العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثالث والثمانون

الدرس (83)

              (التفصیل بین الشرط الشرعي وغیره)

وأمّا التفصیل بین الشرط الشرعي وغیره، فقد استدلّ علی الوجوب في الاول بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً، حیث أنّه لیس مما لابد منه عقلاً أو عادة.

وفیه مضافاً إلی ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلی العقلي، أنّه لا یكاد یتعلق الامر الغیري الا بما هو مقدمة الواجب، ولو كان مقدمیته متوقفة علی تعلقه بها لدار. والشرطیة وإن كانت منتزعة عن التكلیف الا أنّه عن التكلیف النفسي المتعلّق بما قید بالشرط لا عن الغیري، فافهم.

(تتمة) لا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة لو قیل بالملازمة.

وأمّا مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما یتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختیاراً، كما كان متمكناً قبله، فلا دخل له أصلاً في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه، فلم یترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما.

نعم ما لم یتمكن معه من الترك المطلوب، لا محالة یكون مطلوب الترك. ویتشرح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة، فلو لم یكن للحرام مقدمة لا یبقی معها اختیار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لا یقال: كیف ولا یكاد یكون فصل الا عن مقدمة لا محالة معها یوجد، ضرورة أن الشيء ما لم یجب لم یوجد.

فانه یقال: نعم لا محالة یكون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام، لكنه لا یلزم أن یكون ذلك من المقدمات الاختیاریة. بل من المقدمات الغیر الاختیاریة، كمباديء الاختیار التي لا تكون بالاختیار، والا لتسلسل، فلا تغفل وتأمل.

                                 ***

واما التفصیل بین الشرط الشرعي وغیره.

یقسم الشرط  بالتقسیم الاستثنائي المنطقي إلی شرعي وغیره.

فالاول: ـ أي الشرعي ـ مثل الغسل والوضوء والتیمم والساتر والقبلة وما اشبه. ولیس للعقل والعادة في مثل هذه الامور تصرف.

والثاني: ـ أي غیر الشرعي ـ مثل نصب السلم للصعود، وبطاقة السفر للحج، ودخول الاسواق لشراء الحاجیات ونحوها. وهذه من محكومات العقل والعادة فانهما یقتضیان جمیع ذلك.

ولنعلم أنّه بین الشرط الشرعي وغیره نسبة العموم والخصوص من وجه. یعني یجتمعان علی موضوع واحد، مثل (التراضي في المعاملة) فان الشرع یأمر به والعقل یحكم به. ویفترقان علی موضوعین، مثل (الوضوء للصلاة) فانّ الشرع یأمر به دون العقل والعادة، و(السلم للصعود) فانّ العقل والعادة یحكمان به دون الشرع.

وعلی أيّ حال فقد استدلّ علی الوجوب في الشرط الشرعي بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً للعمل، حیث أنّ الشرط الشرعي لیس مما لابد منه عقلاً أو عادة.

وفي هذا الاستدلال ما لا یخفی:

أولاً: لقد عرفت فیما مضی في تقسیم المقدمة إلی العقلیة والشرعیة والعادیة من رجوع الشرط إلی العقلي وبانتفاء أحدهما ینتفي المشروط علی السواء.

ثانیاً: أنّه لا یكاد یتعلّق الامر الغیري الا بما هو مقدمة الواجب، ولو كان مقدمیة الأمر الغیري متوقفة علی تعلق الامر الغیري بالمقدمة لدار. وبعبارة أخری لا یكون الامر غییریاً الا اذا كان مقدمة، ولا تكون مقدمة الا اذا تعلّق بها الامر الغیري. مثل ما قرأت في المنطق إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا وجد النهار فالشمس طالعة. فهذا دور. والدور باطل لا محالة. والشرعیة یعني (لو لم یكن واجباً لما كان مقدمة) الذي هي المقدمة الاولی ممنوعة وإن كانت منتزعة عن التكلیف لان هذه المقدمة جعلت تبعاً للواجب لا استقلالاً. وإن انتزاعها عن التكلیف النفسي المتعلق بما قید بالشرط مثل الامر بالصلاة بشرط الطهارة فانتزاع المقدمة وهي الطهارة من التكلیف النفسي وهي الصلاة المقیدة بالشرط، لا أنّها منتزعة عن التكلیف الغیري حتّی یكون دوراً. فافهم.

لعلّه اشارة إلی ضعف قوله (والشرطیة... الخ) حیث أنّ الدور باق والحق للمستدل. الا أن یقال أنّ الأمر بالمقدمة أمر مستقل، ولیس من ترشحات ذي المقدمة.

                                 (مقدمة المستحب)

تتمة: (أقول) لا فرق بین الواجب والمستحب والحرام والمكروه، فان قلنا بملازمة التشرح عقلاً فهو في الجمیع سواء، والكلام، الكلام، في الدور وعدمه، وإن قلنا بالأمر الاستقلالي بالنسبة للمقدمة فكذلك. ولا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة لو قیل بالملازمة، والمناط في الجمیع واحد.

                                 (مقدمة الحرام والمكروه)

وأمّا مقدمة الحرام كاعداد المجس للشرب الخمر أو شراء الرادیو لاستعمال الاغاني والتلفزة للنظر إلی ما لایرضاه الشارع المقدس جلا وعلا، وكذلك مقدمة المكروه كتفریع الرأس عند دخول الـ(دبلیوسي) وعشرات الامثلة الاخری فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، لان الحرمة والكرمة من التروك والتروك لا تتوقف علی المقدمة، فكثیراً ما نری أنّه تأتي المقدمة مثل احضار التلفزة وعند الاستعمال یحترق ان شاء الله تعالی وكذلك في غیره من الامثلة الكثیرة.

ولا یخفی أنّ المقدمات علی قسمین:

إذ منها ما یتمكن معها من ترك الحرام أو المكروه اختیاراً كما كان متمكناً قبل إتیان المقدمة كما مثلنا فیما سبق من أنّه یأتي بالشيء ولا یأتي بما یتبعه فلا دخل للشيء المأتي أصلاً في حصول ما هو المطلوب من ترك ما بعده سواءاً الحرام أو المكروه، ولما ثبت الفصل بین مقدمة الحرام و المكروه وبین ذیها فلم یترشح من طلب تركها طلب ترك مقدمتها.

ومنها ما لم یتمكن معها من الترك المطلوب كأخذ الموجات في الرادیو والتلفزة مثلاً، فلا محالة یكون مطلب الترك. لانّ تنظیم الموجات هي الجزء الاخیر للعلة التامة، وكذلك في كل المقدمات الاخیرة من الافعال التسببیة. وهنا یترشح من طلب ترك الحرام والمكروه وطلب ترك خصوص هذه المقدمات التي هي العلة التامة أوا لجزء الاخیر من العلة، فلا تغفل.

فلو لم یكن للحرام مقدمة تكون علة تامة له لا یبقی معها اختیار تركه بأن كان الحرام فعلاً اختیاریاً، فان من مقدماته الوجودیة اختیاره وارادته لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته لان ببقاء الاختیار عدم حصول العلة التامة وذلك في الافعال المباشریة لانه لیس فیها مقدمة تفقد الاختیار.

                                 (اشكال وجواب)

لایقال: كیف وصفتم كل المقدمات بعدم الحرمة والحال أنّه لا یوجد شيء الا بالمقدمة ولابد في المقدمات من علة تامة، لا محالة معها یوجد ذلك الشيء ضرورة أنّ الشيء ما لم یجب، یعني ما لم توجد علته التامة، لم یوجد.

منشأ هذا الاعتراض هو مفهوم قول المصنف طاب ثراه بأنّه لو لم یكن للحرام علة تامة لم یكن أحد مقدماته حراماً.

وأجاب عنه بأنّه یقال: نعم كما قلتم لا جود بلا علة تامة، ولا محالة تكون العلة من جملة مقدمات الوجود وهو ـ الجزء ا لأخیر ـ ما یجب معه صدور الحرام لكنّه لا یلزم أن یكون ذلك الجزء المتمم من المقدمات الاختیاریة كي یكون موضوعاً للحرمة التكلیفیة، بل یمكن أن كونه من المقدمات الغیر الاختیاریة كالارادة التي هي من مبادي الاختیار التي لا تكون بالاختیار.

إن قلت: إنّ الارادة اختیاریة.

قلت: لا یمكن ذلك لانه لو كان كذلك لتوقف علی ارادة قبله، وهكذا دوالیك. وهذا هو التسلسل الباطل، فلا تغفل وتأمل، فانّ البحث لا یخو من دقة.


 

تمرینات

1 ـ إلی كم یقسم الشرط؟ عدها واشرحها.

2 ـ ماذا بین الشرط الشرعي وغیره من النسب؟

3 ـ بماذا استدلّ علی الوجوب في الشرط الشرعي؟ وكیف اجیب؟

4 ـ اشرح الدور المنطقي ومثل له.

5 ـ حدثنا عن مقدمة المستحب مفصلاً.

6 ـ قرر مقدمة الحرام والمكروه، ومثل لهما من عندك.

7 ـ المقدمات علی كم قسم؟ هاتها مع الشرح.

8 ـ ما هي النتیجة في هذا المبحث؟

9 ـ ما هو الاشكال؟ وما هو منشأ؟

10 ـ كیف أجاب عن الاشكال؟ اشرحه.

11 ـ ما هو قولنا الاخیر؟ وهل لك نقاش؟ فناقش.