی بالعمل بالامارة عند العلم والیقین.

تمرینات

1 ـ  ما معنی التصویب؟ اشرحه ومثل علیه.

2 ـ ما معنی التخطئة؟ اشرحه ومثل علیه.

3 ـ كیف ارادوا جعل الاجزاء من التصویب الباطل؟

4 ـ بماذا ردهم المصنف «قده»؟

5 ـ ما هي المراتب الأربعة للحكم؟

6 ـ اشرح الحكم الانشائي والفعلي، ومثل علیهما.

7 ـ كیف یسقط التكلیف؟ ومتی؟

8 ـ ما النسبة المنطقیة بین التصویب والاجزاء؟

9 ـ اذكر الشبهة الموضوعیة والشبهة الحكمیة.

10 ـ ماذا جاء في التنبیه؟ اذكره ومثل علیه.

11 ـ تحدث عن مجموع مفاهیم الدرس.