العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الرابع والثلاثون

الدرس (34)

                                 (المقام الثاني)

في اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه.

والتحقیق أن ما كان منه یجري في تنقیح ما هو موضوع التكلیف وتحقیق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلیة بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلی كلما اشترط بالطهارة أو الحلیة یجزي، فان دلیله یكون حاكماً علی دلیل الاشتراط ومبیناً لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعیة والظاهریة، فانكشاف الخلاف فیه لا یكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إلیه یكون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل.

وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الامارات فلا یجزی، فان دلیل حجیته حیث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ینكشف أنّه لم یكن كذلك بل كان لشرطه فاقداً.

هذا علی ما هو الاظهر الاقوی في الطرق والامارات من أنّ حجیتها لیست بنحو السببیة، واما بناءاً علیها وأنّ العمل بسبب اداء امارة إلی وجدان شرط أو شطره یصیر حقیقة صحیحاً كأنّه واجد له مع كونه فاقده، فیجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافیاً بتمام الغرض، ولا یجزي لو لم یكن كذلك، ویجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقي أنّ وجب والا لاستحب.

هذا مع امكان استیفائه، والا فلا مجال لاتیانه كما عرفت في الامر الضطراري، ولا یخفی أنّ قضیة اطلاق دلیل الحجیة علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً. هذا فیما إذا أحرز أنّ الحجیة بنحو الكشف والطریقیة أو بنحو الموضوعیة والسببیة.

                                           ***

في هذا الفصل ـ أعنی الثالث ـ كان الكلام في الاجزاء، وبعد تقدیم الامور المبتغاة جعل التحقیق في موضعین:

الموضع الاول: في أنّ كل إتیان مأمور به یجزي عن أمره، إن كان واقعیاً فیجزی عن الأمر الواقعي وإن كان اضطراریاً فیجزی عن الامر الاضطراري وإن كان ظاهریاً فیجزی عن الامر الظاهري.

والموضع الثاني في مقامین الأوّل: هل یجزي اتیان المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي، أولاً. الثاني ـ وهو هذا المقام ـ في بیان اجزاء الاتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وذلك بعد انكشاف الواقع. مثاله: الوضوء بالماء المستصحب الطهارة هل یكفي عن الوضوء بالماء الطاهر الواقعي أم لا؟

نأتي إلی تحقیق المطلب واعطاء الرأي فیه، وهو ان ما كان من الأمر الظاهري یجري ویجعل في تنقیح ما هو موضوع التكلیف مثل الصلاة وتحقیق متعلق الصلاة مثل طهارة اللباس، وكان الأمر الظاهري بلسان تحقق ما هو شرط الموضوع كالاستقبال بالنسبة إلی الصلاة أو جزء الموضوع كالسورة بالنسبة إلی الصلاة وكقاعدة الطهارة وهي (كل شيء لك طاهر حتی تعلم أنّه قذر) أو قاعدة الحلیة وهي (كل شيء لك حلال حتی تعرف أنّه حرام بعینه).

بل واستصحابهما في وجه قوي ـ یعني ما كان مسبوقاً بالطهارة والحلیة ـ ففي الشك تجري قاعدة الاصل العملي وهو الاستصحاب ونحو القاعدتین واستصحابهما بالنسبة إلی كل عمل اشترط بالطهارة مثل الصلاة باللباس الطاهر أو  اشترط بالحلیة مثل الصلاة باللباس الحلال یجزي، فان دلیل ما كان من الأمر الظاهري الذي یجري في تنقیح ما هو موضوع التكلیف یكون حاكماً علی دلیل الاشتراط ـ یعني دلیل قاعدة الطهارة أو الحلیة ـ وهو كل شيء لك طاهر وكل شيء لك حلال، ویكون الدلیل الاول حاكماً علی هذین الدلیلین ومبیناً لدائرة شرط الطهارة والحلیة ضیقاً وسعة. فالصلاة بشرط الطهارة وكل شيء لك طاهر توصع دائرة الطهارة وأنّ الشرط أعم من الطهارة الواقعیة والطهارة الظاهریة وهكذا في الحلیة.

فانكشاف الخلاف في الشرط ـ مثل تبیین النجاسة بعد الصلاة ـ لا یكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه یعني لشرط العمل، لأنّ شرط العمل في حین العمل كان موجوداً، فلا یتجب الاعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، بل العمل بالنسبة إلی الشرط یكون من قبیل ارتفاع الحكم من حین ارتفاع  الجهل، فلما ارتفع الجهل ارتفع الحكم، وبمجيء العلم جاء حكم جدید یعمل به.


 

                                           (ما هو الشرط واقعاً)

جمیع ما تقدم هو في الأمر الظاهري الذي یجري في تنقیح موضوع التكلیف وكان بلسان تحقق ما هو شرط الموضوع أو جزئه. وهذا كلّه بخلاف ما كان من الأوامر الظاهریة بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً، لأنّه لو كان كذلك لكشف عن الواقع كما هو لسان الامارات وحینئذٍ فلا یجزی، ولعدم الاجزاء تجب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فان دلیل حجیة ما كان من الاوامر الظاهریة بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً ـ حیث كان بلسان أنّ الدلیل واجد لما هو شرط المأمور به الواقعي ـ فبقیام الدلیل ولسان الامارة تثبت واقعیة شرط المأمور به، ولو بان الخلاف والجهل فبارتفاع الجهل وتبین اشتباه الدلیل ولسان الامارة ینكشف أنّه لم یكن المأمور به واجداً للشرط الواقعي، بل كان المأمور به فاقداً لشرطه واتیانه لیس بصحیح، فتجب الاعادة والقضاء في الوقت وخارجه.

وهذا الذي ذكرناه من عدم الاجزاء علی ما هو الاظهر الاقوی عند المصنف «قده» في الطرق والامارات، علی مبنی أنّ حجیة ا لطرق في  الاحكام والامارات في الموضوعات لیست بنحو السببیة بل بنحو الطریقیة.

والفرق بین السببیة والطریقیة هو أنّ السببیة معناها علة تامة للفعل، فان كان الطریق أو الامارة بنحو السببیة فالفعل المأتي به صحیح ولا یلزم الاعادة والقضاء، وأمّا الطریقیة فمعناها علة ناقصة، یعني یجب العمل بها لكونها طریقاً وكاشفاً ظنیاً للواقع، فلو بأنّ الخلاف فیها وجب القضاء والاعادة.

قلنا فیما سبق: أنّ بارتفاع الجهل ینكشف أنّه لم یكن المأمور به واجداً للشرط الواقعي، وذلك علی مبنی أنّ حجیة الطرق والامارات لیست بنحو السببیة، وأمّا بناءاً علی أنّ الطرق والامارات بنحو السببیة ـ بمعنی أنّ العمل بسبب اداء امارة إلی وجدان شط العمل أو شطر العمل یصیر حقیقة صحیحاً كان العمل واجداً للشرط مع كون العمل فاقداً له. وعلی هذا المبنی یجزی لو كان العمل الفاقد للشرط أو الشطر مع هذا الفقدان في حال قیام الامارة كالواجد في كون العمل وافیاً بتمام الغرض، ولایجزي لو لم یكن العمل الفاقد للشرط وافیاً بتمام الغرض.

والعمل الذي لم یكن وافیاً بتمام الغرض علی قسمین: الاول ممكن الاستیفاء، والثاني غیر ممكن الاستیفاء. وأمّا الذي غیر ممكن الاستیفاء فیترك، والممكن الاستیفاء أیضاً علی قسمین: الاول واجب استیفاؤه، والثاني مستحب استیفاؤه. ویجب الاتیان ثانیاً بالواجد لاستیفاء الباقي أنّ وجب الاستیفاء، وإن لایجب الاستیفاء وهو ممكن لاستحب  استیفاؤه. وعلی ما فصلنا فالصور أربع.

                                 (استیفاء باقي المأمور به)

هذا كلّه مع امكان استیفاء الباقي من المأمور به، وإن لا یمكن استیفاء الباقي ـ مثل أنّ المولی یأمر باهراق ماء بارد في فمه فأهرق العبد ماء غیر بارد ـ فهذا لایفی بتمام غرض المولی ولا یمكن استیفاؤه بعد، فلامجال لاتیان هذا المأمور به ثانیاً كما عرفت ذلك في الأمر الاضطراري عند ذكر (التكلیف الاضطراري في حال الاضطرار) وذلك في المقام الأوّل من الموضع الثاني في بحث الاجزاء فراجع.

ولا یخفی أنّ مقتضی اطلاق دلیل الحجیة ـ أي حجیة الامارة علی هذا یعني السببیة ـ هو الاجتزاء بموافقة دلیل الحجیة أیضاً. هذا الاجزاء علی مبنی السببیة وعدم الاجزاء علی مبنی الطریقیة انما یتم فیما إذا أحرز أنّ الحجیة في الطرق والامارات بنحو الكشف والطریقیة أولا، بل بنحو الموضوعیة والسبیة.

                                      

تمرینات

1 ـ حدثنا عن الموضع الأوّل.

2 ـ اشرح المقام الأوّل من الموضع الثاني.

3 ـ تحدث عن المقام الثاني من الموضع الثاني.

4 ـ ما الفرق بین ما هو شرط الموضوع أو جزؤه وما هو الشرط واقعاً؟

5 ـ ما الفرق بین السببیة والطریقیة؟

6 ـ اذكر قسمی العمل الذي لم یكن وافیاً بتمام الغرض.

7 ـ ما معنی واجب الاستیفاء ومستحبه.

8 ـ مثل لما لایمكن استیفاؤه. والمثال من عندك.

9ـ أذكر النقاط المهمة في نظرك من الدرس.

10 ـ كرر مطالعاتك للدرس فإن فیها الخیر الجزیل.