العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السابع عشر

الدرس 17

                                 (ایرادات وردود)

ان قلت: نعم ولكن نفس الصلاة أیضاً صارت مأموراً بالأمر بها مقیدة.

قلت: كلا، لأنّ ذات المقید لاتكون مأموراً بها، فانّ الجزء التحلیلي العقلي لا یتصف بالوجوب اصلاً، فانه لیس الا وجوداً واحداً واجباً بالوجوب النفسي، كما ربّما یأتي في باب المقدمة.

إن قلت: لكنّه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً، وأمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد یكون متعلقاً للوجوب، إذ المركب لیس الا نفس الاجزاء بالاسر، ویكون تعلّقه بكل جزء بعین تعلّق بالكل، ویصح أن یؤتي به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحّة الاتیان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

قلت: مع امتناع اعتبارة كذلك فانّه یوجب تعلّق الوجوب بأمر غیر اختیاري، فان الفعل ـ وإن كان بالارادة اختیاریاً ـ الّا أنّ ارادته حیث لا تكون بأرادة أخری ـ والا لتسلستلت ـ لیست باختیاریة كما لا یخفی.

انما یصح الاتیان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن اتیانه بهذا الداعي، ولا یكاد یمكن الاتیان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.

                                           ***

لقد أجاب المتوهم بقوله: نعم وافقناك علی أنّ ذات الصلاة دون الأمر بها غیر واجبة، ولكن الواجب هو المركب من الصلاة والأمر بها. وعلی هذا فان الصلاة التي هي جزء المركب أیضاً صارت مأموراً بها بالامر بها مقیدة.

قلت: هذا القول مردود، لأنّ جزء المأمور به لیس مأموراً به، وإن ذات المقید لا تكون مأموراً بها بأمر مستقل. وبعبارة اخری: أنّ  المقید بمنزلة الجنس والتقیید بمنزلة الفصل وكلاهما في الذهن، ولا یتعلّق الأمر بالامور الذهنیة وانما متعلّق الامر یكون شیئاً خارجیاً  كالقید بالنسبة للصلاة في مثالنا الصلاة مقیدة.

ومن هذا كلّه یظهر أنّ الجزء التحلیلي العقلي لا یتصف بالوجوب اصلاً، وإنّ المأمور به في الخارج لیس الا وجوداً واحداً، وهذا الوجود الواحد واجب بالوجوب النفسي لا الغیري، كما ربّما یأتي توضیحه في باب المقدمة ان شاء الله تعالی.

                                 (موافقة المتوهم)

قد وافق المتوهم علی أنّ ذات المقید لا تكون مأموراً بها، لكنّه أخذ قصد الامتثال شرطاً فأور ثانیاً، أنّه إذا أخذ جزءاً وشطراً فلا محالة نفس الفصل الذي تعلّق الوجوب به مع قصد الامتثال یكون متعلقاً ومركباً للوجوب هذا لانه جزء للكل، وهو لیس من باب المقید والقید، إذ المركب المتعلّق للوجوب لیس الا نفس الاجزاء بالاسر، والامر یتعلّق بكل جزء جزء كما یتعلّق بجزء بالكل.

ویكن أن یقال: إن هناك أمراً واحداً یتعلّق بالكل، ویستخرج من هذا الأمر المتعلّق بالكل أوامر كل منها یتعلّق بجزء من أجزاء الكل. وعلی ما قرر یصح أن یؤتي بالفعل بداعي ذاك الوجوب، وهو الوجوب المتعلّق بهذا الجزء من المأمور به. وصحة الإتیان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه ضروري كما لایخفي.

                                           (جوابان)

أجاب المصنف «قده» المستشكل بجوابین:

أمّا الأوّل فهو امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءاً متعلّقاً للوجوب، لأنّ قصد الامتثال هو الارادة، والارادة أمر غیر اختیاري، ولا یجوز تعلّق الأمر بأمر غیر اختیاري عقلاً. وتوهم المستشكل بأن كون الارادة جزءاً ـ یوجب تعلّق الوجوب بأمر غیر اختیاري للمكلف، فانّ الفعل ـ وهو طبیعة الصلاة في المثال ـ وإن كان بالارادة اختیاریاً من قبل المكلف، إلّا أنّ ارادة هذا الفعل الذي هو جزء المركب حسب الفرض ـ حیث لا تكون بارادة اخری ـ لیست باختیاریة، وإذا كانت باختیار لتسلسلت. وهذا واضح البطلان كما لا یخفی.

وأمّا الجواب الثاني فحاصله: أنّه إن أتی العبد بالصلاة باعتبارها جزء المركب ـ وهناك أوامر تتعلّق بكل جزء جزء ـ فباطل، لأنّه لا یتمكن من اتیان جزء دون جزء. نعم یمكن الاتیان بداعي الأمر بالجزء علی أن یأتي بكل الاجزاء لا بجزء دون جزء، وإن أتی العبد بالصلاة بداعي أمرها فقد سبق الكلام في بطلانه مفصلاً. لذا قال: انما یصح الاتیان بجزء الواجب بداعي وجوب هذا الجزء في ضمن اتیان تمام الواجب بهذ الداعي، ولا یكاد یمكن الاتیان بالمركب الذي فرضناه طبیعة الصلاة وقصد الامتثال أمره، یعني أمر ذلك المركب كما تفصیله فیما سبق والله العالم.

تمرینات

1 ـ ما هو ایراد المتوهم؟

2  ـ بماذا یجاب المتوهم؟

3 ـ هل الجواب في نظرك صحیح أم لا؟

4 ـ أوضح ایراد المتوهم ثانیاً.

5 ـ أجب عن التوهم الثاني بایجاز.

6 ـ أوجز جوابي المصنف «قده» للمستشكل.

7 ـ أبد رأیك فیما أجاب المصنّف «قده».

8 ـ علّق علی الدرس بما یختلج في ذهنك.

9 ـ باحث رفاقك واعرض بحثك علی الاستاذ تلفح.