العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن عشر

الدرس 18

                                 (الاعتبار في المأمور به)

ان قلت: نعم لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، واما اذا كان بأمرین تعلّق أحدهما بذات الفعل وثانیهما باتیانه بداعي أمره فلا محذور أصلاً كما لا یخفی. فللأمر أن یتوسل بذلك في الوصلة إلی تمام غرضه ومقصده بلامنعة.

قلت: مضافاً إلی القطع بأنّه لیس في العبادات الا أمر واحد كغیرها من الواجبات والمستحبات، غایة الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات، بخلاف ماعداها فیدور فیه خصوص المثوبات وأمّا العقوبة فمترتبة علی ترك الطاعة ومطلق الموافقة.

إنّ الأمر الأوّل إن كان یسقط بمجرد موافقته ـ ولو لم یقصد به الامتثال كما هو قضیة الأمر الثاني ـ فلا یبقی مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله، فلا یتوسّل الأمر إلی غرضه بهذه الحیلة والوسیلة وإن لم یكد یسقط بذلك، فلا یكاد یكون له وجه الا عدم حصول غلضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله والا لما كان موجباً لحدوثه.وعلیه فلا حاجة في الوصول إلی غرضه إلی وسیلة تعدد الأمر، لاستقلال العقل، مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة علی نحو یحصل به غرضه فیسقط أمره.

هذا كلّه إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنی قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنی الاتیان بالفعل بداعي حسنه ، أو كونه ذا مصلحة، أو له تعالی، فاعتباره في متعلّق الامروان كان بمكان من الامكان الا أنّه غیر معتبر فیه قطعاً، لكفایة الاقتصار علی قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان أخذه فیه بدیهة. تأمل فیما ذكرناه في المقام تعرف حقیقة المرام كي لا تقع فیما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام.

                                           ***

ولو سلمت  لنا أیها المتوهم وقلت نعم كما حققتم أن قصد الامتثال هو الارادة، والارادة أمر غیر اختیاري، ولا یجوز تعلّق الأمر بأمر غیر اختیاري، ویمتنع الاتیان بالمركب الذي هو ذات الواجب وقصد الامتثال بداعي امتثال أمر ذلك المركب. لكن هذا الذي تفضلتم به كل اذا كان اعتبار التقرب في المأمور به بأمر واحد، واما اذا كان مع الفرض اعتبار القربة بأمرین تعلّق أحد الأمرین بذات الفعل ـ  یعني بطبیعة الصلاة في المثال ـ وتعلّق الأمر الثاني باتیان الفعل بداعي أمره الأوّل، فلامحذور في وجوب اتیانه بقصد القربة أصلاً، وقصد القربة هنا بمعنی قصد الامتثال وداعي كما لا یخفی. فللأمر حقّ أن یتوسل بتعدد الأمر في أن یصل إلی تمام غرضة ومقصده، ولما كان مقصده لا یحصل باتیان ذات الفعل مجردة عن قصد الامتثال فقد عدد الأمر وبالتعدد یحصل مقصده بلامنعة ومحذور.

                                           (الجواب الأخیر)

هذا هو الجواب الأخیر في المقدمة الثانیة، وبه ینتهي النزاع حیث یقول: مضافاً إلی القطع بأنّه لیس في العبادات ـ واجبة كانت أو مستحبة ـ الا أمر واحد كغیرها من الواجبات والمستحبات التوصلیة، غایة الأمر الفرق بین التوصلي والتعبدي هو أن یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً في التعبدیات المثوبات والعقوبات، فقصد الامتثال سبب الثواب وبدونه یعاقب، بخلاف ما عداها من التوصلیات فیدور الأمر في التوصلي خصوص المثوبات.

مثلاً: لو أمر المولی بكفن المیت، وكفن المیت من الواجبات التوصلیة، فاذا كفن المیت بقصد الامتثال اثیب علیه، وإذا كفن المیت بدون قصد الامتثال قام بالواجب ولا یثاب علیه. واما العقوبة فلادخل لها في هذا الأمر، وانما هي مترتبة علی ترك الطاعة، مثل عدم تكفین المیت وترك مطلق الموافقة.

                                           (لاموضوع للأمر الثاني)

ولما قرر المتوهم بأن الأمر أمر بأمرین أحدهما یتعلّق بذات الفعل وثانیهما یتعلّق بالاتیان به بداعي أمره، یجیب بأنّه لا موضوع للأمر الثاني، وذلك بطریقین:

أوّلاً: بأنّ الأمر الأوّل المتعلّق بذات الفعل إن كان یسقط بمجرد موافقته ومعنی موافقته أنّه یأتي بذات الفعل فقط ولو لم یقصد به الامتثال كما یأتي الانسان بالتوصلیات بدون قصد الامتثال مثلاً ـ وكما هو مقتضی الامر الثاني المتعلّق بالاتیان بداعي أمره، فإن أتی به بداعي الأمر سقط عنه المأمور به، فإن كان هكذا فلا مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأوّل بدون قصد امتثال الأمر الأوّل، لأنّ بموافقة الأمر الأوّل ـ وهو ایجاد طبیعة الفعل ـ طبق الحكم علی الموضوع ولا یبقی موضوع ثاني حتّی یأتي علیه الأمر الثاني وهو الاتیان بداعي الأمر. وعلیه فلا یتوسّل الأمر إلی غرضه الذي هو المركب من ذات الصلاة وداعي الأمر بهذه الحیلة والوسیلة. وقصدنا بالحیلة والوسیلة تعدّد الأمر كما فرضه المتوهم.

ثانیاً: إن لم یكد یسقط الأمر الأوّل ـ یعني ایجاد طبیعة الصلاة بمجرد الموافقة ـ فلایكاد یكون لعدم السقوط وجه الا عدم حصول غرض المولی بمجرد الموافقة من أمره.

هذا كلّه لاستحالة سقوط الأمر الأوّل ـ یعني ایجاد طبیعة الصلاة بمجرد الموافقة ـ فلا یكاد یكون لعدم السقوط وجه الا عدم حصول غرض المولی بمجرد الموافقة من أمره.

هذا كلّه لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض من مجرد الموافقة. وإن قلت: یسقط الأمر مع عدم حصول الغرض. قلت: إذاً لایوجب الغرض حدوث الأمر، وهذا بدیهي البطلان.

ثمّ لو سلّمنا بهذا فلا حاجة للأمر في الوصول إلی غرضه ـ وهو ایجاد الطبیعة بداعي الأمر ـ إلی وسیلة تعدّد الأمر، وذلك لأنّ العقل یستقل ویحكم بوجوب الموافقة علی نحو یحصل به غرض الأمر، وعدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر الاول ظاهر، ولو كان علی ما یستقل به العقل فیسقط أمر المولی بالاول، فلا موضوع للأمر الثاني أیضاً.

                                 (ما هو التقرب المعتبر)

هذا الذي بسطنا القول فیه وحقّقنا في المقدمة الثانیة لاثبات عدم امكان أخذ قصد القربة في العبادة شرعاً كلّه فیما إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنی قصد الامتثال، وأمّا اذا كان التقرب المعتبر بمعنی الاتیان بالفعل بداعي حسنه، مثلأن یقال أصلي لأنّ الصلاة فعل حسن، أو كونه ذا مصلحة، مثل أن یقال أصدق لأنّ النجاة في الصدق والنجاة مصلحة، أو لله تعالی، مثل أن یقال أتصدق لله تعالی یدفع به البلاء أم لا یدفع. فاعتبار هذا التقرب في متعلّق الأمر ـ یعني نجعله مما یتعلّق به الأمر ـ وإن كان بمكان من الامكان الا أن هذا التقرب غیر معتبر في متعلق الأمر قطعاً، وذلك لكفایة الاقتصار علی قصد الامتثال، لان قصد الامتثال أولی منها، فاذا بطل قصد الامتثال بطل الجمیع. وقد عرفت عدم امكان اخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر، لانه یلزم أما الدور وأما  عدم قدرة المكلف بدیهة كما مرّ.

تأمّل أیّها الطالب فیما ذكرناه في المقام تعرف حقیقة المرام، كي لا تقع فیما وقع من الخلط والاشتباه بعض العلماء الاعلام.

تمرینات

1 ـ علی ماذا سلم لنا المتوهم؟

2 ـ كیف أشكل علینا مرة أخری؟

3 ـ كیف أجاب المصنّف «قده»؟

4 ـ ما هو الجواب الثاني منه «قده»؟

5 ـ اشرح التقرب المعتبر، ومثل علیه.

6 ـ كیف لا یمكن أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر؟

7 ـ ما معنی الدور؟ مثل لذلك.

8 ـ طالع الدرس مكرراً كي تنكشف لك الأسرار.

9 ـ اعرض مفاهیمك عن الدرس علی استاذك.