العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الحادي والثمانون

الدرس (81)

                        (البرهان علی الملازمة)

اذا عرفت ماذكرنا، فقد تصدی غیر و احد من الافاضل لاقامة البرهان علی الملازمة، وما أتی منهم بواحد خال عن الخلل، والاولی احالة ذلك إلی الوجدان، حیث أنّه أقوی شاهد علی أنّ الانسان إذا أراد شیئاً له مقدمات، أراد تلك المقدمات لو التفت الیها، بحیث ربما یجعلها في قالب الطلب مثله، ویقول مولویاً أدخل السوق واشتر اللحم مثلاً. بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب أدخل، مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثاً مولویاً، وأنّه حیث تعلقت ارادته بایجاد عبد الاشتراء، ترشحت منها له ارادة أخری بدخول السوق بعد الالتفات الیه، وأنّه یكون مقدمة له، كما لا یخفی.

ویؤید الوجدان، بل یكون من أوضح البرهان، وجود الاوامر الغیریة في الشرعیات و العرفیات، لوضوح أنّه لا یكاد یتعلّق بقدمة أمر غیري الا اذا كان فیها مناطه، وإذا كان فیها كان في مثلها، فیصح تعلقه به أیضاً، لتحقق ملاكه ومناطه.

والتفصیل بین السبب وغیره، والشرط الشرعي وغیره، سیأتي بطلانه، وأنّه لا تفاوت في باب الملازمة بین مقدمة ومقدمة.

ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغیره، مما ذكره الافاضل من الاستدلالات، وهو ما ذكره ابوالحسن البصري، وهو أنّه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحینئذٍ فان بقي الواجب علی وجوبه یلزم التكلیف بما لا یطاق، والا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً.

                                 ***

لقد ذكرنا لك ـ وفقك الله ـ اموراً لاتخلو عن دقة وتحقیق، فاحفظها في ذاكرتك واستعن بالله علی هضمها فكریاً.

ثمّ إذا عرفت ماذكرنا فنقول: لقد تصدی غیر واحد من الافاضل لاقامة البرهان علی الملازمة بین وجوب المقدمة ووجوب ذیها، حتّی أوصلوا الادلة إلی اثنی عشر دلیلاً، وما أتی واحد من المستدلین بدلیل واحد خال من الخلل والاولی احالة قضیة الملازمة بین المقدمة وذیها إلی الوجدان، حیث أنّ الوجدان أكبر قاض وأقوی شاهد علی أنّ الانسان إذا أراد شیئاً متوفقاً علی مقدمات، أراد تلك المقدمات قهراً لو التفت إلیها، واحتج بمثل هذا صاحب التقریرات رحمه الله تعالی وما أحسنه وأقواه.

وأنت لو راجعت عقلك لوجدته حاكماً مستقلاً بالملازمة بین المقدمة وذیها ورأیت صاحب الحاجة یتبع المقدمات من غیر فرق بینها وبین ذیها، بل وأكثر ما تجد أنّه یسمی المقدمة بقاسم ذیها بدون التفات إلی ذلك، وهذا لم یكن ناشئاً الا من الارباط القوي الذي لا ینفك بین المقدمة وذي المقدمة، ولربما یجعلها في قالب الطالب مثل ذي المقدمة، وهذا مما لامشاحة فیه.

خذ لذلك مثالاً:

لو فرضنا أنّ أحداً جاءك بقطعة من اللحم قائلاً لك أحب أن تتناول هذا اللحم هدیة مني، فلو شككت في أنّه هل یجیز لك الطبخ وسألته: هل تجیز لي الطبخ؟ فلا شك أنّه یضحك ویقول: هل یؤكل اللحم من غیر طبخ؟ وهذا أكبر شاهد علی أنّ المقدمة مرتبطة بذیها كل الارتباط بحیث لا ینفك.

ولربما الانسان یقول لعبده مولویاً أدخل السوق واشتر اللحم مثلاً، فالامر بدخول السوق واشتر اللحم مثلاً، فالامر بدخول السوق. بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثاً مولویاً، والتفاوت أنّ الشراء ابتدائي والدخول تبعي. وأنّه حیث تعلقت ارادته بایجاد عبده الاشتراء ترشحت من هذه الارادة للمولی ارادة أخری بدخول السوق بعد الالتفات إلی لزوم الدخول، وأنّ الدخول یكون مقدمة للشراء.

والخلاصة نقول: أنّ الأمر بالدخول مما لا ریب فیه، فتارة یكون مع الالتفات فالطلب حینئذٍ طلب تفصیلي، وتارة یكون مع عدم الالتفات فالطلب حینئذٍ طلب اجمالي، لكن كلاهما طلباً مولویاً.

فائدة:

قال سیدنا الامام الحكیم دام ظله في تقسیم الكلام: أنّه یكون تارة في الارادة الغیریة، وأخری في البعث الغیري مولویاً، وثالثة في الوجوب الاعتباري الغیري. أمّا ثبوت الارادة الغیریة فیكفي فیه وضوحاً قیاس الارادة التشریعیة علی الارادة التكوینیة، فان من أراد أن یفعل شیئاً له مقدمات اراد مقدماته بارادة مثل ارادته للشيء، غایة الامر أن أحدهما نفسیة والاخری غیریة. وكذلك حال من أراد تشریعاً فعل شيء له مقدمات، بلا فرق بین المقامین. أمّا صحّة البعث مولویاً إلی المقدمة زائداً علی البعث إلی ذیها، فیدفعها أنّ البعث إلی ذیها كاف في البعث إلیها في نظر العقل، فیكون البعث إلیها لغواً ـ انتهی.

                                 (وجود الأوامر الغیریة)

لا ریب أنّ الأمر علی قسمین:

1 ـ أوامر نفسیة: وهي التي تتعلق بنفس المأمور به.

2 ـ أوامر غیریة: وهي التي تتعلق بما یلازم المأمور به من باب المقدمیة.

فالاوامر النفسیة مما لا بحث فیما، وإنّما البحث في الأوامر الغیریة وهل أنّها مولویة أم ارشادیة؟ وكونها مولویة فیه تأمل، بل یمكن أن یقال: أنّ المقدمات المعلومة یستهجن الامر بها الا لغرض عقلائي غیر متعلق بذي المقدمة.

وعلی أي حال فقد قال المصنف «قده» ویؤید الوجدان، بل یكون من أوضح البرهان ما نراه من وجود الاوامر الغیریة في الشرعیات والعرفیات، كالوضوء بالنسبة إلی الصلاة، ودخول السوق بالنسبة إلی شراء اللحم وما الی ذلك من الامثلة الكبیرة.

ومن هذا یعلم أنّ رأي المصنف «قده» هو أنّ الأوامر الغیریة مولویة. وهو بعید كما أوضحناه لك فیما سبق.

ومن الاعلام  من یوافقه علی رأیه حیث أنّه یری أنّ المناط هو المقدمیة، وحیث أنّ المقدمیة موجودة في جمیع المقدمات، إذاً فالمناط واحد، فتصح الاوامر الغیریة، لووضح أنّه لا یكاد یتعلق بمقدمة أمر غیري الا إذا كان في تلك المقدمة مناط الامر الغیري، وهو توقف امتثال المأمور به علی هذا السبب والمناط، وإذا كان المناط في المقدمة المأمور بها كان في سائر المقدمات التي مثلها، فیصح تعلق الامر بمثل هذه المقدمة أیضاً لتحقق ملاكه ومناطه، ولكن أنی لهم اثبات ذلك.

                                 (التفصیل بین السبب والشرط وغیره)

أراد بعضهم أن یفصل بین ما إذا كانت المقدمة سبباً أو غیرب سبب، وبین ما إذا كانت المقدمة شرطاً شرعیاً أو غیر ذلك. والتفصیل بین السبب وغیره والشرط الشرعي وغیره ممّا لا وجه له، وسیأتي بطلانه، وأنّه لا تفاوت في الوجوب في باب الملازمة بین مقدمة ومقدمة، فامّا وجوب الجمیع واما سقوطها.

                                 (الاستدلال علی وجوب المقدمة)

من أهمّ الاستدلالات علی وجوب المقدمة هو ما جاء به البصري، ولا بأس بذكره لانه هو كالاصل لغیره هو كالاصل لغیره من الاستدلالات التي ذكرها الافاضل.

وما ذكره أبوالحسن البصري: أنّه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحینئذٍ عند الترك أن بقي الواجب علیوجوبه و المقدمة متوركة، یلزم التكلیف بما لایطاق، لان اتیان ذي المقدمة بدون مقدمته من المستحیل، وإن لم یبق الوجب علی وجوبه خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً.

فنقول: المقدمة أما واجبة واما غیر واجبة.

فان كانت غیر واجبة یلزم: أمّا التكلیف بما لا یطاق، واما الخلف، وكلاهما باطلان.

وإن كانت واجبة: فیجب اتیانها كما یجب اتیان ذیها وهو المطلوب.


 

تمرینات

1 ـ ما هو الاولی في قضیة الملازمة بین المقدمة وذیها؟ ولماذا؟

2 ـ اعد أمثلة الكتاب وجئنا بأمثلة من عندك.

3 ـ ماذا عرفت من الخلاصة؟ استخلصه بوضوح.

4 ـ اشرح الفائدة وطبقه علی التخطیط.

5 ـ تحدث في أقسام الأوامر. ومثل علیها.

6 ـ ما الذي یؤیده الوجدان؟ هات أمثلة من عندك.

7 ـ فسر (المناط) واشرحه شرحاً وافیاً مع الامثلة.

8 ـ ما رأیك في التفصیل بین السبب والشرط وغیره؟

9 ـ اذكر أهم الاستدلالات علی وجوب المقدمة، وناقشه.

10 ـ اعرض آرائك علی الاستاذ لتصحیحها ـ وفقكما الله تعالی.