العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن والتسعون

الدرس) 98)

                        الواجب الموقت

(فصل) لا یخفی أنّه وإن كان الزمان مما لابد منه عقلاً في الواجب الا أنّه تارة مماله دخل فیه شرعاً فیكون موقتاً، وأخری لا دخل فیه أصلاً فهو غیر موقت.

والموقت: اما أن یكون الزمان المأخوذ فیه بقدره، فمضیق.

واما أن یكون أوسع منه، فهو موسع.

ولا یذهب علیك أنّ الموسع كلي، كما كان له افراد دفعیة، كان له أفراد تدریجیة، یكون التخییر بینهما كالتخییر بین أفرادها الدفعیة عقلیاً. ولا وجه لتوهم أن یكون التخییر بینهما شرعیاً. ضرورة أن نسبتها الی الواجب نسبة أفراد الطبائع الیهما كما لا یخفی.

ووقوع الموسع فضلاً عن امكانه مما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، ولا اعتناء ببعض التسویلات كما یظهر من بعض المطولات.

ثمّ أنّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه علی الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته علی عدم الامر به.

نعم، لو كان التوقیت بدلیل منفصل لم كن له اطلاق علی التقیید بالوقت، وكان لدلیل الواجب اطلاق لكان قضیة اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكان التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصله.

وبالجملة: التقیید بالوقت كما یكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما یكون بنحو تعدد المطلوب بحیث كان اصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم یكن بتمام المطلوب الا أنّه لا بد في اثبات انه بهذا النحو من دلالة ولا یكفی الدلیل علی الوقت الا فیما عرفت ومع عدم الدلالة فقضیة اصالة البرائة عدم وجوبها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جیداً.

                                           ***

الواجب اما أن یكون موقتاً كالصلاة الیومیة، واما یكون غیر موقت كصلاة القضاء، والموقت اما ان یكون مضیقاً كصوم رمضان واما أن یكون موسعاً كصلاة الظهر مثلاً وما أشبه.

ولا یخفی أنّه وان كان الزمان مما لابد منه عقلاً في الواجب لان الفعل لا یعقل أن یقع بغیر الزمان، الا أنّه تارة یكون الزمان مما له دخل في الواجب شرعاً بأنّ اخذ الزمان قیداً لموضوع الحكم كالصلاة عند الزوال فیكون موقتاً ولا یجوز تخلف المأمور به عنه.

وأخری یكون الزمان مما لا دخل له في الواجب اصلاً كغسل المیت وقضاء الصلاة وما أشبه، فهو غیر موقت.

والموقت: اما أن یكون الزمان المأخوذ فیه بقدره كصوم یوم رمضان فهذا مضیق. واما أن یكون أوسع من الواجب كالصلاة فهذا موسع.

ولایذهب علیك أنّ ا لواجب الموسع كالصلاة هو كلي، فكما كان له أفراد دفعیة عرضیة كالصلاة في المسجد وغیره مثلاً، الذي ینطبق علیه كلي الصلاة كان له افراد تدریجیة طولیة كالمأتي في أول الوقت إلی آخره تدریجاً ویكون التخییر بینهما كالتخییر بین أفراده الدفعیة عقلیاً فكما تصح الصلاة في الاماكن المختلفة تصح في الاوقات المختلفة كذلك.

ولا وجه لتوهم أن یكون التخییر بین الافراد التدریجیة شرعیاً كخصال الكفارة مثلاً ضرورة أنّ الافراد التدریجیة نسبتها الی الواجب كنسبة أفراد الطبائع الی الافراد. والحاصل أن لا تفاوت بین الدفعیة والتدریجیة.

أقول: یمكن أن یقال أنّ التخییر هو شرعیة لان الشارع المقدس هو الذي خیرنا بین الاوقات من أوّل الظهر الی المغرب كما لا یخفی.

أمّا بالنسبة لامكان وقوع الواجب الموسع فقد قال بعضهم ما محصله أنّه یستحیل، ودلیلهم هو أنّه لو جاز ترك الواجب الی وقت آخر لجاز الی الوقت الثاني والثالث الی أن یفوت. وهذا ینافي الوجوب قطعاً. وقد أجیبوا بأنّه جواز الترك إلی بدله لا ینافي أصل الوجوب كا مرّ تحقیقه في الواجب التخییري.

ثمّ ان وقوع الواجب الموسع فضلاً عن امكانه مما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه. وعلیه لاعتناء بعض التسویلات كما یظر من بعض المطولات.

                        (الامر بالموقت لا یدل علی وجوب الفعل بعد الوقت)

یمكن الامر بالموقت علی ثلاثة أوجه:

1                    ـ  وجوب الفعل في الوقت وفي خارج الوقت كالتعدد في المطلوب. ومعنی تعدد المطلوب هو أنّ أصل الفعل مطلوب، ووقوعه في وقت كذا، مطلوب آخر.

2                    وجوب الفعل في الوقت وعدمه خارج الوقت.

3                    وجوب الفعل في الوقت والسكوت عن الخارج، لا وجوب ولا عدم وجوب.

ثمّ أنّ رأي المصنف «قده» في المسألة كما یلی:

أنّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه من الوجوه علی الامر به ـ الموقت ـ في خارج الوقت وذلك بعد فوته ـ  الموقت ـ لو لم نقل بدلالته ـ الامر ـ علی عدم الامر بالموقت، هذا اذا كان التوقیت بدلیل متصل، مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس الی قسق اللیل.

نعم لو كان التوقیت بدلیل منفصل، مثل قوله صل ثمب یقول بعده صل عند الزوال، لم یكن له اطلاق علی التقیید بالوقت، یعني دل الدلیل الاول علی وجوب اصل الفعل وهو بالنسبة للوقت مطلق، ثمّ جاء الدلیل الثاني المنفصل وقیده بالوقت، وهنا لا نعلم أنّ القید للوقت والصلاة معاً أم للوقت وحده، فاذا كان للوقت والصلاة فعند فوات الوقت لا تجب الصلاة وإذا كان للوقت یعني أصل الفعل محفوظ فبفوات الوقت لا یعدم الواجب، وكان لدلیل الواجب اطلاق شامل یعم الوقت وبعده، ولكان مقتضی اطلاق دلیل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. وذلك لان دلالة كون ا لتقیید بالدلیل بحسب تمام المطلوب لا اصله، فوجوب اصل الفعل باق حتی بعد الوقت.

وبالجملة: التقیید بالوقت كما یكون بنحو وحدة المطلوب كصلاة الجمعة التي تفوت عند فوات وقتها كذلك ربما یكون بنحو تعدد المطلوب كالصلاة الیومیة بحیث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة، وإن لم یكن بتمام المطلوب یعني مع قید الوقت الا أنّه لابد في اثبات أنّ المطلوب بهذا النحو من التعدد ـ أي تعدد المطلوب ـ من دلالة. ولا یكفي الدلیل علی الوقت ـ أي علی الواجب الموقت ـ بأن یفید تعدد المطلوب الا فیما عرفت، یعنط فیما یكون لدلیل الواجب اطلاق، ولا یكون لدلیل التقیید اطلاق، وبعبارة أوضح لا یكفي لدلیل الدلیل علی الواجب الموقت الا فیما كان دلیل أصل الواجب مطلق (الذي سمیناه نفس المطلوب) ودلیل القید غیر مطلق (الذي سمیناه تمام المطلوب) ومع عدم الدلالة یعني دلالة الدلیل علی الواجب الموقت علی تعدد المطلوب فمقتضی اصالة البرائة عدم وجوبها في خارج الوقت.

ان قلت: انه لما تیقنا بوجوب الواجب الموقت في الوقت فلماذا لانستصحب هذا الوجوب خارج الوقت عندما نشك، فنسحب الحكم من الوقت الی خارجه بأصل الاستصحاب.

قلت: لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت لان الفعل المقید بالزمان غیر الفعل المطلق، فهما موضوعان والاستصحاب لا یجري في الموضوعین المختلفین، ففطن.

نعم یمكن أن یقال ان ماذكرتموه یصح عند التدقیق والتحقیق العقلي ولكن العرف لا یری في الفعل المقید والمطلق من هذه الناحیة تفاوتاً ولا یراهما الا موضوعاً واحداً، فعلیه یتكيء علی أصل الاستصحاب ویعمل به فتدبر جیداً والله تعالی المسدد.


 

تمرینات

1ـ الواجب علی كم قسم فیما نحن فیه؟

2ـ تكلم عن الزمان وافصل بین ما كان له دخل في الواجب وما لم یكن له دخل في الواجب.

3ـ حدثنا عن المضیق والموسع والفروق بینهما.

4ـ ما هي التدریجیة والدفعیة؟ اشرحهما بایجاز.

5ـ ما الفرق بین التخییر العقلي والشرعي؟

6ـ هل الامر بالموقت یدل علی وجوب الفعل بعد الوقت؟

7 ـ الامر بالموقت علی كم قسم؟