العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن والعشرون

الدرس (28)

                                           (المراد من الاقتضاء)

ثانیها: الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء ههنا  الاقتضاء بنحو العلیة والتأثیر لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب الی الاتیان لا إلی الصیغة.

ان قلت: هذا انما یكون كذلك بالنسبة إلی أمره، وأمّا بالنسبة إلی أمر آخر كالاتیان بالمأمور الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلی الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقیقة في دلالة دلیلهما علی اعتباره بنحو یفید الاجزاء أو بنحو آخر لا یفیده.

قلت: نعم لكنّه لا ینافي كون النزاع فیهما كان في الاقتضاء بمعنی المتقدم، غایته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فیهما انما هو الخلاف في دلالة دلیلهما هل أنّه علی نحو یستقل العقل بأن الاتیان به موجب للاجزاء ویؤثر فیه وعدم دلالته ویكون النزاع فیه صغرویاً أیضاً، بخلافة في الاجزاء بالاضافة إلی أمره فانه لا یكون الا كبرویاً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض. فافهم.

ثالثها: الظاهر أنّ الاجزاء ههنا بمعناه لغة، وهو الكفایة، وان كان یختلف ما یكفی عنه: فان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعي یكفي فیسقط به التعبد ثانیاً وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فیسقط به القضاء، لا أنّه یكون ههنا اصطلاحاً بمعنی التعبد أو القضاء، فانه بعیداً جداً.

                                           ***

الأمر الثاني: یرید فیه اعطاء مفهوم جدید عن لفظة الاقتضاء.

ولا یخفی أنّ فیما مضی كان مفهوم الاقتضاء عندنا هو الكشف والدلالة، والكشف والدلالة یتعلقان بأحوال صیغة الأمر.

أمّا المفهوم الجدید هو العلیة والتأثیر، والعلیة و التأثیر یتعلّقان بأحوال المأمور به.

لذا قال محتملا: الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلیة والتأثیر المتعلقان بالمأمور به، لانه قدس سره علق الاجزاء وعدمه بالمأمور به لا بالأمر، ولیس المراد من الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة علی ما ذكرنا.

ولذا نسب إلی الاتیان بالمأمور به لا إلی صیغة الأمر.

                                 (الأمر علی ثلاثة أقسام)

استشكل البعض، وحاصل اشكالهم هو أنّ الأمر علی ثلاثة أقسام:

1 ـ أمر واقعي، مثاله: الصلاة مع شرائطها كاملة تامة.

2 ـ أمر اضطراري، مثاله: صلاة المریض التي یأتي بها بتیمم وجلوس.

3 ـ أمر ظاهري، مثاله: التیقن بالطهارة والشك في الحدث، فیجري اصالة الاستصحاب وهو طاهر ظاهراً.

فهل أن اتیان المأمور به للأمر الظاهري أو الامر الاضطراري یقتضي الاجزاء بالنسبة إلی الأمر الواقعي أم لا.

كأنّ المستشكل یقول: أنّ المأمور به الظاهري یقتضي سقوط الأمر الظاهري فقط وكذلك اخویه. لذا أجابه المصنف «قده» بأنّه ان قلت هذا ـ یعني الاقتضاء بنحو العلیة ـ یكون مجزیاً بالنسبة إلی أمره،  إن كان الأمر ظاهریاً فالمأمور به مجز للأمر الظاهري وإن كان الأمر اضطراریاً فالمأمور به مجز للأمر الاضطراري وإن كان واقعیاً فكذلك. وأما الاقتضاء بالنسبة إلی أمر آخر كالاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلی الأمر الواقعي مجز أم لا.

فالنزاع هنا یخرج عن الاقتضاء، وفي الحقیقة یدخل في دلالة دلیل الأمر الظاهري والأمر الاضطراري علی اعتبار دلیلهما بنحو یفید الاجزاء عن الأمر الواقعي أو بنحو لا یفید الاجزاء عن الأمر الواقعي.

                                           (الجواب)

وفي الجواب عن الاشكال نقول: نعم وافقناكم في الجملة ولكن الاقتضاء بنحو العلیة والتأثیر لاكون النزاع في الامر الاضراري والامر الظاهري كان في الاقتضاء بالمعنی المتقدم، یعني بمعني العلیة. غایة الأمر أنّ العمدة في سبب الاختلاف في الأمر الاضطراري والأمر الظاهري انما هو الخلاف في دلالة دلیل الاضطراري والظاهري، هل أنّ الدلیل علی نحو یستقل العقل بأنّ الاتیان بالمأمور به موجب للاجزاء ویؤثر في الاجزاء، وكما أنّ الخلاف في دلالة الدلیل كذلك الخلاف في عدم دلالته. وعلی هذا یكون النزاع في الاجزاء صغرویاً أیضاً لانه نزاع في دلالة الدلیل ودلالة الدلیل أمر صغروي بخلاف النزاع في الاجزاء بالاضافة إلی أمره یعني اجزاء الاتیان بالمأمور به الواقعي عن أمره الواقعي واجزاء الاتیان بالمأمور به الاضطراري عن أمره الاضطراري وهكذا في الامر الظاهري والا لا یكون الانزاعاً كبرویاً.

وتوضیحه: أنّ النزاع الكبروي هو ما كان في اجزاء اتیان المأمور به عن أمره ان كان واقعیاً، فالاجزاء عنده وإن كان اضطراریاً أو ظاهریاً فكذلك، لان بعضهم قال بعدم اجزاء اتیان المأمور به عن أمره، فیكون النزاع كبرویاً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم.

ویمكن أن یكون وجه افهم أنّه لیس هناك نزاعاً كبرویاً ابداً، والنزاع الصغروي في الدلالة، ولسنا في صدد الدلالة بل نحن نبحث في اتیان المأمور به كما اسلفنا، وعلیه فلا محل لاشكال المستشكل اصلا، وینبغي رفع هذا الاشكال والرد من الكفایة لتوفیر الوقت.

                                 (ثالثها)

لا یخفی أنّ للاجزاء معنی لغویاً ومعنی اصطلاحیاً.

أمّا المعنی  اللغوي فهو الكفایة، مثاله: اطعام ستین مسكیناً یجزي عن عتق رقبة.

واما المعنی الاصطلاحي فهو اسقاط التكلیف، مثاله: التیمم عند فقدان الماء یجزي عن الوضوء.

وقد قال بعض الاصولیین أنّ الاجزاء هنا مستعمل بمعناه الاصطلاحي، یعني بأتیان المأمور به یسقط تكلیف القضاء خارج الوقت والاعادة داخل الوقت.

والظاهر أنّ الاجزاء ههنا یعني في العنوان بمعناه لغة وهو الكفایة وان كان یختلف ما یكفي عنه.

والاختلاف هو أنّه تارة یكفي اتیان المأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي واخری یكفي اتیان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري وكذلك في الظاهري. لذا قال «قده» فان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعي یكفي فیسقط بهذا الاتیان التعبد بالاتیان ثانیاً ـ یعني یأتي به ثانیاً بقصد التعبد ـ والاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فیسقط بهذا الاتیان أیضاً القضاء لا أنّ الاجزاء یكون ههنا اصطلاحاً كما ظنّه البعض بمعنی اسقاط التعبد أو اسقاط القضاء، فان الاجزاء بالمعنی الاصطلاحي بعید جداً، ولا داعي لهذا اللف والدوران بعد ما ظهر الامر جلیاً.

تمرینات

1 ـ ما هو مفهوم الاقتضاء سابقاً ولاحقاً؟

2 ـ عد الاقسام الثلاثة للأمر المذكور هنا، ومثل لها.

3 ـ كیف أجاب «قده» المستشكل؟

4 ـ ما معنی الأمر الواقعي والظاهري والاضطراري؟

5 ـ  ما معنی قولنا النزاع كبروي أو صغروي؟

6 ـ ما معنی الاجزاء لغة واصطلاحاً؟

7 ـ مثل للمعنی اللغوي والاصطلاحي من عندك.

8 ـ اشرح ما جاء في قول بعض الاصولیین «ر ح».

9 ـ تكلم عما استظهرناه رداً علی بعض الاقوال.

10 ـ اكتب ما یتیسر لك عن الدرس واعرضه.