العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السادس والثلاثون

الدرس (36)

    (لا وجه لاجزاء ما قام الطریق علیه وانكشف خلافه)

وأما ما یجری في اثبات اصل التكلیف ـ كما إذا قام الطریق أو الاصل علی وجوب صلاة الجمعة یومها في زمان الغیبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ـ فلاوجه لا جزائها مطلقاً، غایة الأمران تصیر صلاة الجمعة فیها أیضاً ذات مصلحة لذلك.

ولا ینافي هذا بقاء صلاة الظهر علی ما هي علیه من المصلحة كما لا یخفی، الا أن یقم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین في یوم واحد.

                                           (تذنیبان)

الاول: لا ینبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ، فانه لا یكون موافقة للأمر فیها، وبقي الأمر موافقة أصلاً، وهو أ وضح من أن یخفی.

نعم، ربما یكون ما قطع مأموراً به مشتملاً علی المصلحة  في هذا الحال، أو علی مقدار منها ولو في غیر الحال، غیر ممكن استیفاء الباقي منه، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعي. وهكذا الحال في الطرق، فالاجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطریقي للأجزاء، بل انما هو لخصوصیة اتفاقیة في متعلّقهما، كما في الاتمام والقصر والاخفات والجهر.

                                                    ***

وأمّا ما یجری في اثبات اصل التكلیف من الامارات الشرعیة والاصول العلمیة، كما ذا أقام الطریق ـ یعني الامارة أو الأصل العملي ـ علی وجوب صلاة الجمعة في یوم الجمعة في زمان غیبة ولي العصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف فانكشف بعد ادائها من دلیل آخر وجوب صلاة الظهر في زمان الغیبة، فلاوجه لاجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر مطلقاً لاعلی الطریقیة ولا علی السببیة، لان علی الطریقیة لایحرز استیفاء تمام غرض المولی، وعلی السببیة یجعل یجعل الفعل المؤتی ذات مصلحة ولایسقط مصلحة وغرض فعل آخر، لذا قال: غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة في یوم الجمعة أیضاً ذات مصلحة لتعلّق الامارة السببیة بوجوبها. ولا تنافي مصلحة صلاة الجمعة بقاء صلاة الظهر علی ما هي علیه من المصلحة كما لا یخفی، فیمكن أن تكون في صلاة الظهر المصلحة الواقعیة وفي صلاة الجمعة المصلحة السببیة، الا أن یقوم في الخارج دلیل بالخصوص یدل علی عدم وجوب صلاتین في یوم احد، فلو قام هكذا دلیل یبقی أحدهما ویخرج الاخر.

                                           (تذنیبان)

یمكن أن یقطع المكلف بشيء لا واقع له في الأصل، وانما یكون هو تخیل محض، وذلك مثل أن یقطع بما یلی:

1 ـ تحقق شرط للمأمور به، كالطهارة بالنسبة للصلاة.

2 ـ تحقق جزء للمأمور به، كالسورة بالنسبة للصلاة.

3 ـ عدم وجوب شرط للمأمور به، كالتخلي قبل الصلاة.

4 ـ عدم وجوب جزء للمأمور به، كالقنوت للصلاة.

5 ـ القطع بالتكلیف، كالقطع بوجوب صلاة الجمعة.

ولو فرضنا أنّه انكشف الخلاف في جمیع هذه الصور فما التكلیف؟

قال «قده» لا ینبغي توهم الاجزاء ـ یعني لاینبغي بعد الكشف أن نقول عملنا مع الاعتقاد بصحته مجز ـ بسبب القطع السابق علی الكشف. ولا یخفی أن منشأ هذا التوهم هو كشف الامر الشرعي عن مصلحة، فحین انكشاف خلافه لا مصلحة، إذاً لا یجزي العمل في صورة ظهور الخطأ. فان الاعمال الواقعة لاتكون موافقة للأمر في صورة التخیل والخطأ، وبقي الأمر الاصلي بلا موافقة أصلاً.

إن قلت: إنّ القطع في العمل منجز ـ بالكسر ـ كما هو المشهور.

قلنا: القطع ینجز ما إذا أصاب الواقع، وأمّا في صورة الخطأ فهو معذور بالجملة. وهنا فحیث لا أمر بالمأتي به أصلاً فلا محل ولا موضوع للتنجیز، وهو أوضح من أن یخفی.

نعم، ربما یكون ما قطع بكونه واجباً مأموراً به مشتملاً علی المصلحة التامة في حال أنّه قاطع بكونه ـ الواجب ـ المأمور به. أو أن ما قطع بوجوبه مشتملاً علی مقدار من المصلحة المتوخاة ولو في غیر حال القطع به، بشرط أن یكون غیر ممكن مع استیفاء هذا الفعل الواجب استیفاء الباقي منه. أما لو كان ممكن الاستیفاء لزم أن نقول بالتخییر بین الواقع وبین متعلّق القطع.

امثلة ما لا یمكن استیفاء الباقي: الاتمام مكان القصر، الجهر مكان الاخفات، الاخفات مكان الجهر. فلو قطع بأحدهما مكان الاخر فعمله مجز ان شاء الله تعالی والادلة تشهد علی ذلك.

هذا ومع كون المقطوع به مشتملاً علی المصلحة أو بعضها الذي لا یمكن اتیان الباقي بعده، لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعي، والمأتي یجزي عن المتخلف. وهكذا الحال في الطرق والامارات، فاذا قطع بطریقیة شیء وعمل علی طبقه یجزي علی ما قدمنا. فالاجزاء في القطع والامارات لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي ـ وهو الحكم ـ أو الطریقي ـ وهو الطریق والامارة ـ للاجزاء. بل انما هو ـ أي الاجزاء ـ لخصوصیة اتفاقیة في متعلّق القطع بالحكم أو القطع بالطریق، والخصوصیة الاتفاقیة هي شمول تمام المصحلة أو بعضها، كما في الاتمام مكان القصر، والجهر مكان الاخفات، والاخفات مكان الجهر.

تمرینات

1 ـ ما معنی قیام الطریق أو الاصل العملي علی وجوب فعل ما؟

2 ـ اشرح الطریقیة والسببیة ومثل لهما.

3 ـ كیف یمكن أن یقطع المكلف بما لا واقع له؟

4 ـ ما الذي ینبغي علی ما قاله المنصف «قده»؟

5 ـ ما هو الایراد في ان قلت وما جوابه؟

6 ـ أذكر الاستدراك وحلله.

7 ـ إن كان المقطوع به مشتملاً علی المصلحة أو علی بعضه ماذا یكون؟

8 ـ أذكر امتثال الامر القطعي والطریقي ومثل لهما.

9 ـ حدثنا عن الخصوصیة الاتفافیة.