■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (32)
(البدار أو الانتظار)
لایقال: علیه فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار، لا مكان استیفاء الغرض بالقضاء.
فانه یقال: هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسویغ البدار أو ایجاب الانتظار في الصورة الاولی فیدور مدار كون العمل بمرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار أو مع الیأس عن طرو الاختیار ذا مصلحة ووافیاً بالغرض، وإن لم یكن وافیاً وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت، فان كان الباقي ممّا یجب تداركه فلا یجزي فلابد من الایجاب الاعادة أو القضاء ولا فیجزي.
ولا مانع عن البدار في الصورتین، غایة الأمر یتخیر في الصورة الاولی بین البدار والاتیان بعملین ـ العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختیاري بعد رفع الاضطرار ـ أو الانتظار والاقتصار باتیان ما هو تكلیف المختار، وفي الصورة الثانیة یتعین علیه البدار ویستحب اعادته بعد طرو الاختیار. هذات كلّه فیما یمكن أن یقع علیه الاضطراري من الانحاء.
***
لایقال: علی فرض نقض الغرض لا مجال لتشریع الوجه الثاني، ولو بشرط الانتظار ـ یعني غیر البدار ـ وذلك لا مكان استیفاء الغرض بالقضاء.
هذا اشكال وارد، ویجاب بأن ما ذكرتموه یكون كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما إذا كانت مزاحمة بمصلحة الوقت فینبغي تقدیم الاهم فالاهم، واما تسویغ البدار من المولی أو بمغایره وهو ایجاب الانتظار في الصورة الاولی وهي الوافیة بتمام الغرض فیدور مدار قضیة منفصلة ذات ثلاثة اطراف علی سبیل مانعة الخلو، وهي: اما كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً، أو بشرط الانتظار، أو مع الیأس عن طرو الاختیار علی احدی الثلاث ذا مصلحة ووافیاً بالغرض.
هذا بالنسبة إلی الصورة الاولی، واما بالنسبة إلی الصورة الثانیة إن لم یكن المأمور به فیها في الصورة الثانیة وافیاً بتمام المصلحة وقد أمكن تدارك الباقي من المأمور به في الوقت فقط أو أمكن تدارك الباقي مطلقاً ـ یعني في الوقت أو خارجه ولو بالقضاء ـ فكما قلنا سابقاً له وجهان: واجب التدارك، ومستحب التدارك. فان كان الباقي مما یجب تداركه ـ وهو الوجه الثالث ـ فلا یجزي الاتیان بالمأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي، فلابد من ایجاب الاعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت، وإن كان الباقي مما یستحب تداركه ـ وهو الوجه الرابع ـ فیجزي الاتیان بالمأمور به الاضطراري عن الامر الواقعي، ولا مانع عن المبادرة في الوجهین الثالث والرابع، غایة الأمر یتخیر في الصورة الاولی وهو الوجه الاول حسب تعبیرنا بین البدار ـ یعني المبادرة والاتیان بعملین الاول العمل الاضطراري في هذا الحال والثاني العمل الاختیاري بعد رفع الاضطرار ـ أو الانتظار إلی أن یرتفع الاضطرار والاقتصار علی ما هو تكلیف المختار، وفي الصورة الثانیة ـ وهي استحباب التدارك وقد عبرنا عنها بالوجه الرابع ـ یتعین علی المكلف البدار ویستحب له اعادة المأمور به بعد طرو الاختیار.
هذا كلّه في مقام الثبوت حیث یمكن أن یقع علیه المأمور به الاضطراري من الانحاء، وبقي مقام الاثبات وما وقع علیه وسیأتي ان شاء الله تعالی.
تمرینات
1 ـ ما هو الوجه الثاني؟
2 ـ ما معنی امكان اسیتفاء الغرض بالقضاء؟
3 ـ اشرح القضیة المنفصلة ذات ثلاث اطراف.
4 ـ متی یتخیر المكلف؟
5 ـ أوضح لنا الدرس مختصراً.
6 ـ لا تنسی الاعادة والكتابة وعرض الموضوع علی الاستاذ.
7 ـ اعد المطالعة من أول الفصل.