■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (25)
(فیما یحصل به الامتثال)
(تنبیه) لا اشكال بناء علی القول بالمرة في الامتثال وأنّه لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یكون أیضاً به الامتثال، فانه من الامتثال بعد الامتثال.
وأمّا علی المختار من دلالته علی طلب الطبیعة من دون دلالة علی المرة ولا علی التكرار، فلا یخلو الحال:
اما أن لا یكون هناك اطلاق الصیغة في مقام البیان بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الاصل.
وأمّا أنّ لا یكون هناك اطلاق الصیغة في مقام البیان بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الاصل.
وأمّا أن یكون اطلاقها في ذلك المقام، فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وانما الاشكال في جواز أن لا یقتصر علیها، فان لازم اطلاق الطبیعة المأمور بها هو الاتیان بها مرة أو مراراً لا لزوم الاقتصار علی المرة كما لا یخفی.
والتحقیق أنّ قضیة الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، فیكون ایجادها في ضمنها نحواً من الامتثال، كإیجادها في ضمن الواحد لاجواز الاتیان بها مرة ومرات، فانه مع الاتیان بها مرة لا محالة یحصل الامتثال ویسقط به الامر فیما إذا كان امتثال ویسقط به الامر فیما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصی بحیث یحصل بمجرده، فلا یبقی معه مجال لاتیانه ثانیاً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن یكون الاتیانان امتثالاً واحداً، لما عرفت من حصول الموافقة باتیانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه، فلایبقی مجال لامتثاله أصلاً.
وأما إذا لم یكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ـ كما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضأ فأتی به ولم یشرب أو لم یتوضأ فعلاً ـ فلا یبعد صحة تبدیل الامتثال باتیان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقاً كما كان له ذلك قبله علی ما یأتی بیانه في الاجزاء.
***
یرید في هذا التنبیه بیان ما یحصل به الامتثال، وهل یحصل باتیان المأمور به ـ وبعبارة أخری بایجاد الطبیعة مرة واحدة أم مراراً بناءاً علی القول بأنّ الصیغة تدل علی المرة لا اشكال في حصول الامتثال بالمرة، وأنّه لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یكون المأمور به الثاني كالاول في تحصیل الامتثال، فان الفعل الثاني یعد من الامتثال بعد الامتثال، وحیث أنّ الامتثال الاول مسقط للامر فلا مجال للامتثال ثانیاً، وذلك لانتفاء الموضوع، وحیث لا موضوع لا حكم.
(علی المختار)
قلنا: بناءاً علی أنّ الصیغة تدلّ علی المرة، لا اشكال في امتثال الأمر باتیان المأمور به مرة واحدة ولا مجال للاتیان ثانیاً.
وأمّا بناء علی ما اخترناه من أنّ دلالة الأمر علی طلب الطبیعة المحضة من دون دلالة علی المرة ولا دلالة له علی التكرار، وقد مرّ الكلام فیه، فلا یخلو الحال من قضیة منفصلة ذات طرفین، وهي:
أما أن لا یكون المولی هناك عند الاطلاق الصیغة في مقام البیان، بل كان في مقام الاهمال ولا یتعلّق غرض المولی ببیان الأمر، أو كان في مقام الاجمال وغرضه متعلّق باخفاء الأمر، فعند ذلك یكون المرجع الاصلي العملي، وهو یقتضي البراءة، لان اتیان الفعل مرة كاف في ایجاد الطبیعة والزائد مشكوك فیه، فیجری الاصل المذكور.
واما أن یكون المولی عند اطلاق الصیغة في مقام البیان مع تمام مقدمات الحكمة عندئذٍ فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في حصول الامتثال، لانه لو أراد المولی الاتیان ثانیاً لاشار الیه، وعدم الاشارة كاشف عن عدم ارادة المولی اتیان المأمور به ثانیاً، وانما الاشكال في جواز أن لا یقتصر علی المرة فیوجد الطبیعة تكراراً، فان لازم اطلاق الطبیعة المأمور بها المكلف هو الاتیان بالطبیعة مرة واحدة أو مراراً عدیدة، من حیث أنّ الطبیعة تصدق علی كثیرین كما تصدق علی واحد، لا لزوم الاقتصار علی المرة، مثل أن یأمر المولی عبده باتیان الماء فللعبدان یأتي بكأس واحد ویكتفي كما له أن یكرر، وهذا ممّا لا یخفی.
(التحقیق)
لقد وجه القول في المقام جماعة من الاصولیین بما تقدم، ولكن التحقیق غیر ما قالوه، لان مقتضی اطلاق الامر من قید المرة والتكرار انما هو جواز الاتیان بالطبیعة مرة واحدة في ضمن فرد أو أفراد. مثل: أنّه لو أمر المولی عبده باتیان الماء، للعبد أن یأتي بكاس واحد أو بظرف فیه عدة كؤس، فیكون ایجاد الطبیعة في ضمن هذه الكؤس نحواً من الامتثال، كما أنّ ایجاد الطبیعة في ضمن فرد واحد امتثال.
هذا هو التحقیق في المقام، لا جواز الاتیان بالطبیعة مرة ومرات متتالیة، فانه مع الاتیان بالطبیعة مرة واحدة لا محالة یحصل الامتثال، ویسقط الأمر باتیان المأمور به مرة واحدة.
هذا كلّه فیما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الاقصی، لأنّ ا لغرض علی نحوین: غرض أدنی وهو اتیان العبد الماء، وغرض اقصی وهو اهراق الماء في فم المولی، بحیث یحصل بمجرد الاهراق، فلا یبقی مع حصول الغرض مجال لاتیان الفعل ثانیاً، وذلك بداعي امتثال آخر، أو أنّ الثاني هو الامتثال دون الاول، أو بداعي أن یكون الاتیانان امتثالاً واحداً، كأن كل اتیان جزء من الامتثال، وعدم بقاء المجال لما عرفت من حصول الموافقة للأمر باتیان العلة التامة، وسقوط الغرض مع الموافقة، وسقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا یبقی مجال لامتثال الأمر بعد الامتثال الاول وحصول غرض المولی أصلاً.
(تبدیل الامتثال)
تكلمنا فیما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض عند المولی، وأما إذا لم یكن امتثال الأمر باتیان المأمور به علة تامة لحصول الغرض الذي وصفه بالاقصی ـ كما إذا أمر المولی بالماء لیشرب أو یتوضأ فأتی العبد بالماء ولم یشرب المولی أو لم یتوضأ فعلا حتی یحصل غرضه الاقصی ـ فلایبعد صحة تبدیل الامتثال وهو الماء في مثالنا باتیان فرد آخر من الماء أحسن من الفرد الاول، بل مطلقاً في الاحسنیة والادونیة، كما كان للعبد اتیان أي فرد شاء قبل اتیان فرد بعینه، علی ما یأتی بیانه في مبحث الاجزاء مفصلاً انشاء الله.
تمرینات
1 ـ بماذا تفسر التنبیه؟
2 ـ ما معنی الامتثال بعد الامتثال؟ وهل یصح؟
3 ـ ما الذي اختاره المصنف «قده» فیما نحن فیه؟ اشرحه.
4 ـ هل تكفي المرة في حصول الامتثال؟
5 ـ ما هو تحقیق المصنف «قده»؟ اشرحه.
6 ـ أئت بأمثلة غیر امثلة المصنف «قده».
7 ـ كیف یبدل الامتثال؟
8 ـ حدثنا عن الاطار العام للدرس.