العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السادس والتسعون

الدرس (96)

                        (التخییر بین الاقل والاكثر)

بقي الكلام في أنّه هل یمكن التخییر عقلاً أو شرعاً ین الاقول والاكثر أو لا؟

ربما یقال بأنّه محال، فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الاكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائد علیه من اجزاء الاكثر زائداً علی الواجب، لكنه لیس كذلك.

فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فیما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذي في ضمنه بمعنی أن یكون لجمیع اجزائه حینئذٍ دخل في حصوله، وان كان الاقل لو لم یكن في ضمنه كان وافیاً به أیضاً فلا محیص عن التخییر بینهما، اذ تخصیص الاقل بالوجوب حینئذٍ كان بلا مخصص، فان الاكثر بحده یكون مثله علی الفرض، مثل أن یكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتباً  علی الطویل اذا رسم بماله من الحد لا علی القصیر في ضمنه، ومعه كیف یجوز تخصیصه بما لا یعمه، ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الاماكن.

ان قلت: هبه في مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد لم یكن للاقل في ضمنه وجود علیحدة كالخط الطویل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البین، لكنه ممنوع فیما كان له في ضمنه وجود كتسبیحة في ضمن تسبیحات ثلاث، أو خط طویل رسم مع تخلل العدم في رسمه فان الاقل قد وجد بحده، وبه یحصل الغرض علی الفرض، ومعه لا محالة یكون الزائد علیه مما لا دخل له في حصوله فیكون زائداً علی الواجب لا من اجزائه.

قلت: لا یكاد یختلف الحال بذلك، فانه مع الغرض لا یكاد یترتب الغرض علی الاقل في ضمن الاكثر، وانما یترتب علیه الغرض فلا محالة یكون الواجب هو الجامع بینهما، وكان التخییر بینهما عقلیاً ان كان هناك غرض واحد، وتخییراً شرعیاً فیما اذا كان هناك غرضان علی ما عرفت.

نعم لو كان الغرض مترتباً علی الاقل من دون دخل للزائد لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلاً له، بل كان فیه اجتماع الواجب وغیره، مستحباً كان أو غیره، حسب اختلاف الموارد، فتدبر جیداً.

                                 )***

وقوع التخییر بین الشیئین یكون علی قسمین:

تارة یمكن أن یكون بین المتباینین.

واخری یمكن أن یكون بین المتساویین نوعاً، والفارق یكون القلة والكثرة.

والقلة علی ثلاثة أقسام:

1 ـ تارة تكون محصلة للغرض سواءً انضم الیها الزائد أم لا. كنزح ثلاثین دلواً من البئر فیتحقق به الوجب ولو نزح عشر دلاء أخر كان زائداً علی الواجب.

2 ـ واخری تكون هي والزائد في عرض واحد، بمعنی انها ان وقعت وحدها فبها الكفایة وحصل الغرض منها، وان وقعت مع الكثرة فبالكل یحصل الغرض، كالتسبیحة والتسبیحات مثلاً.

3 ـ وثالثة تكون محصلة للغرض لكن بشرط عدم انضمام الزائد الیها. كالخط القصیر بشرط لا.

وعلی أي حال، الكلام هنا في أنه هل یمكن التخییر عقلاً أو شرعاً بین الاقل والاكثر وهو القسم الاول ومثاله نزح البئر، أو لا یمكن؟

ربما یقال: بأنّه محال، فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الاكثر كالثلاثین في النزح الذي هو في ضمن الاربعین وذلك لحصول الغرض للمولی بهذا الاقل وكان الزائد علیه من اجزاء  الاكثر زائداً علی الواجب، وهذا ما لا یرتضیه المصنف «قده» ویجب عنه بقوله:

لكنّه لیس كذلك، یعني لیس دائماً یكتفي بالاقل والزائد زیادة علی الواجب فانه اذا فرض ان المحصل للغرض ـ فیما اذا وجد الاكثر ـ هو الاكثر  بحده الخاص لا الاقل الذي في ضمنه ـ وهو القسم الثاني ـ بمعنی أن یكون لجمیع اجزائه حینئذٍ عند اتیان الاكثر دخل في حصول الغرض، وان كان الاقل بحده الخاص لو لم یكن في ضمن الاكثر كالتسبیحة الواحدة مثلاً كان وافیاً بالغرض أیضاً، فعند وجود الاكثر یعني التسبیحات الثلاث هو الغرض وعند عدمه یكفي لا أقل أي الواحدة وهو الغرض أیضاً. فلا محیص عن التخییر بینهما إذ تخصیص الاقل بالوجوب حین حصول الغرض بالاكثر كان بلا مخصص، فان الاكثر بده الخاص یكون مثل الاقل علی الفرض. مثاله: أن یكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتباً علی الطویل اذا رسم بماله من الحد الخاص لا علی القصیر بشرط لا ـ الذي هو القسم الثالث ـ في ضمن الطویل، ومع كون الغرض مترتباً علی الطویل بحده الخاص كیف یجوز تخصیص الوجوب بما لا یعم الطویل فلابد من تعمیمه. ومن الواضح كونه هذا الفرض یعني كون الواجب تارة یكون الاقل حده وتارة یكون تمام الاكثر بمكان من الامكان. وهو معنی التخییر بین الاقل والاكثر.

إن قلت: ایجاد الطبیعة كافیة. قلنا: نعم بشرط التمامیة والانقطاع.

إن قلت: هب أنّ التخییر بین الاقل والاكثر ممكن في مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد دفعي بمعنی أنّه لم یكن للاقل في ضمنه وجود علی حدّة أصلاً، وذلك كالخط الطویل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البین. ولكن هذا یكون ممنوعاً فیما كان للاقل في ضمن الاكثر وجود مشخص مستقل كتسبیحة في ضمن تسبیحات ثلاث أو خط طویل رسم متقطعاً أي مع تخلل العدم والوقفة في رسمه، فان في هذه الحالة تری أن الاقل الذي فرضنا كفایة وجود وحده قد وجده بحده الخاص وبه یحصل الغرض علی الفرض ویسقط أمر المولی، ومع حصول الغرض وسقوط أمر المولی لا محالة یكون الزائد علی الاقل مما لا دخل له في حصول الغرض، فیكون زائداً علی الواجب لا من اجزائه. وعلی هذا یحكم باستحباب الزیادة .

قلت: ناقشتمونا بالخط القصیر والطویل، وبعبارة أخری بشرط لا ولا بشرط ولا یكاد یختلف الحال بذلك فانه لا فرق بین أن یكون بشرط لا أولا بشرط، فانه مع الفرض السابق ـ وهو دخل الوجود في الغرض ـ لا یكاد الغرض یترتب علی الاقل في ضمن الاكثر.

وانما یترتب الغرض علی الاقل بشرط عدم انضمام الزائد إلیه، ومع انضمام الزائد كان الغرض مترتباً علی الاكثر بالتمام.

وبالجملة: اذا كان كل واحد من الاقل بحده والاكثر بحده مما یترتب علیه الغرض فلا محالة یكون الواجب هو القدر الجامع بینهما، وكان التخییر بینهما عقلیاً ان كان هناك غرض واحد. وتخییراً شرعیاً فیما كان هناك غرضان علی ما عرفت، ولا فرق بین التدریجي والدفعي الذي ناقشتمونا علیه. ثمّ بعد ثبوت التخییر لا یهمنا عقلیته أو شرعیته.

نعم هنا شيء ینبغي الالتفات إلیه، وهو أنّه لو كان الغرض مترتباً علی الاقل بمعنی أنّ الزائد مسكوت عنه، وحقیقة الغرض هو الاقل من دون دخل للزائد فیه أصلاً، هنا یكون الواجب واقعاً هو الاقل انضم الیه الاكثر أو لم ینضم ولما كان الاكثر مثل الاقل أبداً ولما كان عدلاً للاقل اصلاً. بل كان في الاكثر اجتماع الواجب وغیر الواجب كالمستحب مثلاً أو غیر المستحب من المكروه والمباح وذلك حسب اختلاف ا لموارد. ومثلوا لها بتكبیرات الصلاً السبع التي احداها واجبة  والباقیة مستحبة، والسورة الثانیة بعد الاولی في الصلاة مكروهة، والغسلة الثالثة في الوضوء محرمة، واضافة دلاء الماء مباحة. فتدبر جیداً.

 

 

 

تمرینات

1 ـ علی كم قسم یكون التخییر؟ اشرحها.

2 ـ علی كم قسم تكون القلة؟ اشرحها بالتفصیل.

 3ـ كیف قالوا بأنّ التخییر بین الاقل و الاكثر محال؟

4 ـ بماذا أجابهم المصنف «قده»؟ تكلم بایجاز.

5 ـ ماذا جاء في ان قلت؟ اشرحه وافیاً.

6 ـ كیف أجاب «قده» بقوله قلت؟

7 ـ بماذا استدرك «قده» ؟ اشرح الاستدراك.

8 ـ اعطنا صورة كاملة عن الدرس بایجاز.

9 ـ ناقش ما تراه محلا للنقاش وبرهن علی نقاشك.

10 ـ اجتهد في كتابة  الدرس ومباحثته.