العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس التاسع والخمسون

الدرس (59)

                                 (لا رجوع إلی الاصول العملیة)

وما ذكرناه من الوجهین موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة أعلی الله مقامه. وأنت خبیر بما فیهما.

اما في الاول: فلان مفاد اطلاق الهیئة وإن كان شمولیاً بخلاف المادة الا أنّه لایوجب ترجیحه علی اطلاقها، لانه أیضاً كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة. غایة الأمر انها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخری البدلي، كما ربما تقتضي التعیین احیاناً كما لا یخفي.

وترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شمولیاً، بخلاف المطلق فانه بالحكمة، فیكون العام أظهر منه فیقدم علیه. فلو فرض انهما فيذلك علی العكس فكان عام بالوضع دل علی العموم البدلي ومطلق باطلاقه دل علی الشمول لكان العالم یقدم بلا كلام.

وأما الثاني: فلان التقیید وإن كان خلاف الاصل الا أنّ العمل الذي یوجب عدم جریان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا یكون علی خلاف الاصل أصلاً، اذ معه لا یكون هناك اطلاق كي یكون بطلان العمل به في الحقیقة مثل التقیید الذي یكون علی خلاف الاصل.

                                 ***

وما ذكرناه من الوجهین اللتین رجحنا بهما تقیید المادة دون الهیئة، موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة الانصاري أعلی الله مقامه.

وعلی ما تقدم لا وجه للرجوع إلی الاصول العملیة، وأنت الطالب المحقق خبیر بما في الوجهین من خلاف وسنزیدك علماً به.

اما في الوجه الاول: الذي جعل اطلاق الهیئة شمولیاً واطلاق المادة بدلیاً فلان مفاد اطلاق الهیئة وإن كان شمولیاً بخلاف المادة كما بینتم الا أن كون اطلاق الهیئة شمولیاً لا یوجب ترجیح هذا الاطلاق علی اطلاق المادة البدلي، لان عموم الشمولي للهیئة أیضاً مثل العموم البدلي للمادة، في أن هذا العموم الشمولي كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ولم یكن بالوضع. وعلی ما قلنا تساوي الاطلاقان، غایة الأمر بین الاطلاقین أن مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي وتارة اخری تقتضي العموم البدلي، كما أنّ المقدمات هذه ربما تقتضي التعیین احیاناً وقد سبق في المبحث السادس ذكر النفسي والتعییني والتعیني، كما لا یخفی فراجع.

وإن قیل بترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق وأرید منه أنّ العموم الشمولي أرجح من العموم البدلي؟ قلنا: أنّ ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالة العام بالوضع، لان أنّ هذا الترجیح لكون العام شمولیاً، وهذا بخلاف المطلق البدلي، فان ترجیحه بمقتضی مقدمات الحكمة.

وحاصل القول الدعوی بین مقدمات الحكمة والوضع لا بین الشمول والبدل فان اطلاق المطلق بمقدمات الحكمة وعمومیة العام بالوضع، فیكون العام أظهر من المطلق، فقیدم العام بأظهریته. هذا علی المطلق، فلو فرض أنّ العام والمطلق كل منهما في الشمولیة والبدلیة علی عكس الاخر، فكان عام بالوضع دل علی العموم البدلي، ومطلق باطلاقه دل علی العموم الشمولي، لكان في مثل هذا  یقدم العام علی المطلق بلا كلام ولاخصام. اجمالاً ظهر أنّ الشمول والبدلیة خاران عن محل النزاع، وانما المناط الوضع ومقدمات الحكمة.

وأمّا الوجه الثاني: فقد جاء فیه بطلان محل الاطلاق في المادة بتقیید الهیئة وهذا الوجه واضح فساده أیضاً، لان الشیخ الانصاري «قده» ذكر أن تقیید الهیئة موجب لبطلان الاطلاق في المادة، وهو خلاف الاصل.

نقول: وإن كان تقیید الهیئة خلاف الاصل، الا أن بتقیید الهیئة لم یبق اطلاق للمادة حتّی یقید، وإنّ العمل الذي یوب عدم جریان مقدمات الحكمة أو العمل الذي یوجب انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكون علی خلاف الأصل أصلاً، وربما یكون انتفاء بعض مقدمات الحكمة قرینة علی خلاف ما أورده الشیخ الانصاري «قده»، إذ مع انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكون هناك في المادة  اطلاق كي یكون بطلان العمل بذلك الاطلاق في الحقیقة، مثل التقیید الذي یكون خلاف الاصل. فظهر مما تقدم أنّ  القیاس بین التقیید وانتفاء بعض مقدمات الحكمة باطل.


 

تمرینات

1 ـ ماذا أفاد في الوجهین؟ اشرحه بوضوح.

2 ـ ما معنی اطلاق الهیئة شمولیاً واطلاق المادة بدلیاً؟

3 ـ فسر قوله: هذا العموم الشمولي كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة.

4 ـ كیف یكون ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق؟

5 ـ برهن علی أنّ الدعوی بین مقدمات الحكمة والوضع لا بین الشمول والبدل.

6 ـ هل تتمكن من القضاوة بین الاقوال هنا؟ فافعل.

7 ـ كیف ظهر أنّ الشمول والبدلیة خارجان عن محل النزاع؟

8 ـ تحدث في فساد الوجه الثاني.

9 ـ ماذا  تنتج من الجواب أخیراً؟ وهل الحق مع المصنف أو شیخه رحمهما الله تعالی.

10 ـ تكلم في مجموع الدرس واقض ما أنت قاض.