العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الستون

الدرس (60)

                        (التقیید لیس خلاف الاصل)

وبالجملة : لا معنی لكون التقیید خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا یكاد ینعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقیید في الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركاً معه في خلاف الاصل أیضاً.

وكأنّه توهم أنّ اطلاق المطلق كعموم الثابت، ورفع الید عن العمل به، تارة لاجل التقیید بالعمل المبطل للعمل به. وهو فاسد، لانه لا یكون اطلاق الا فیما جرت هناك المقدمات. نعم إذا كان التقیید بمنفصل ودار الامر بین الرجوع إلی المادة أو الهیئة كان لهذا التوهم مجال، حیث انعقد للمطلق اطلاق، وقد استقر له ظهور ولو بقرینة الحكمة. فتأمل.

                                 (الواجب النفسي والغیري)

ومنها: تقسیمه إلی النفسي والغیري، وحیث كان طلب شيء وایجابه لا یكاد یكون بلا داع، فان كان الداعي فیه هو التوصل به إلی واجب لا یكاد التوصل بدونه إلیه لتوقفه علیه فالواجب غیري، والا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبیة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله، أو محبوبیة بما له من فائدة مترتبة علیه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصیلات.

هذا، لكنّه لا یخفی أنّ الداعي لو كان هو محبوبیته كذلك ـ أي بما له من الفائدة المترتبة علیه ـ كان الواجب في الحقیقة واجباً غیریاً، فانه لو لم یكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعي إلی ایجاب ذي الفائدة.

                                           ***

خلاصة ما قرر، أنّه لا معنی لكون التقیید خلاف الاصل، الا كون التقیید خلاف الظهور المنعقد للمطلق. وهذا الظهور المنعقد للمطلق لیس بالوضع، وانما هو ببركة مقدمات الحكمة. ومن الواضح أنّ مع انتفاء مقدمات الحكمة أو انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكاد ینعقد للاطلاق ظهور أصلاً، حتّی نقول كان ذاك العمل التقییدي للهیئة المشارك مع التقیید للمادة في الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركاً مع التقیید في خلاف الأصل أیضاً. والحاصل أنّ العمل المقید للهیئة ـ وهو انتفاء بعض مقدمات الحكمة ـ یشارك تقیید المادة في الاثر، ولا یشاركه في التخلف عن الاصل.

                                 (توهم العلامة الانصاري «قده»)

وكأن الشیخ الأنصاري «قده» توهم أن اطلاق المطلق كعموم العام ثابت لانه بالوضع، ورفع الید عن العمل بالعموم  تارة لأجل التقیید، وذلك عند انعقاد الاطلاق، وتارة اخری بالعمل المبطل للعمل بالاطلاق في حال انعقاد الاطلاق. وهو ـ یعني هذا التوهم ـ الذي یجعل اطلاق المطلق كالعموم فاسد، لانه لا یكون هناك اطلاق كما قلنا سابقاً الا في مقام جرت مقدمات الحكمة .

نعم، یمكن أن یكون كذلك إذا كان التقیید للمطلق بمنفصل. مثل أن یقول المولی «حجوا» ویسكت وبعد مدة یقول «یجب الحج عند الاستطاعة».

ولو دار الأمر بین الرجوع إلی المادة حتّی یكون تقیید واحد أو الرجوع إلی الهیئة المقید لاثنین كان لهذا التوهم في المقام مجال، حیث انعقد للمطلق اطلاق، وقد استقرّ للمطلق ظهور ولو كان هذا الظهور بمقدمات الحكمة لا بالوضع فتأمل. ربما أمره بالتأمل اشارة إلی أن في المنفصلة أیضاً لا یعتبر هذا، لانا نعلم بالعمل الاجمالي لزوم الرجوع إلی الاصول العملیة.

                                 (الواجب النفسي والغیري)

ومن تقسیمات الواجب، تفسیمه إلی الواجب النفسي والواجب الغیري.

وأمّا تعریفهما: حیث كان طلب شيء وایجابه لا یكاد یكون بلاداع من المولی الحكیم، فلا یخلو من أمرین:

فان كان الداعي في الطلب والایجاب هو التوصل بذلك الشيء إلی واجب لا یكاد التوصل بدون ذاك الشيء إلی الواجب لتوقف الواجب علیه، فان ذلك الشيء هو الواجب الغیري، مثاله: الطهارة، فانها تجب لاجل التوصل إلی الصلاة  الصحیحة.

وإن لم یكن الداعي في الطلب والایجاب هو التوصل إلی آخر وانه مطلوب لنفسه فهو الواجب النفسي، سواء كان الداعي إلی ایجابه محبوبیة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله سبحانه، أو الداعي محبوبیته بما لهذا الواجب من فائدة مترتبة علیه، كالصلاة الواجبة لنفسها، والفائدة المترتبة علیها أنّها قربان كل تقي أو معراج المؤمن أو تنهي عن الفحشاء والمنكر إلی غیر ذلك، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصلیات.

                                           (اشكال في التعریف)

(هذا) اسم فعل، بمعنی خذذا، ویرید منه إلیك ذا البیان في تعریف الواجب النفسي والغیري، ولكنّه لا یخفی اشكالنا علیه من أنّ الداعي إلی الواجب النفسي لو كان هو محبوبیة الواجب كذلك ـ أي بماله من الفائدة المترتبة علیه ـ كان الواجب النفسي في الحقیقة والواقع واجباً غیریاً لا واجباً نفسیاً، لانه ینطبق علیه تعریف الواجب الغیري. مثاله: كما نقول الطهارة واجبة لغیرها وهي الصلاة، یمكن أن نقول الصلاة واجبة لغیرها وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وقد استدلّ علی ما أورد بقوله: فانّه لو لم یكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعی المولی إلی طلب وایجاب ذي الفائدة.

والحاصل هو أنّ المصنف «قده» لایستسیغ تعریف القوم لانه جامع غیر مانع، فالملاك موجود في الواجب النفسي كما هو موجود في الواجب الغیري، فعلیه ینطبق التعریف علی كلیهما. وله «قده» تعدیل في التعریف سیأتي ان شاء الله .


 

تمرینات

1 ـ ما هو خلاصة ما قرر؟ ولماذا؟

2 ـ ما هو توهم شیخنا الانصاري أعلی الله مقامه الشریف؟

3 ـ بماذا تجیب عن هذا التوهم؟

4 ـ اشرح الاستدراك ا لذي جاء بقوله «قده» نعم.

5 ـ ما وجه التأمل؟ أوضحه كاملاً.

6 ـ حدثنا عن الواجب النفسي والغیري.

7 ـ اشكل علی التعریف وأجب عنه ومثل علیه.

8 ـ لماذا لا یستسیغ المصنف أعلی الله تعالی مقامه تعریف القوم؟

9 ـ ذكرنا بالمفاهیم العامة في الدرس.

10 ـ كرر مطالعتك وباحث رفاقك واعرض آراءك علی الاستاذ، سدد الله تعالی خطاكما.