العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السادس والسبعون

الدرس (76)

                        (دلیلان علی عدم الشهادة علی الاختیار)

ثمّ أنّه لا شهادة علی الاعتبار في صحة منع المولی من مقدماته بأنحائها الا فیما إذا رتب علیه الواجب لو سلم أصلاً، ضرورة أنّه ـ وإن لم یكن الواجب منها حینئذٍ غیر الموصلة ـ الا أنّه لیس لاجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة، بل لاجل المنع من غیرها المانع من الاتصاف بالوجوب ههنا كما لا یخفی، مع أنّ في صحة المنع منه كذلك نظراً.

وجهه: أنّه یلزم أن یكون ترك الواجب حینئذٍ مخالفة وعصیاناً، لعدم التمكن شرعاً منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتیان به.

وبالجملة یلزم أن یكون الایجاب مختصاً بصورة الاتیان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال، فانه یكون من الطلب الحاصل المحال. فتدبر جیداً.

بقي شيء، وهو أنّ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحیح العبادة التي یتوقف علی تركها فعل الواجب، بناءاً علی كون ترك الضد مما یتوقف علی فعل ضده، فان تركها علی هذا القول لا یكون مطلقاً واجباً لیكون فعلها محرم فتكون فاسدة، بل فیما یترتب علیه الضد الواجب، ومع الاتیان بها لا یكاد یكون هناك ترتب، فلا یكون تركها مع ذلك واجباً، فلا یكون فعلها منهیاً عنه، فلا تكون فاسدة.

وربما أورد علی تفریع هذه الثمرة بما حاصله: أنّ فعل الضد وإن لم یكن نقیضاً للترك الواب مقدمة بناءاً علی المقدمة الموصلة، الا أنّه لازم لما هو من أفراد النقیض، حیث أن نقیض ذاك الترك الخاص رفعه، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد.

وهذا یكفي في اثبات الحرمة، والا لم یكن الفعل المطلق محرماً فیما إذا كان الترك المطلق واجباً، لانّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترك لانه أمر وجودي ونقیض الترك انما هو رفعه ورفع الترك انما یلازم الفعل مصداقاً ولیس عینه، فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفي في المقام.

غایة الأمر أنّ ما هو النقیض في مطلق الترك انما ینحصر مصداقه في الفعل فقط، وامّا النقیض للترك الخاص فله فردان، وذلك لا یوجب فرقاً فیما نحن بصدده كما لا یخفی.

                                          ***

ثمّ  إن قلت: بما أنّه یصح للمولی النهي عن المقدمة غیر الموصلة یصح الاستدلال علی وجوب المقدمة فقط .

قلت: لا شهادة علی اعتبار وجوب المقدمة الموصلة في دلیلك من صحة منع المولی من مقدمات الواجب بأنحاء المقدمات الا في مورد إذا رتب الواجب علی ذلك المورد، وذلك لو سلم جواز المنع لا شهادة علی الاعتبار أصلاً.

ثمّ لنا علی عدم الشهادة دلیلان:

أولاً: هو ضرورة أنّه وإآن لم یكن الواجب منها المقدمات غیر الموصلة حینئذٍ ـ یعني حین منع المولی عن المقدمات الا ما یترتب علیه الواجب ـ الا أنّ الاختصاص بالموصلة لیس لأجل اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة في باب المقدمة، بل اختصاص الوجوب لأجل المنع من غیر المقدمات المانع من الاتصاف بالوجو بههنا كما لا یخفی.

ثانیاً: مع أنّ في صحّة المنع من الاتیان ببقیة المقدمات كذلك، یعني أمر المولی بالسلم الذي یصعد منه علی سبیل المشاعیة نظراً فتنبه.

                                           (وجه عدم الشهادة في صحة المنع)

ووجه ما تقدم  من القول بالمنع وعدم المنع هو أنّه یلزم من المنع عن المقدمات كلها الا الموصلة أءن لا یكون ترك الواجب النفسي حین المنع مخالفة وعصیاناً ،والتالي في هاتین المقدمتین فاسد، لانه ان كان جواز المقدمة متوقفاً علی اتیان الواجب فقبل الاتیان لا جواز، وحیث لا جواز لا مقدور علی اتیان ذي المقدمة لعدم التمكن شرعاً من الواجب. مثاله: الحج والمسیر، فالمسیر مقدمة ولو لم یأت الحج لا یأتي وجوب المقدمة، ولما لم یكن وجوب للمقدمة لم یأت المكلف بالمقدمة ولما لم یأت بالمقدمة لا یتمكن من الحج، لاختصاص جواز مقدمة الحج بصورة الاتیان بالحج، وقلنا أنّ الاتیان بالحج متوقف علی جواز المقدمة، وهو ممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.

                                 (طلب الحاصل مستحیل)

الحاصل مما تقدم وبالجملة یلزم من منع المولی ـ أنّ منع عن جمیع المقدمات الا المقدمة الموصلة ـ أن یكون ایجاب الواجب النفسي مختصاً بصورة الاتیان بالواجب النفسي لاختصاص جواز المقدمة بصورة الاتیان، وهذا النحو من الایجاب یكون من الطلب الحاصل المحال. فتدبراً جیداً وفكر حسناً.

                                 (ثمرة القول بالمقدمة الموصلة)

بعد بسطنا القول في المطلب بقي أن نذكر اشیاء ثلاثة:

الاول: شيء یلزم التذكر عنه، وهو أنّ ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحیح العبادة، ولا یخفی أنّ العبادة علی قسمین «الاول» ما لا یتوقف علی تركها فعل الواجب، مثل: أكثر العبادات التي لا یضدها فعل واجب «الثاني» هي العبادة التي یتوقف علی تركها فعل الواجب، كأزالة النجاسة من المسجد بالنسبة إلی الصلاة. وهذه الثمرة انما تكون بناءاً علی كون ترك الضد كالصلاة مما یتوقف علی فعل ضده كازالة النجاسة، فان ترك الصلاة علی هذا القول لا یكون مطلقاً واجباً سواء فعل الضد الاخر أم لا لیكون فعل العبادة ـ یعني الصلاة محرماً، فتكون هذه الصلاة فاسدة، بل نقول أن ترك الصلاة یكون واجباً فیما یترتب علیه فعل الضد الواجب.

وعلی ما تقدم یظهر أن ترك الصلاة واجب في وقت یترتب علی ترك الصلاة فعل الازالة من المسجد، ومع عدم الازالة من المسجد والاتیان بالصلاة لا یكاد یكون هناك ترتب الازالة علی ترك الصلاة، فلا یكون ترك الصلاة مع عدم ترتب الضد الواجب وهو الازالة واجباً، مع عدم وجوب ترك الصلاة فلا یكون فعل الصلاة منهیاً عنه، وإذا لم تكن الصلاة منهیاً عنها فلا تكون فاسدة مطلقاً.

                                 (ایراد العلامة الانصاري علی التفریع)

كان الكلام في الشيء الاول عن المقدمة الموصلة وثمرتها. وقد فرع صاحب الفصول «قده» علی المقدمة الموصلة أنّ الصلاة الموصلة إن أتی بها تبطل إن كان تركها مقدمة لواجب. الشيء الثاني الذي ینبغي ذكره هو أنّه:

أورد الشیخ «قده» علی تفریع هذه الثمرة بأنّ الثمرة لا تنحصر في المقدمة الموصلة وانما تكون الثمرة في الموصلة وغیر الموصلة. وحاصل ایراد الشیخ «قده» هو أنّ الصلاة باطلة علی كل حال، سواء دخل الوجوب علی المقدمة الموصلة أو علی مطلق المقدمة، وذلك أن فعل الضد ـ وهو الصلاة مثلاً ـ وإن لم یكن نقیضاً للترك الواجب مقدمة، وهو ترك الصلاة الموصلة بناءاً علی المقدمة الموصلة، فالمقدمة الموصلة في مثالنا هي ترك الصلاة ونقیض ترك الصلاة ترك هذا الترك، لان نقیض الشيء رفعه، الا أنّ الضد الذي هو الصلاة لازم الشيء هو من أفراد النقیض، حیث أنّ نقیض ذاك الترك الخاص رفعه، والترك الخاص هو المقدمة الموصلة كترك الصلاة المترتب علیه ازالة النجاسة حسب قول الفصول، والرفع أعم من فعل الصلاة والترك الاخر المجرد عن الصلاة. وخلاصة القول أنّ المقدمة ترك الصلاة، ونقیض ترك الصلاة له فرد ان الاول الترك مطلقاً، الثاني اتیان الصلاة.

                                 (اثبات الحرمة)

وهذا الذي قلناه من أنّ الصلاة لازم لفرد النقیض یكفي في اثبات الحرمة للصلاة، والا فلو لم یكن لزوم النقیض كافیاً لاثبات الحرمة لم یكن الفعل المطلق محرماً فیما إذا كان الترك المطلق واجباً. مثلاً: لو كان ترك الصلاة واجباً ـ موصلاً كان أو غیر موصل ـ لم یكن فعل الصلاة محرماً، لماذا؟ لان فعل الصلاة أیضاً كما مرّ لیس نقیضاً للترك، لان فعل الصلاة أمر وجودي، ونقیض الترك انما هو رفعه، والرفع یعني عدم الشيء مثل «ترك. لاترك»، و«انسان لا انسان» لانا قلنا فیما سبق أنّ نقیض الشيء رفعه، نعم ورفع  الترك انما یلازم الفعل مصداقاً. مثل ما لو قلنا لا انسان یلازمه لا زید، لان زیداً أحد مصادیق الانسان، كذلك هنا رفع الترك یلازم الصلاة مصداقاً، ولیس رفع الترك عین الصلاة.

فكما أنّ هذه الملازمة بین رفع الترك والصلاة تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل وتسرب الحرمة من رفع الترك إلی ملازمة الذي هو الصلاة، فكذلك الملازمة تكفي لتسرب الحرمة إلی الصلاة في المقام.

                                 (حكم التنقیض في مطلق الترك والترك الخاص)

غایة الأمران ما هو النقیض للمقدمة الواجبة ـ مثل نقیض ترك الصلاة فیما لو سلم بأن المقدمة مطلق الترك ـ انما ینحصر مصداق هذا النقیض في الفعل فقط وهو الصلاة ولیس له فرد آخر. وأمّا النقیص للترك الخاص ـ وهو ترك الصلاة الموصلة ـ فله فردان: أولهما فعل الصلاة، ثانیهما الترك المجرد، ومعنی الترك المجرد هو أنّ المكلف لا یصلي ولا یزیل النجاسة من المسجد، وذلك یعني الفرد الواحد والفردان، لا یوجب فرقاً فیما نحن بصدده، لانا بصدد حرمة الملازمة للنقیض ولسنا بصدد الفرق المذكور كما لا یخفی.


 

تمرینات

1 ـ ماذا جاء في (ان قلت) وبماذا أجابه؟

2 ـ ما هما الدلیلان علی عدم الشهادة؟

3 ـ ما هما المقدمتان؟ وكیف تثبت فساد التالي؟

4 ـ فسر قولنا الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً. وبرهن علی ذلك.

5 ـ اشرح الحاصل وبین كیف یكون طلب الحاصل مستحیلاً؟

6 ـ تحدث عن أقسام العبادة والثمرة.

7 ـ  ما هو ایراد شیخنا الاعظم الانصاري اعلی الله مقام الشریف؟

8 ـ كیف أثبت الحرمة؟ اشرح بایجاز.

9 ـ اكشف النقاب عما جاء في (غایة الأمر).

10 ـ  كرّر مطالعتك للدروس فانها توصلك إلی مرماك إن شاء الله تعالی.