العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن والثمانون

الدرس (88)

                        (الثمرة في النهي عن الضد)

(الأمر الرابع) تظهر الثمرة في أنّ نتیجة المسألة ـ وهي النهي عن الضد ـ بناء علی الاقتضاء بضمیمة أنّ النهي في العبادات یقتضي الفساد ینتج فساده إذا كان عبادة، وعن البهائي «ره» أنكر الثمرة بدعوی أنّه لا یحتاج في استنتاج الفساد إلی النهي عن الضد، بل یكفي عدم الامر به لاحتیاج العبادة إلی الأمر.

وفیه أنّه یكفي مجرد الرجحان والمحبوبیة للمولی، فانه یصح منه أن یتقرب به منه كما لا یخفی.

والضد بناءاً  علی عدم حرمته یكون كذلك، فان المزاحمة علی هذا لا یوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلاً مع بقائه علی ما هو علیه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلیة، أو غیرها أي شيء كان كما هو مذهب الاشاعرة، وعدم حدوث ما یوجب مبغوضیته وخروجه عن قابلیة التقرب به كما حدث بناء علی الاقتضاء.

ثمّ انّه تصدی جماعة من الافاضل لتصحیح الامر بالضد بنحو الترتب علی العصیان وعدم اطاعة الامر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء علی المعصیة بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، بدعوی أنّه لا مانع عقلاً عن تعلق الامر بالضدین كذلك أي بأن یكون الامر بالاهم مطلقاً والامر بغیره معلقاً علی عصیان ذاك الامر أو البناء والعزم علیه، بل هو واقع كثیراً عرفاً.

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدین في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك، فانه وإن لم یكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما، الا أنّه كان في مرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصیة فیما بعد ما لم یعص أو العزم علیها مع فعلیة الامر بغیره أیضاً لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضاً.

                                           ***

الامر الرابع: أنّ لمسألة الضد الخاص ثمرات ثلاث كما قاله بعضهم، وهي:

1 ـ ترتب العقاب علی فعل الضد وعدمه.

2 ـ حصول العصیان بفعل الضد علی القول بالاقتضاء.

3 ـ فساد الضد إذا كان عبادة علی القول بالاقتضاء أیضاً.

ویرد علی الاول أنّ المحرمات الغیریة مما لا یوجب استحقاق العقاب علیها سوی الاستحقاق الحاصل علی المحرم النفسي.

ویرد علی الثاني ما في التقریرات، ما محصله أنّ القول بأن العقاب العقاب یشمل مثل المعصیة الناشئة عن النهي المقدمي مشكل.

ویرد علی الثالث ما عن البهائي وصاحب الفصول وكاشف الغطاء طیب الله تعالی ثراهم ووفقنا لاتباع خطاهم. فراجع.

وعلی أي حال، تظهر الثمرة في أنّ نتیجة هذه المسألة ـ وهي النهي عن الضد ـ بناءاً علی صغری، وهي (الاقتضاء) بضمیمة كبری وهي (أنّ النهي في العبادات یقتضي الفساد) فینتج القیاس المنطقي فساد الضد. مثلاً إذا كان واقعاً الامر بالشيء یقتضی النهي عن ضده، مثل: الامر بالازالة یقتضی فساد ضده وهو الصلاة، والصلاة عبادة، وشرط كون الضد فاسداً إذا كان عبادة. وعن الشیخ البهائي رضوان الله علیه انه انكر هذه الثمرة لانه رحمه الله تعالی یری أن صحة العبادة متوقفة علی الامر بها، وحیث هنا لا أمر، لا صحة للعبادة سواءاً اقتضی الامر بالشيء نهیاً عن ضده أو لم یقتض، لذا یدعی بأنّه لا یحتاج في استنتاج الفساد للصلاة مثلاً إلی النهي عنه ـ أي عن الضد ـ بل یكفي  عدم الامر بالضد فساده، وذلك لاحتیاج العبادة الی الامر، وحیث لا أمر لا صحة.

قال شیخنا المصنف قدست روحه الطاهرة: وفیه أنّه یكفي مجرد الرجحان في العبادة  والمحبوبیة منها للمولی، ففي صحتها لا نحتاج إلی خصوص الامر.

فتارة تصح بالامر الكاشف عن محبوبیتها للمولی، واخری تصح بمعلومیة محبوبیتها ولو من الخارج، فالملاك المحبوبیة في الواقع، وهي شرط الصحة.

فانه یصح من العبد أن یتقرب من المولی بالصلاة ا لمحبوبة عنده كما لا یخفی.

هذا كلّه اذا لم نقل بالاقتضاء، یعني باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده، والا اذا اقتضی الامر النهی، فالصلاة باطلة لا محالة.

وعلی ضوء ما علمت أنّ الضد بناء علی عدم حرمته یكون محبوباً عند المولی بلا أمر باتیانه.

                                 (المزاحمة لا تؤثر علی المحبوبیة)

یمكن أن یقال أنّ الصلاة محبوبة كما قلتم، لكن لما زاحمتها الامر بالازالة ارتفعت محبوبیتها، فمن این تقولون بصحة شيء لم یكن محبوباً عند المولی؟

فیجاب بأنّ المزاحمة علی القول بعدم الاقتضاء لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق بالضد فقط فعلاً. مثاله: الامر بالازالة والامر بالصلاة، فأقدمیة الازالة ترفع أمر الصلاة فعلاً لیس الا.

هذا مع بقاء الضد ـ أي الصلاة ـ علی ما هو علیه من ملاكه من المصلحة وهذا هو الحق كما هو مذهب العدلیة من المعتزلة والامیة. أو غیر المصلحة  الذي لا نقول به وهو أي شيء كان كما هو مذهب الاشاعرة إذ المعروف منهم أنّ الافعال كلها علی السواء ولا فرق بین الصالح والطالح وانما الفارق أمر الشارع ونهیه فبأمره یصلح وبنهیه یطلح.

ولا تنس أنّ الفرق بیننا وبین الاشاعرة ـ فیما نحن فیه ـ هو أنّهم ینفون تابعیة الاحكام للمصالح والمفساد ونحن نثبتها بالادلة القطعیة.

وعلی كل فالمحبوبیة باقیة في الضد حتّی علی رأي من خالفنا في الرأي، ومع بقاء المحبوبیة لم یحدث ما یوجب مبغوضیة الضد وخروجه عن قابلیة التقرب به ـ الضد ـ كما یحدث ما یوجب المبغوضیة لو قلنا بالاقتضاء، یعني لو قلنا بأنّ الامر بالشيء یقتضی النهي عن ضده حدث ما یوجب المبغوصیة بناءاً علی الاقتضاء.

وعلی ضوء ما عرفت ودرست اختر مبناك في الفقه فانك ان بنیت علی الاقتضاء فعبادتك باطلة ان كانت ضداً للأمر بالشيء.

وإن بنیت علی عدم الاقتضاء: فاما أن تقول بالمحبوبیة فالعبادة صحیحة أن وقعت ضداً للأمر بالشيء، واما أن لا نقول بالمحبوبیة فالعبادة باطلة كما لو بنیت علی الاقتضاء. قتدبر جیداً.

                                 (نحو الترتب)

معنی الترتب واضح، یعني الواحد تلو الاخر، وفیما نحن فیه یرتبط الترتب بالازالة والصلاة مثلاً، فاذا أمر الشارع المقدس بازالة والصلاة مثلاً، فاذا أمر الشارع المقدس بازالة النجاسة من المسجد ودخلنا المسجد في وقت تجب فیه الصلاة وذلك عند الزوال مثلاً، فلنا أمر ان لكن علی نحو الترتب وهو من موارد مراعاة الاهم والمهم. فاللازم ازالة النجاسة ثمّ ا لصلاة، فان صلینا فمعناه أتیناه بالمهم وتركتنا الاهم. وهذا ما یسمی بجعل التكلیف بالمهم مشروطاً بعصیان التكلیف بالاهم، أو بالبناء علی عصیان الاهم.

ثمّ أنّه تصدی جماعة من الافاضل، منهم الشیخ الكبیر كاشف الغطاء رضوان الله تعالی ورحمته علیه، تصدي لتصحیح الامر بالضد بنحو الترتب علی العصیان وعدم اطاعة الامر بالشيء، یعني یصلي عاصیاً أمر الازالة وناویاً عدم الاطاعة بنحو الشرط المتأخر بالنسبة للترتب، أو بانیاً علی المعصیة بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، ومعناه أن الامر بالصلاة مترتب علی نیة المعصیة.

هذا كلّه بدعوی أنّه لا مانع عقلاً عن تعلق الامر بالضدین كذلك ـ أي بأنّ یكون الامر بالاهم مطلقاً لا مقیداً، والامر بضده المهم معلقاً علی عصیان ذاك الامر الاولی بالاهم أو لا أقل البناء والعزم علی العصیان، ومثل هذا لا مانع منه بل هو واقع كثیراً عرفاً.

هذا ما جاء به الجماعة رضوان الله تعالی علیهم من الترتب، وفي جوابهم وردهم وایقافهم عند حدهم، قلت:

ما هو ملاك استحالة طلب الضدین في عرض واحد آت في طلبهما كذلك علی نحو الترتب. یعني انه كما یستحیل طلب الضدین في آن واحد وعلی صعید واحد، كذلك یستحیل طلبهما علی شكل التتالي والترتب الواحد بعد الاخر. ولا فرق في حصول المعصیة فیما بعد ترك الاهم ـ یعني بنحو الشرط المتأخر ـ أو حصول المعصیة عند البناء علیها مقارناً أو قبل ترك الاهم، فعلی جمیع التقادیر الاستحالة موجودة.

أقول: انا ما قلتموه صحیح ان كانت الوجوه لا تخلو عن هذه الثلاثة ولكن من حسن الحظ هناك وجه آخر لم تذكروه، ولو أنّكم ذكرتموه لفشلت وبطلت الاستحالة، وصرنا وایاكم في راحة من هذه الدغدغة الترتبیة. والوجه هو أنّه یمكن أن نتصور أنّ الامر بالاهم من الواجب المطلب المنجز، والامر بالمهم من الواجب المطلق المعلق. وبهذا تنحل مشكلة استحالة الامر بالضدین علی صعید واحد. فعند قوله أزل ـ وقد حلّ وقت الصلاة ـ فالازالة من الواجب المطلق المنجز الاهم، والصلاة من الواجب المهم المطلق المعلق علی العصیان فلا استحالة في البین.

وهذا ما یقر به شیخنا المصنف طاب مثواه بطریق آخرحیث یقول: فانه وان لم یكن في مرتبة طلب الاهم، یعني الاهم مقدم علی المهم رتبة، واجتماع طلبهما في الواقع ترتبي كقولنا صل ولكن بعد الازالة، بمعنی أزل فان عصیت أونویت المعصیة فصل، وهذا هو معنی الواحد تلو الاخر، ثمّ یستدرك فیقول: الا أنّه كان في مرتبة الامر بغیره، أي الامر بالاهم وهي الازالة والامر بغیره المهم وهي الصلاة، فالامران ـ بغض النظر عن الوقوع في الخارج ـ في مرتبة واحدة في  اجتماعهما بداهة فعلیة الامر بالاهم وعدم سقوطه بالامر  بالمهم في هذه المرتبة.

فالامر بالاهم بعد باق ولم یسقط بمجرد المعصیة فیما بعد ـ كالشرط المتأخر ـ ما لم یعص أو یعزم علی المعصیة. ومن هذا یظهر أنّ الأمر بالاهم لم یسقط وانما هو أمر فعلی منجز مع فعلیة الامر بالمهم الذي هو غیره وضده أیضاً، وذلك لتحقق ما هو شرط فعلیة الامر بالاهم فرضاً.

محصل قوله «قده» أنّ الطلب موجود في الضدین في عرض واحد، وذلك لان الامر بالمهم لا یسقط به الامر بالاهم حسب ما رر فلا نعید.

أقول: الظاهر والله العالم أنّ الامر أن لا یجتمعان بوجه، بل ولا یعقل اجتماعهما، لانه قبل المعصیة بترك الاهم واتیان المهم فأحدهما ـ وهو الاهم ـ منجز، والاخر ـ وهو المهم ـ معلق فالاول لا بشرط ، والثاني بشرط شيء، وأما بعد المعصیة بترك الاهم واتیان المهم، فسقوط أمر المهم واضح لا غبار علیه فأین الاجتماع.

وبعبارة أخری: أنّ المكلف لم یسعه اتیانه أمرین في آنه واحد فلابد من الترتب، وفي الترتب ینبغي مراعاة الاهم فالمهم، فاذا عصی ولم یأت بالاهم سقط عنه الاهم بعصیانه، وجاء دور العمل بالمهم. فأین الاجتماع.

هذا وقد أورد علی علی الترتب ایرادات أحجمنا عن ذكرها طلباً للاختصار وتوفیر الوقت، وسوف تمر علیها في الدرس الخارج إن شاء الله تعالی.

تمرینات

1 ـ ما هي الثمرات الثلاث للضد الخاص.

2 ـ كیف انكر الشیخ البهائي رحمه الله

3ـ بماذا رده شیخنا المصنف «قده»؟ اشرح بایجاز.

4 ـ برهن علی ان المزاحمة لا تؤثر علی المحبوبیة، وأجب عنه.

5 ـ ما هو قول العدلیة والاشاعرة؟ وما الفرق بیننا؟

6 ـ أي المباني اخترتها؟ اعرضها لتناقش.

7 ـ اوضح الترتب بالمثال من عندك لا من الكتاب.

8 ـ كیف صححوا الامر بالضد؟ اشرحه مفصلا.

9 ـ لماذا یستحیل طلب الضدین في عرض واحد.

10 ـ اشرح ما قلناه وأبد رأیك فیه.

11 ـ ماذا قال الشیخ المصنف «قده» بعد قولنا؟

12 ـ هات قولنا الثاني وناقشه مع المقدرة بلا جدال ومراء.