العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثاني والخمسون

الدرس (52)

                   (تذنیب وتكملة للواجب المطلق والمشروط)

(تذنیب) لا یخفی أنّ اطلاق الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقة مطلقاً، وأمّا بلحاظ حال قبل حصول فكذلك علی الحقیقة علی مختاره قدس سره في الواجب المشروط، لأنّ الواجب وإن كان أمراً استقبالیاً علیه الا أن تلبسه بالوجوب في الحال، ومجاز علی المختار حیث لا تلبس بالوجوب علیه قبله، كما عن البهائي «قده» تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الاول أو المشارفة.

وأمّا الصیغة مع الشرط، فهي حقیقة علی كل حال لاستعمالها علی مختاره «قده» في الطلب المطلق، وعلی المختار في الطلب المقید علی نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فیما إذا أرید منها المطلق المقابل للمقید، لا المبهم المقسم. فافهم.

                                      (تقسیم الواجب ألی المعلق والمنجز)

ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجز. قال في الفصول أنّه ینقسم باعتبار آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمكلف، ولا یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور له كالمعرفة، ولیسم منجراً، وإلی ما یتعلق وجوبه به، ویتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور له، ولیسم معلقاً، كالحج، فان وجوبه یتعلّق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقه، ویتوقف فعله علی مجيء وقته، وهو غیر مقدور له، والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل. انتهی كلامه رفع الله مقامه.

                                      ***

التذنیب علی شطرین. الشطر الاول: یرید في هذا الشطر اثبات صحة اطلاق الواجب قبل حصول شرطه، ولا یخفی أنّ اطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، مثل حصول الاستطاعة الذي هو الشرط في الحج، یكون علی نحو الحقیقة، كما قلنا سابقاً من أنّه یمكن أن یحمل المشتق علی الموضوع بلحاظ حال التلبس فیكون فیه حقیقة مطلقاً.

وأمّا اطلاق الواجب بلحاظ حال قبل حصول الشرط فكذلك، مثل بعد الحصول یكون علی نحو الحقیقة، وذلك بناءاً علی مختار الشیخ «قده» في الواجب المشروط، لان الواجب عنده ـ وإن كان أمراً استقبالیاً علی ما اختاره ـ الا أن تلبس الواجب بالوجوب في الحال، لانّ الهیئة مطلقة عند الشیخ «قده».

وأمّا علی ما اخترناه فهو مجاز، لانا نقول بتقیید الهیئة، ومجازیته حیث لا تلبس بالوجوب علی المختار عندنا قبل حصول الشرط. وقد وافقنا في الرأی كبار الأصولیین، كما عن الشیخ البهائی& تصریحه بأن لفظ الواجب مجاز في الواجب المشروط بعلاقة الاول، یعني الرجوع إلی الواجب المشروط أو المشارفة إلی المشروط كذلك.

وأمّا الشطر الثاني من التذنیب فهو في أحوال الصیغة مع الشرط.

وأمّا الصیغة مع الشرط مثل «حج ان استطعت» فهي حقیقة علی كل حال وذلك لاستعمال الصیغة علی مختار الشیخ في الطلب المقید، لان صیغة الأمر وهو الطلب مفاد الهیئة، والهیئة عند الشیخ مطلقة، إذاً فالطلب مطلق.

وعلی المختار عندنا فقد استعملت الصیغة في الطلب المقید، لان الهیئة عندنا مقیدة، وبما أنّ الطلب مفاد الهیئة فیكون مقیداً أیضا. ولكن الاستعمال یكون علی نحو تعدد الدال والمدلول، فهناك صیغة وشرط، فالصیغة تدل علی الطلب وا لشرط یدل علی التقیید، كما هو الحال في كون الصیغة حقیقة فیما إذا أرید من الصیغة المطلق المقابل للمقید، لان هناك طلب محض من دون تقیید أو اطلاق، وهو المسمی بالمبهم. فیطلق بمقدمات الحكمة ویقید بالشرط، ویسمی مقسماً أیضاً، لانّه ینقسم إلی المطلق والمقید، وتحریر بحثنا فیما إذا أرید من الصیغة المطلق المقابل للمقید، لا المبهم المعروض للاطلاق والتقیید، ولا المقسم للمطلق والمقید. فافهم وتبصر.

                                      (تقسیم الواجب إلی المعلق والمنجز)

ومن تقسیمات الواجب تقسیمه إلی الواجب المعلق وإلی الواجب المنجز.

قال العلامة الشیخ محمد حسین في الفصول: إنّ الواجب ینقسم باعتبار آخر غیر الاعتبار السابق الذي قسمنا به الواجب إلی مطلق ومشروط ونحوه مما سبق، وانقسامه یكون إلی ما یتعلّق وجوب الواجب بالمكلف ولا یتوقف حصول هذا الواجب علی أمر غیر مقدور للمكلف، كالمعرفة بالله تعالی، فانّه لا یتوقف حصولها علی أمر غیر مقدور، ولیسم هذا القسم من الواجب بالواجب المنجز، لان التكلیف فیه ثابت ومنجز.

وإلی ما یتعلّق وجوب الواجب بالمكلف، ویتوقف حصول هذا الواجب علی أمر غیر مقدور للمكلف، متبایناً مع الاول، ولیسم هذا القسم من الواجب بالواجب المعلق لان التكلیف فیه معلّق علی امر غیر مقدور كالحج، فان وجوب الحج یتعلّق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة لا من قبله، ولكن یتوقف فعل الواجب الذي هو الحج في مثالنا علی مجيء وقت الواجب وهو الحج، ومجيء الوقت غیر مقدور للمكلف.

والفرق بین الواجب المعلق وبین الواجب المشروط، هو أنّ التوقف في الواجب المشروط للوجوب، فانّ الوجوب متوقفعلی الشرط ولا یحصل قبل حصوله، والتوقف في الواجب المعلّق للفعل، والفعلیة متوقفة علی حصول الشرط، ولا ظرف للفعل قبل حصول الشرط وأنّ ثبوت الوجوب. انتهی كلامه رفع مقامه.


 

تمرینات

1 ـ كیف یكون الواجب المشروط قبل حصول الشرط مطلقاً؟

2 ـ ما هو مختار أستاذ المتأخرین شیخنا العلامة الأنصاري قدس سرده الشریف في الواجب المشروط؟

3 ـ افصح عن اختیارنا في الواجب المشروط.

4 ـ ما هو قول الشیخ البهائي اعلی الله مقام الشریف؟

5 ـ هل الصیغة مع الشروط حقیقة أم ماذا وعلی رأي من؟

6 ـ ما معنی فیطلق بمقدمات الحكمة ویقید بالشرط؟

7 ـ ما هو مقسم المطلق والمقید؟

8 ـ بماذا تفسر المعلّق والمنجز؟ اشرحمها.

9 ـ قرر قول صاحب الفصول طاب مضجعه الشریف.

10 ـ ما هي النكات الدرسیة في ذهنك؟ اظهرها للاستاذ.