العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السابع والعشرون

الدرس (27)

                                           (الاجزاء)

(الفصل الثالث) الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصیل المقام وبیان النقض والابرام ینبغي تقدیم أمور:

أحدها: الظاهر أنّ المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ینبغي أن یؤتي به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكیفیة المعتبرة في المأمور به شرعاً، فانه علیه یكون علی وجهه قیداً توضیحیاً وهو بعید. مع أنّه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناءاً علی المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كیفیات الاطاعة عقلاً لا من قیود المأمور به شرعاً ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب. فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه بالذكر علی تقدیر الاعتبار، فلابد من ارادة ما یندرج فیه من المعنی، وهو ما ذكرناه كما لا یخفی.

                                           ***

في المقصد الاول من المقاصد الثمانیة المبحوث عنها في كتابنا الكفایة جعل البحث عن الاوامر، وفي الفصل الاول من هذا المقصد تحدث عن مادة الأمر، وهي «ا ـ م ـ ر».

الفصل الثاني: فیما یتعلّق بصیغة الأمر، وهي «افعل» ونحوها.

الفصل الثالث: في التحقیق عن الاجزاء وهل أنّ الاتیان بالمأمور به علی ا لوجه المطلوب یقتضي الاجزاء ام لا. یعني أن أتی بالمأمور به علی وجهه یلزم الاعادة علی المكلف ان كان فی الوقت والقضاء علیه إن كان خارج الوقت أم یكفی الاتیان ویجزي بلا اعادة وقضاء؟

وقد كان العلماء السابقون یدور بحثهم في الاجزاء حول صیغة الامر ویجعلون هذا البحث من أحوال الصیغة، ولكن المصنف «قده» جعل البحث من أحوال المأمور به وعلق الاجزاء وعدمه بهذا الجانب. لذا قال الاتیان بالمأمور به علی وجهه، یعني الوجه المطلوب من القیود الشرعیة والعقلیة، یقتضي الاجزاء في الجملة وذلك علی نحو الموجبقة الجزئیة، ومعناه أنّه یجزي الاتیان بالمأمور به في بعض الموارد بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصیل المقام وبیان النقض والابرام ینبغي تقدیم أمور:

                                           (بسط الاحتمالات)

في هذا الأمر یرید البسط في احتمالات ثلاث یرجح أحدها ویرد اثنین منها وفي كل واحد من الاخیرتین اشكالات یأتي تفصیلها إن شاء الله.

وأمّا قولنا احتمالات لان لیس لدیه دلیل وا  ضح أو برهان لائح لاثبات مرجحه، لذا قال الظاهر ـ وهو الاحتمال الاول ـ أنّ المراد من وجهه في العنوان السابق ـ وهو قوله الاتیان بالمأمور به علی وجهه هو النهج الذي ینبغي أن یؤتي بالمأمور به علی ذك النهج ـ سواء كان شرعاً شطراً مثل السورة بالنسبة للصلاة أو شرطاً مثل الاستقبال بالنسبة للصلاة، وسواء كان عقلاً مثل قصد الامتثال المعتبر عند العقل بالنسبة للصلاة ومثل أن یؤتي بالمأمور به بقصد التقرب في العبادة علی أي صورة من الصور الثلاث الباقیة التي تقدم ذكرها، وهي: داعي الحسن، وذا مصلحة، ولله تعالی.

هذا الاحتمال هو المرجح عند المصنف «قده» ولا یرد علیه أي ایراد.

وأمّا الاحتمال الثاني الذي احتمله بعض الاعلام ـ وهو خصوص الكیفیة المعتبرة في المأمور به شرعاً بغض النظر عن الاعتبارات العقلیة ـ فیرد علیه اشكالان:

أولاً ـ أنّه علی ما احتمله هؤلاء البعض یكون قید علی وجهه قیداً توضیحیاً وهو بعید، لان اعتبار الوجه الشرعي متفق علیه ومفروغ منه.

ثانیاً: أنّه علی احتمالهم یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع، وهذا خلاف قولنا، لانا نرید تطبیق الوجه علی التعبدیات والتوصلیات جمیعاً بناء علی المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كیفیات الاطاعة عقلاً لا من قیود المأمور به شرعاً.

وأمّا الاحتمال الثالث: وهو الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب ـ مثل الظهریة والعصریة أو الوجوب والندب إلی آخره ـ فیرد علیه أیضاً ا شكالات ثلاث:

الاول: أنّه لا یعتبر هذا الوجه عند معظم الاعلام أصلاً، فكیف یمكن أن نتمسك بشيء لا یقره ولا یعتبره ثلة من الاعاظم. هذا خلاف.

الثاني: أنّه لا یعتبر هذا الوجه عند اولئك الذین اعتبروه الا في خصوص العبادات لا في مطلق الواجبات، ونحن كما أشرنا سابقاً نرید تعمیم الوجه علی جمیع الواجبات من توصلیة وتعبدیة.

الثالث: أنّه لا وجه لاختصاص الوجه دون غیره من داعي الامر وقصد الامتثال وداعي الحسن والتمیز إلی آخره بالذكر. وبعبارة اخری: لماذا یؤتي بذكر الوجه علی تقدیر اعتبار قصد الوجه ولا یؤتي بذكر القیود الباقیة المحتملة اتیانها، فلابد من ارادة ما یندرج في الوجه من المعنی، وهو ما ذكرناه من القیود الشرعیة والعقلیة كما لا یخفی.

تمرینات

1 ـ لماذا عقد هذا الفصل؟

2 ـ ما معنی الاجزاء؟

3 ـ ماذا كان قول السابقین «رح» فیما نحن فیه؟

4 ـ ما هو اختیار المصنف «قده» في مسیر البحث؟

5 ـ ما هي ا لاحتمالات الثلاث؟ عدها مشروحاً.

6 ـ ما هما الاشكالان الواردان علی الاحتمال الثاني؟

7 ـ حدثنا عن الاشكالات الثلاث في الاحتمال الثالث.

8 ـ كیف تستنج من الدرس وما هو استنتاجك؟

9 ـ حدثنا عن مختلجات ذهنك الوقاد. بارك الله فیك.

10 ـ اكتب عن البحث ماوسعك تفلح.