العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس التسعون

الدرس (90)

                        (ایراد ثان علی القول بالترتب)

ثمّ أنّه لا أظن أن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرین لعقوبتین، ضرورة قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد، ولذا سیدنا الاستاذ قدس سره لا یلتزم به علی ما هو ببنالي وكنا نورد به علی الترتب، وكان بصدده تصحیحه، فقد ظهر أنّه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الامر.

نعم، فیما إذا كانت موسعة، وكانت مزاحمة بالاهم في بعض الوقت لا في تمامه، یمكن أن یقال أنّه یحث كان الامر بها علی حاله وإن صارت مضیقة بخروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها أمكن أن یؤتي بما زوحم منها بداعي ذاك الامر، فانه وإن كان الفرد خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها الا أنّه لما كان وافیاً بغرضها كالباقي تحتها كان عقلاً مثله في الاتیان به في مقام الامتثال والاتیان به بداعي ذلك الامر بلا تفاوت في نظره بینهما أصلاً.

ودعوی أنّ الامر لا یكاد یدعو الا إلی ما هو من أفراد الطبیعة المأمور بها وما زوحم منها بالاهم وان كان من افرادا لطبیعة لكنه لیس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسدة، فانه انما یوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصیصاً لا مزاحمة فانه معها وان كان لا یعمها الطبیعة المأمور بهاغ الا أنّه لیس لقصور فیه، بل لعدم امكان تعلق الامر بما یعمه عقلاً.

وعلی كل حال، فالعقل لا یری تفاوتاً في مقام الامتثال، واطاعة الامر بها بین هذا الفرد وسائر الافراد أصلاً.

هذا علی القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع، واما بناءاً علی تعلقها بالافراد فكذلك. وإن كان جریانه علیه اخفی كما لا یخفی فتأمل.

ثمّ لا یخفی أنّه بناءاً علی امكان الترتب وصحته، لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه، وذلك لوضوح أنّ المزاحمة علی صحة الترتب لا تقتضی عقلاً الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لاكذلك. فلو قیل بلزوم الامر في صحة العبادة ولم یكن في الملاك كفایة كانت العبادة مع ترك الاهم صحیحة، لثبوت الامر بها في هذا الحال، كما اذا لم تكن هناك مضادة.

                                 ***

ثمّ أنّه لا أظن أن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب ـ أي لازم الضد الاول، ولازم الضد الثاني ـ من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرین ـ الاهم والمهم ـ لعقوبتین، وذلك لضرورة قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد، والكل یعلم أنّ العقاب من المولی علی المكلف الذي لا یتمكن من الامتثال قبیح، نعم المعاقبة علی سوء الاختیار لاقبح فیها.

أقول: ان هذا القول عجیب من المصنف «قده» لان تارك الامرین كیف یقبح معاقبته بعقابین، بل یحسن له عقابین لانه ترك واجبین والعرف والوجدان أكبر شاهدین.

ثمّ یقول «قده» ولما ذكرناه من عدم التزام القائل بالترتب كان سیدنا الاستاذ المجدد الشیرازي السید میرزا محمد حسن المتوفی 1312 «قده» لا یلتزم بما هو لازم الترتب من العقابین علی ما هو ببالي، وكنا نورد بهذا علی الترتب، وكان طاب ثراه بصدد تصحیح الترتب، لذا یدفع علینا الاشكال.

                                 (الملاك)

بعد هذا كله فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة المهمة مثل الصلاة مع مضادتها لما هو أهم منها مثل الازالة الا أن نقول بملاك الامر في العبادة التي هي الصلاة، یعني أنّ ملاك الامر فیها یكفي في صحتها ولو بدون فعلیة الامر، وقد یقال: أنّه لا أمر ولا ملاك ما دام الامر بالاهم موجوداً.

                                           (داعي الامر)

نعم هناك فرق بین ما اذا كان الواجب المهم (كالصلاة) مضیقاً أو موسعاً، ففي المضیق یبقی الاشكال، وفي الموسع نقول: إذا كانت العبادة ـ المهمة كالصلاة في مقابل الاهم كالازالة ـ موسعة وكانت هي نفسها مزاحمة بالاهم في بعض الوقت لا في تمامه. مثلاً: حل الزوال فوجبت علیه الصلاة وفي نفس الوقت اشتعلت نار في غرفة فیها طفل وهذا یتمكن من انقاذه، فالصلاة وفي نفس الوقت اشتعلت نار في غرفة فیها طفل وهذا یتمكن من انقاذه، فالصلاة موسعة والانقاذ مضیق، فاذا ترك الانقاذ واشتغل بالصلاة بداعي الامر المسحوب إلی بعد الاهم ـ الانقاذ ـ فهنا یمكن أن یقال بصحة صلاته، ولكن لا لاجل الملاك وانما هو للامر المتأخر عن الانقاذ ولو أنّه عصی بعدم انقاذه الطفل المعصوم.

وحیث كان الامر بالصلاة علی حاله، وإن صارت الصلاة مضیقة نوعاً بأنّه كان وقتها خمس ساعات مثلاً واصبح أربع ساعات بسبب خروج مازاحمه الاهم من افراد هذه الصلاة یعني في الساعة الاولی كان یتمكن من اتیان عدد من الصلوات فتزاحمت بالاهم وخرجت من تحتها ـ أي من تحت مجموعة الصلاة في مجموع الوقت ـ الا أنّه امكن أن یؤتی بما زوحم منه ـ من الصلاة ـ بداعي ذاك الامر الاولي المتوجه الی طبیعة الصلاة قبل مزاحمة الاهم، فانه وإن كان الفرد الاولي من الصلاة عند الزوال خارجاً عن تحت الصلاة الموزعة علی جمیع الوقت بما هي مأمور بها، الا أنّ ذلك الفرد الاولی لما كان وافیاً بالغرض العبادي كالفرد الباقي تحتها بلا تفاوت كان عقلاً مثل الباقي في الاتیان به وامتثاله في مقام الامتثال أولا، وفي مقام الاتیان به بداعي ذلك الامر الاولی بالطبیعة ثانیاً. فكلاهما یفي بالغرض ومسقط للتكلیف بلا تفاوت في نظر العقل بینهما أصلاً.

الخلاصة: لقد عرفت مما مر أنّ الواجب علی قسمین: موسع ومضیق. فالمضیق كالغریقین المتزاحمین، أحدهما أهم من الاخر، فان ترك الاول وانشغل بالاخر یقال أنّ الباعث له الملاك الموجود في طبیعة الأمر.

والموسع: كالشیئین المتزاحمین، مثل: الازالة والصلاة، فان احداهما موسع، فان ترك الاولی وانشغل بالاخری، یقال أنّ الباعث له داعي الامر.

                                 (مظنة الایراد ودفعه)

یمكن أن یرد علی المصنف قدس سره بأنّه وإن كان للامر  أفراد كتیرة لكنه لا یتعلق بما زوحم من أفراده، وانما یتعلق بأفراده الغیر مزاحمة، والتي تزاحمت خرجت من المأمور به. وهو طاب ثراه یورد هذا المعنی بقوله: ودعوی أنّ الامر لا یكاد یتعلق ویدعو الا الی ما هو من أفراد من أفراد الطبیعة المأمور بها الغیر مزاحمة بالاهم، وما زوحم من هذه الافراد بالاهم، مثل أفراد الصلاة المزاحمة بالازالة، وإن كان من افراد الطبیعة في الواقع لكنّه لیس من أفراد الطبیعة بما هي مأمور بها فأفراد الطبیعة علی قسمین: قسم مزاحم وقسم غیر مزاحم، فالمزاحم من الافراد لیس من المأمور به في شيء.

ویجیب عنه«قده» بقوله: إن دعواكم هذه فاسدة، فان خروج القسم المزاحم من المأمور به انما یوجب عدم صحة الاتیان بداعي الامر إذا كان خروجه ـ القسم المزاحم ـ عن الطبیعة بما هي ـ الطبیعة ـ مأموراً بها تخصیصاً یعني الخروج حكماً حتّی لا یبقی ملاك للامر، لا مزاحمة التي یبقی معها الملاك فان القسم المزاحم مع المزاحم مع المزاحمة وان كان لا یعمها ـ المزاحمةـ الطبیعة المأمور بها لاجل سقوط الامر عن القسم المزاحم الا ان عدم شمول الامر له لیس لقصور فیه، بل لعدم امكان تعلق الامر بما یعم هذا القسم عقلاً. ومحصله أنّ العقل یحكم بأنّه لا یمكن أن یتعلق الامر بالقسم المزاحم. وبهذا الجواب فهمنا سقوط الامر عن المزاحم لعدم امكان تعلق الامر به، ولكن اتیان المأمور به علی حساب الملاك فلا بأس به.

وعلی كل حال فالعقل لا یری تفاوتاً في مقام الامتثال واطاعة الامر بالطبیعة بین هذا الفرد المزاحم بالاهم وسائر الافراد اصلاً.

                                           (الطبائع والافراد)

 

أنت تعلم أیّها الطالب الذكي أنّ هناك طبایع كلیة، مقرها الذهن. وأفراد جزئیة، مقرها الخارج. وتعلم أیضاً أنّ الأوامر تارة تتعلق بالطبایع وتمتثل بایجاد فردها الخارجي، وأخری تتعلق رأساً بالافراد الخارجیة، وفرق بین هذین لا محالة.

وهذا الذي مرّ علیك كلّه علی القول بكون الاوامر متعلّقة بالطبایع. لذا كنت تری الكلام یحوم حول الطبیعة.

وأمّا بناءاً علی تعلّق الاوامر بالافراد  فكذلك یحصل الغرض والمصلحة منه، لانه اما أن یكون الامر قد تعلّق به شخضاً فیكون اتیانه بداعي الامر، وأمّا أن یكون الامر قد تعلّق بالطبعیة وهو أحد أفراده فیكون اتیانه بالملاك، واختلاف المأمور به مع الفرد المأتي علی القول بالافراد لا یضر، وان كان جریان هذا الحكم علی الفرد أخفی كما لا یخفی، فتأمل. یمكن أن یكون وجه التأمل لتدقیق البحث وتكوین المبنی.

                                 (مبنی صحة العبادة)

ثمّ لا یخفی أنّه بناءاً علی امكان الترتب الذي أثبتناه وصحته ثبوتاً عقلاً، لابد من الالتزام بوقوع الترتب في الشرعیات من دون انتظار دلیل آخر علی الوقوع اثباتاً، بل یكفی في وقوعها مجرد امكانها وصحتها، وذلك لوضوح أنّ المزاحمة بین الامرین في الاقتضاء علی تقدیر صحة الترتب ومعقولیته لا تقتضی عقلاً الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا أنّه تقتضی الامتناع حتّی علی نحو الترتب. وعلیه لما یأتي الامران مطلقان علی الاهم والمهم، ففي ظرف الاهم نرفع الید عن المهم لاجل الاجتماع، وعند ترك الاهم نلتزم بالمهم لعدم تعارض له.

فلو قیل بلزوم الامر في صحة العبادة، یعني لولا الامر فلا تصح، والملاك غیر معتبر، ولم یكن في الملاك كفایة، كانت الصلاة المهمة مع ترك الازالة الاهم صحیحة، لثبوت الامر بها ـ بالصلاة ـ في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة أصلاً. وهو ما نراه والله تعالی المستعان.

تمرینات

1 ـ ما معنی الالتزام القائل بالترتب؟ اشرحه وافیاً.

2 ـ ماذا تری في قولنا (أقول)؟ ناقشنا إن كنت علی بینة.

3 ـ ما هو الملاك في صحة العبادة؟ وهل یكفي؟

4 ـ اشرح داعي الأمر، ومثل للموسع والمضیق.

5 ـ قرر الخلاصة بوضوح، وبت في ما تراه.

6 ـ ما هو الایراد وكیف دفع المصنف «قده»؟

7 ـ اشرح الطبائع والافراد، وهات امثلة من غیر امثلة الكتاب.

8 ـ ما هو مبنی صحة العبادة ؟ وما هو الاستنتاج الاخیر؟

9 ـ  اعرض ما تراه علی الاستاذ كي یشحذ ذهنك ان شاء الله تعالی.