العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس العشرون

الدرس (20)

                        (مجري اصالة الاشتغال)

فاعلم أنّه لا مجال ههنا الا لاصالة الاشتغال، ولو قیل بأصالة البراءة فیما إذا دار الأمر بین الاقل والأكثر الارتباطیین، وذلك لأنّ الشك ههنا في الخروج عن عهدة التكلیف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا یكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقاباً بلا بیان والمؤاخذة علیه بلا برهان.

ضرورة أنّه بالعلم بالتكلیف تصح المؤاخذة علی المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة. وهكذا الحال في كلما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة ممّا لا یمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمییز.

نعم یمكن أن یقال: ان كلما یتحمل بدواً دخله في امتثال أمر وكان ممّا یغفل عنه غالباً العامة، كان علی الامر بیانه ونصب قرینة علی دخله واقعاً والا لاخل بما هو همه وغرضه. وأمّا إذا لم ینصب دلالة علی دخله كشف عن دخله. وبذلك یمكن القطع بعدم الوجه والتمیز في الطاعة بالعبادة حیث لیس منها عین ولا أثر في الأخبار والاثار، وكانا ممّا یغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جیداً.

                                 ***

علمت فیما مضی ما حاصله: أنّه إن كان المولی في مقام بیان تمام ماله دخل في حصول غرضه وسكت عن شيء ما ـ مثل قصد الامتثال فیما نحن فیه، كان سكوته قرینة علی عدم دخل ذلك الشيء في غرضه، واذا شككت ولم تحرز هذا المقام یلزم أن ترجع إلی الاصل العملي.

وعلیه فاعلم أنّه لا مجال ههنا ـ یعني في حال الشك وعدم الاحراز ـ الا لاصالة الاشتغال. ومعناه أن یأتي المكلف بكل ما یحتمل دخله في متعلّق التكلیف حتّی تبرأ ذمته. ولو قیل بأصالة البراءة فیما إذا دار الأمر بین الأقل والأكثر الارتباطیین والاقل والاكثرل علی قسمین: ارتباطي وغیر ارتباطي. فمثال الارتباطي الشك في جزئیة السورة بالنسبة للصلاة فهي مربوطة بجمیع الاجزاء الاخری ویمكن ابطلال الصلاة بترك هذا الجزء. ومثال غیر الارتباطي الشك في مطلوبیة صلاتین فان ترك احداهما لا یضر بأتیان الاخری ولیس بینهما ارتباط فان الاقل هو المتیقن به والاكثر مشكوك فیه، فیجري اصالة البرائة في المشكوك فیه.

وهذا بخلاف ما نحن فیه، لان مطلب الاقل والاكثر یأتي في نفس التكلیف، والتكلیف عندنا معلوم وانما نشك في هل أنّه سقط أم لا.

یتضح ما قدمناه في قول المصنف «قده» حیث قال: وذلك لان الشك ههنا في الخروج عن عهدة التكلیف المعلوم مع استقلال العقل وحكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكلیف، والقاعدة العامة تقول بأنّ الاشتغال الیقیني یحتاج إلی البرائة الیقینیة، ولا تحصل البرائة الیقینیة في المقام الا باتیان كل ما یحتمل دخله في متعلّق التكلیف.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا یكون العقاب من المولی مع العلم بالتكلیف والشك فیما له دخل في غرضه ولو لم یكن له دخل في متعلّق الأمر مثل قصد الامتثال، ولا یكون العقاب أیضاً في عدم احراز الخروج عن عهدة التكلیف عقاباً بلا بیان من المولی والمؤاخذة علی عدم احراز الخروج مؤاخذة بلا برهان والدلیل علی ذلك هو ضرورة أنّه بالعلم بالتكلیف تصح المؤاخذة علی المخالفة وتصح أیضاً علی عدم الخروج عن عهدة التكلیف لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة، یعني موافقة الفعل مع الامر المولوي، ولو كان بلا قصد القربة علی أي معنی من معانیها الاربعة. وهكذا الحال في كل شرط أو جزء شك دخله في الطاعة والخروج بهذا الشرط أو الجزء عن العهدة، فقاعدة اصالة الاشتغال توجب الاحتیاط باتیان هذا الشرط أو الجزء، ووجوب الاتیان احتیاطاً فیما إذا لم یكن هذا الشرط أو الجزء مما یمكن اعتباره في المأمور به، یعني لا یستخرج من نفس الأمر مثل قصد الوجه من أنّ هذه الصلاة واجبة أو مستحبة مثلاً، أو التمیز من أنّ هذه الصلاة للظهر أو العصر مثلاً، فاذا كان مما یستخرج من نفس الأمر فهو خارج عن نطاق البحث.

                                 (علی الامر بیان ما له دخل في المأمور به)

قلنا: عند الشك وعدم احراز ماله دخل في حصول غرض المولی لا مجال الا لاصالة الاشتغال. نعم یمكن أن یقال علی سبیل التفصیل: إن كل شيء یحتمل بدواً دخل ذلك الشيء في امتثال أمر وكان المشكوك مما یغفل عنه العامة غالباً في هذا الحال كان علی الامر بیان ذلك الشيء المشكوك ونصب قرینة معینة علی دخل ذلك الشيء في حصول غرضه واقعاً، ولو لم یبین المولی ذلك المشكوك لاخل بما هو همه وغرضه، واما اذا لم ینصب دلالة وقرینة علی دخل الشيء المشكوك في امتثال الأمر، فان عدم نصب القرینة كاشف عن عدم دخل الشيء المشكوك في الغرض.

وبما ذكرنا من دلالة عدم البیان علی عدم الدخل یمكن أن یقطع بعدم دخل قصدالوجه من الوجوب والندب والتمیز من الظهریة والعصریة ونحوها في الطاعة بالعبادة، وفي عدم الدخل یتساوي التعبدي والتوصلي حیث لیس في الأخبار والاثار عین ولا أثر من الوجه والتمیز وكانا من الشيء الذي یغفل عنه العامة وإن احتمل اعتبار ذلك الشيء بعض الخاصة من الاصولیین. واما إذا كانا مما لا یغفل عنه العامة فالمرجع الارتكاز الذهني في العامة. فتدبر جیداً لئلا تشتبه في المقامین.

                                          

                           

تمرینات

1 ـ ما معني الأقل والأكثر الارتباطیین؟

2 ـ هل ما نحن فیه یرتبط بالاقل والأكثر؟

3 ـ ما معنی الخروج عن عهدة التكلیف المعلوم؟

4 ـ كیف تبرهن علی صحة المؤاخذة علی المخالفة؟

5 ـ ماذا علی الأمر إن أراد دخل شيء في المأمور به؟

6 ـ هل لقصد الوجه دخل في المأمور به؟

7 ـ حدّثنا عن المقامین وكیف یمكن الاشتباه فیهما؟

8 ـ كرر مطالعة البحث فانه مستصعب.

9 ـ اعرض اشكالاتك علی الاستاذ لحلها.

10 ـ باحث رفاقك مباحثة دقیقة، ثمّ سجّل ملاحظاتك في دفترك الخاص.