العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثاني والثمانون

الدرس (82)

                        (الرد علی وجود الاوامر الغیریة)

وفیه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطیة الاولی لا الاباحة الشرعیة، والا كانت الملازمة واضحة البطلان، وارادة الترك عما أضیف إلیه الظرف لا نفس الجواز، والا فبمجرد الجواز بدون الترك لا یكاد یتوهم صدق القضیة الشرطیة الثانیة، ما لا یخفی، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق أحد الشرطیین، (احدی الشرطیتن خ ل) ولا یلزم أحد المحذورین، فانه وإن لم یبق له وجوب معه، الا أنّه كان كذلك بالعصیان، ولكونه متمكناً من الاطاعة والاتیان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختیاره، مع حكم العقل بلزوم اتیانها ارشاداً، إلی ما في تركها من العصیان المستتع للعقاب.

نعم لو كان المراد من الجواز، جواز الترك شرعاً وعقلاً، یلزم أحد المحذورین، الا أنّ الملازمة علی هذا في الشرطیة الاولی ممنوعة، بداهة أنّه لو لم یجب شرعیاً لا یلزم أن یكون جائزاً شرعاً وعقلاً، لا مكان أن لا یكون محكوماً بحكم شرعاً، وإن كان واجباً عقلاً ارشاداً وهذا واضح.

وأمّا التفصیل بین السبب وغیره:

فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التكلیف لا یكاد یتعلق الا بالمقدور، والمقدور لا یكون الا هو السبب، وانما المسبب من آثاره المترتبه علیه قهراً، ولا یكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلابد من صرف الامر المتوجه إلیه عنه إلی سببه.

ولا یخفی ما فیه، من أنّه لیس بدلیل علی التفصیل، بل علی أنّ الامر النفسي انما یكون متعلقاً بالسبب دون المسبب، مع وضوح فساده. ضرورة أنّ المسبب مقدور للمكلف، وهو متمكن عنه بواسطة السبب، ولا یعتبر في التكلیف أزید من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا یخفی.

                                 ***

لقد مرّ في الدرس السابق أنّ أباالحسن البصري استدلّ علی وجوب المقدمة بمقدمتین شرطیتین: احدهما قوله لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ثانیتهما قوله وحینئذٍ فان بقي الواجب علی وجوبه یلزم التكلیف بما لایطاق.

فهذا الاستدلال مخدوش، ویجب اصلاحه من وجهین:

الاول: اصلاحه بارادة عدم المنع ا لشرعي من قوله «لجاز تركها»، وهو التالي في الشرطیة الاولی. وبعبارة أخری: لو لم تجب المقدمة لم یمنع تركها شرعاً، یعني جائز تركها غیر ممنوع، ولا یوجد في هذا الجواز ـ أي جواز الترك ـ  الاباحة الشرعیة، والا فلو وجدت الاباحة الشرعیة لكانت الملازمة بین (لو لم تجب المقدمة) و(لجاز تركها) واضحة البطلان.

وانت خبیر بأنّه لا یلزم من نفي الوجوب الاباحة، وانما یحكم بالاحكام الاربعة الباقية من الاستحباب والكراهة والاباحة والحرمة، وما یدریك لعلّه عند عدم وجوب المقدمة یكون مستحباً مثلاً لا مباحاً، وهكذا الاحتمال في بقیة الاحكام، فكیف حكمتم بالملازمة بین نفي الوجوب والاباحة؟

هذا وارادة الترك عما اضیف الیه (حین) وهو الظرف المضاف إلی (ئذ) لا نفس الجواز، والا فمبجرد الجواز ـ أي جواز ترك المقدمة ـ لا یلزم المحالیة ولا التكلیف بما لا یطاق، مع بقاء الواجب علی وجوبه بدون الترك. وعلی هذا لایكاد یتوهم صدق القضیة الشرطیة الثانیة، وهو قول الحسن البصري حیث قال: فان بقي الواجب علی وجوبه یلزم التكلیف بما لایطاق أو المحال، ومع ذلك كله فیه ما لا یخفی.

الثاني: أن ترك المقدمة بمجرد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق احدی الشرطیتین الاخیرتین، وهما: 1 ـ لزوم التكلیف بما لا یطاق أو الخلف 2 ـ انسلاخ الواجب عن وجوبه. وإن اختیارنا عدم بقاء الواجب علی وجوبه حین ما عصی المكلف ولم یأت به، لان سقوط الواجب اما یكون بالاتیان واما بالعصیان.

وعلی هذا لا یلزم أحد المحذورین السابقین، ویمكن الالتزام بصدق الشرطیتین معاً. فانه وان لم یبق لذي المقدمة وجوب مع ترك المقدمة الا أنّه كان سقوط الوجوب عن الواجب حینئذٍ بالعصیان لكون المكلف متمكناً من الاطاعة في حین تركه، ومع التمكن من اتیان المأمور به قد اختار تركه، وذلك بترك مقدمة الواجب، والكل یعلم بأنّ هذا لا یكون الا عن سوء اختیار المكلف في ظرف یتمكن من الاتیان والترك. والعقل هنا حاكم بلزوم اتیان المقدمة ارشاداً، وذلك لما في ترك المقدمة من العصیان المستتبع للعقاب.

                        (لزوم أحد المحذورین )

نعم لو كان المراد من الجواز ـ یعني جواز ترك المقدمة  ـ عند قوله (لجاز تركها) جواز الترك شرعاً وعقلاً كنا نقول بلزوم أحد المحذورین لانه كان معذوراً ولم یعاقب علی ترك ذي المقدمة، وهذا یسمی بخروج الواجب عن كونه واجباً، فلا اطاعة ولا معصیة، وهو ظاهر البطلان. الا أنّ الملازمة علی تقدیر كون المراد من الجواز هو جواز ترك المقدمة شرعاً وعقلاً في الشرطیة الاولی وهي: (لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها) ممنوعة، بداهة عدم الملازمة وأنّه لو لم یجب فعل المقدمة شرعاً لا یلزم أن یكون فعل المقدمة جائزاً شرعاً وعقلاً لا مكان أن لا یكون العقل محكوماً بحكم شرعاً، وإن كان واجباً عقلاً ارشاداً وهذا واضح لم تأمل وحقق.

                                 (التفصیل بین السبب وغیره)

وأمّا التفصیل بین السبب وغیره، فنقول:

ینبغي إن تعلم أنّ المقدمة علی قسمین:

1 ـ سببیة: وهي التي إن وجدت وجد ذیها، وذلك كالعقد والایقاع، فان بوجودهما وجود المسبب. وتسمی الافعال التسببیة التولیدیة، وذلك كالزواج المسبب من العقد، والطلاق المسبب من الایقاع وما أشبه، وهذه الافعال بنفسها لیست مقدورة للمكلف ولا باختیاره، وانما المقدور هو السبب ـ أي العقد والایقاع ـ فهذه المقدمة تكون واجبة لا محالة.

2 ـ تحضیریة: وهي التي لا یلزم من عدمها عدم ذیها، وذلك كدخول السوق لشراء اللحم، فانه یمكن الشراء بلا دخول بأن یؤتی للدار مثلاً. كذلك الصعود علی السطح بلا سلم بأن یسحب بالحبل مثلاً. فمثل هذه الواجبات تسمی مباشریة، ولا تجب مقدمتها. وإنما المقدمة من معدات الشراء والصعود.

هذا وحیث عرفت أن من المقدمات سببیة، ومنها غیر سببیة، والمسببات معلولات للاسباب، وإنّ المكلف قادر علی السبب ولم یكن قادراً علی المسبب فهنا نبحث عن وجوب السبب:

فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التكلیف الوارد من الشرع المقدمس لا یكاد یتعلق الا بالمقدور، والمقدور هو السبب، إذاً فالتكلیف متعلق بالسبب ولیس بالمسبب، لانه كما قلنا المقدور لا یكون الا السبب، وإنما المسبب من آثاره التي لا تنفك، المرتبة علیه قهراً، ولا یكون المسبب من أفعال المكلف وحركاته وسكناته، وذلك كالزوجیة والعتقیة والتطلیق وما شابه لیتعلق به الامر، فلابد من صرف الامر المتوجه إلی الواجب مثل طلق أو تزوج عن التطلیق والتزویج إلی سببه وهو الایقاع والعقد.

ولا یخفی ما في هذا الاستدلال من شوب، ونجیبكم أولا: أنّه لم یكن استدلالكم هذا دلیلاً علی التفصیل، بل یدل علی أنّ الأمر النفسي إنما یكون متعلقاً بالسبب دون المسبب، لان المسبب في التسیبیات لم یكن مقدوراً للمكلف حسب رأیكم مع وضوح فساده. ولما كان وجوب السبب نفسیاً لا فرق بین أن یكون للتوصل إلی واجب آخر أو لا یكون.

ثانیاً: من الضروري أنّ المسبب مقدور للمكلف، والمكلف متمكن عنه بواسطة السبب، ولا یعتبر في التكلیف ازید من القدرة سواءاً كانت بلاواسطة كالافعال المباشریة أو مع الواسطة كالافعال التسبیبیة، وعلی هذا لا وجه لرأیكم بأنّ الأمر یتوجه إلی الاسباب دون المسببات كما لا یخفی.

ثالثاً: (اقول) لماذا صرفتم التكلیف النفسي من الواجب إلی المقدمة السببیة فقط، التي هي جزء  العلة، ولم تصرفوها إلی كل اجزاء العلة، یعني الشرطیة، وعدم المانعیة، والسببیة، والتحضیریة، وإلی ما هنا لك من أجزاء أخری لتتم بها العلة، فانها جمیعاً تحت قدرة المكلف بلا واسطة.

تمرینات

1 ـ ما هي المقدمتان الشرطیتان؟ احفظهما.

2 ـ ما هو الوجه الاول لاصلاح الاستدلال؟ أجب بایجاز.

3 ـ ما هو الوجه الثاني لاصلاح الاستدلال؟ أوجز أیضاً.

4 ـ ما هما المحذوران؟ بینهما مفصلاً.

5 ـ كیف یلزم أحد المذحورین.

6 ـ المقدمة علی كم قسم؟

7 ـ اذكر السببیة والتحضیریة. وما معناهما؟

8 ـ كیف استدل علی وجوب السبب؟

9 ـ ما هي اجوبتنا الاولی والثانیة؟ اشرحهما بوضوح.

10 ـ ماذا اضفنا ثالثاً؟ وهل لك نقاش معنا؟ ناقش.