العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الحادي والعشرون

الدرس (21)

                                 (دخل قصد القربة لیس بشرعي)

ثمّ أنّه لاأظنّك أن تتوهم وتقول أن أدلّة البراءة الشرعیة مقتضیة لعدم الاعتبار وإن كان قضیة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار، لوضوح أنّه لابدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ولیس ههنا، فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض لیس بشرعي بل واقعي.

ودخل الجزء والشرط فیه وإن كان كذلك الا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً، فبدلیل الرفع ولو كان أصلاً یكشف أنّه لیس هناك أمر فعلي بما یعتبر فیه المشكوك یجب الخروج عن عهدته عقلاً، بخلاف المقام فانّه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت فافهم.

                                 (مقتضی اطلاق الصیغة)

(المبحث السادس) قضیة اطلاق الصیغة كون الوجوب نفسیاً تعینیاً عینیاً، لكون كل واحد ممّا یقابلها یكون فیه تقید الوجوب وتضییق دائرته فإذا كان في مقام البیان ولم ینصب قرینة علیه فالحكمة تقضي كونه مطلقاً وجب هناك شيء آخر أولاً، أتی بشيء آخر أولاً، أتی به آخر أو لا، كما هو واضح لا یخفی.

                                           ***

ثمّ هنا مورد للتوهم في الأدلّة الشرعیة، ولا أظنك أیّها الطلب الذكي أنّ تتوهم وتقول: أنّ أدلّة البراءة الشرعیة وهي كثیرة منها قوله | «رفع عن أمتي ما لایعلمون» ومنها «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» إلی غیر ذلك. هذه هي أدلّة البراءة، وكلها تقتضي عدم اعتبار المشكوك به، فلا موجب الاتیان.

وإن كان مقتضی قاعدة الاشتغال عقلاً یقتضي الاعتبار ویوجب اتیان المشكوك لكن هذا المقتضی غیر منجز هنا، لوضوح أنّه لابد في عموم مقتضی الاشتغال من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً، ولیس فیما نحن فیه، فإنّ المشكوك ههنا هو دخل قصد القربة ونحوها، مثل قصد الوجه وقصد التمیز في حصول الغرض وهو لیس بشرعي بل هو واقعي.

ودخل الجزء والشرط في الغرض ـ وإن كان دخلهما في الغرض واقعي لا شرعي ـ إلّا أنّ الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع من قبل الشارع شرعاً. فبدلیل الرفع ـ ولو كان أصلاً من الاصول العلمیة ـ یكشف أنّه لیس هناك أمر فعلي بكل یعتبر المشكوك في ذلك الكل، فلو أتی العبد بالمأمور به بدون ذلك المشكوك لم یجز حتّی یجب الخروج عن عهدة ذلك الكل عقلاً.

هذا كلّه بخلاف المقام، فانّ العبد علم بثبوت الأمر الفعلي، ولا یخرج عن عهدة الأمر الفعلي الا أن یأتي بجمیع ماله دخل في الأمر ولو كان مشكوكاً، مثل قصد الامتثال كما عرفت فافهم. ربما اشارة إلی أن لا وجه للفرق في أدلّة البراءة الشرعیة والعقلیة في الجزء والشرط.

                                 (مقتضی اطلاق الصیغة)

في المبحث السادس: یرید الكلام فیما یستفاد من الصیغة إن كانت مطلقة وبلا قید، فمقتضی اطلاق الصیغة هو أن یكون الوجوب نفسیاً لاغیریاً تعینیاً لاتخییریاً عینیاً لا كفائیاً، لكون أن كل واحد ممّا یقابل هذه الثلاثة ـ وهي النفسي والتعیني والعیني ـ یكون فیه تقید الوجوبوتضیق دائرة كل واحد منها، ولاجل التوضیح نمثل لجمیعها:

1 ـ الصلاة واجبة بنفسها، عاریة عن كل قید.

2 ـ الطهارة واجبة لغیرها وهي الصلاة، وقید الطهارة أنّها مقدمة للصلاة.

3 ـ صوم شهر رمضان معین بشخصه، عاري عن القید.

4 ـ كفاة الافطار مخیر بین العتق والاطعام والصیام، وقید الافطار التخییر.

5 ـ الصلاة الیومیة عینیة لكل مكلف، عاریة عن القید.

6 ـ صلاة المیت یكفي من أحد المكلفین، قید صلاة المیت الاكتفاء.

فإذا كان المولی في مقام البیان ولم ینصب قرینة علی تقیید الوجوب بالغیري والتخییري والكفائي فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقاً، یعني أنّ دلالة الصیغة هي الواجب النفسي التعیني العیني، سواء وجب هناك شيء آخر حتّی یكون مدلول الصیغة مقدمة لذاك الشيء أولا، وسواء أتی المكلف بشيء آخر حتّی یكون المدلول معیّناً علیه أولا، وسواء أتی بالواجب شخص آخر حتّی یكون عینیاً أولا. وما قدمناه أوضح من أن یخفی.

                                     

تمرینات

1 ـ  ما الفرق بین دخل الشيء في المأمور به شرعاً أو واقعیاً؟

2 ـ هل دخل الجزء والشرط في المأمور به واقعي أم شرعي؟

3 ـ متی یخرج المكلف عن عهدة الأمر الفعلي؟

4 ـ هل یوجد فرق في أدلة البراءة الشرعیة والعقلیة؟

5 ـ تكلم عن المبحث السادس بوضوح.

6 ـ اشرح ما في اللوحة شرحاً وافیاً.

7 ـ اكتب عن الدرس ما تراه وقدمه.