العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الحادي والخمسون

الدرس (51)

                        (فائدة الانشاء أنّه بعث فعلی)

فان قلت: فما فائدة الانشاء إذا لم یكن المنشأ به طلباً فعلیاً وبعثاً حالیاً.

قلت: كفی فائدة له أنّه یصیر بعثاً فعلیاً بعد حصول الشرط بلا حاجة إلی خطاب آخر بحیث لولاه لما كان فعلاً متمكناً من الخطاب.

هذا مع شمول الخطاب كذلك للایجاب فعلاً بالنسبة إلی الواجد للشرط، فیكون بعثاً فعلیاً بالاضافة إلیه وتقدیریاً بالنسبة إلی الفاقد له. فافهم وتأمل جیداً.

ثمّ الظاهر دخول المقدمات الوجودیة للواجب المشروط في محل النزاع أیضاً، فلاوجه لتخصیصه بمقدمات الواجب المطلق، غایة الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءاً علی وجوبها من باب الملازمة.

وأمّا الشرط المعلق علیه الایجاب في ظاهر الخطاب فخروجه ممّا لا شبهة فیه ولا ارتیاب، أما علی ما هو ظاهر المشهور المنصور لكونه مقدمة وجوبیة، واما علی المختار لشیخنا العلامة أعلی الله مقامه فلانه ـ وإن كان من المقدمات الوجودیة للواجب ـ الا أنّه أخذ علی نحو لا یكاد یترشح علیه الوجوب منه، فانه جعل الشيء واجباً علی تقدیر حصول ذاك الشرط، فمعه كیف یتشرح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب، وهل هو الا طلب الحاصل.

نعم علی مختاره «قده» لو كانت له مقدمات وجودیة غیر معلّق علیها وجوبه، لتعلّق بها الطلب في الحال علی تقدیر اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، وذلك لأنّ ایجاب ذي المقدمة علی ذلك حالي، والواجب انما هو استقبالي كما یأتي في الواجب المعلق، فانّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول «قده» في المعلق فلا تغفل.

هذا في غیر المعرفة والتعلم من المقدمات، وأمّا المعرفة فلا یبعد القول بوجوبها حتّی في الواجب المشروط بالمعنی المختار قبل حصول شرطه، لكنّه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام علی الانام بمجرد قیام احتمالها، الا مع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التكلیف، فیستقل بعده بالبرائة، وان العقوبة علی المخالفة بلا حجة وبیان المؤاخذة علیها بلا برهان. فافهم.

    ***

(الجواب الرابع): إن قلت بصحة الطلب المطلق كي طصح انشاؤه فعلاً وقبل وجود الشرط، والا فما فائدة الانشاء الحالي إذا لم یكن المنشأ بهذا الانشاء طلباً فعلیاً وبعثاً حالیاً.

قلت: یكون الجواب هنا بفائدتین:

الفائدة الاولی: كفی فائدة للانشاء، أنّه بهذا الانشاء یصیر بعثاً فعلیاً بعد حصول الشرط بلا حاجة للمولی إلی خطاب آخر، بحیث لولا هذا الانشاء المتقدم لما كان المولی فعلاً بعد حصول الشرط متمكناً من الخطاب مرة أخری، لا مكان وجود محذور هناك مثل فقد الواسطة كالنبي | بالنسبة إلی المولی جل جلاله.

وأمّا الفائدة الثانیة: ما تری من الشارع والمتشرعة في شمول الخطاب للایجاب فعلاً مع أنّ الخطاب مقید بالشرط حال المخاطبة، وذلك بالنسبة إلی الواجد للشرط، فیكون الخطاب بعثاً فعلیاً بالاضافة إلی الواجد للشرط، وبعثاً تقدیریاً بالنسبة إلی الفاقد للشرط حال الخطاب، ولا یجب تكرار الخطاب لاستیفاء الغرض في الأول. فافهم وتأمل جیداً.

                                 (دخول المقدمات الوجودیة في النزاع)

(الجواب الخامس) ثمّ بعدم ا اتضح من الفرق بین الواجب المطلق والمشروط یلزم ایضاح ما یتوقف علیه وجود الواجب لا وجوبه، والظاهر أنّ دخول المقدمات الوجودیة للواجب المشروط في محلّ النزاع أیضا، لأنّه لو حصلت المقدمات الوجوبیة صار الواجب فعلیاً، فهل یجب تحصیل مقدماته الوجودیة أم لا. فلا وجه لتخصیص النزاع بمقدمات الواجب المطلق أصلاً، غایة الأمر  تكون المقدمات الوجودیة في الاطلاق والاشتراط تابعة لذی المقدمة. مثالها: الوضوء بالنسبة إلی الصلاة، فالوضوء مطلق لاطلاق الصلاة، والاستطاعة بالنسبة إلی الحج، فالاستطاعة مشروطة بالحج لانه مشروط.

والحاصل أنّ المقدمة كأصل الوجوب بالتبع، قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة، هذا كلّه بناءاً علی وجوبها من باب الملازمة العقلیة.

                                      (الشرط المعلّق علیه الایجاب)

(الجواب السادس) وبعد ایضاح ما یتعلّق بالمقدمات الوجودیة، نعرج إلی المقدمات الوجوبیة لایضاحها، فنقول: أمّا المقدمة الوجوبیة ـ وهي الشرط المعلق علیه الایجاب في ظاهر الخطاب مثل «حج ان استطعت» فان وجوب الحج معلّق علی الاستطاعة ـ فخروج مثل هذا الشرط مما لا شبهة فیه ولا ارتیاب.

أمّا علی ما هو ظاهر المشهور المنصور من قبلنا، لانا نرجع القید إلی الهیئة لا المادة، فلكونه مقدمة وجوبیة، والوجوب متوقف علیه ولا یعقل أنّ القید یتوقف علی الوجوب المتوقف علیه وهو باطل، إذاً ثبت خروج المقدمة الوجوبیة عن محلّ النزوع.

وأمّا خروج مثل هذا الشرط علی المختار لشیخنا العلامة الانصاري أعلی الله مقامه مع أنّه یرجع الشرط إلی المادة فلان الشرط وإن كان علی مبناه من المقدمات الوجودیة للواجب، الا أنّ هذا الشرط أخذ علی نحو لا یكاد یترشح علیه الوجوب من ذي المقدمة، فإنّه جعل الشيء ـ یعني الأمر مثل الحج ـ واجباً علی تقدیر حصول ذاك الشرط، وهو الاستطاعة في الحج. فمع هذا الجعل كیف یترشح علی الشيء ـ وهو الحج في المثال ـ الوجوب ویتعلّق بالحج الطلب، لانه قبل الاستطاعة لم یكن واجباً وبعد وجوبه الاستطاعة حاصلة، فكیف یطلبه المولی، وإذا طلبه فهل هو الاطلب الحاصل. فافهم.

                                      (مشروط الشیخ معلّق الفصول)

(الجواب السابع) لقد عرفت أنّ المقدمات الوجوبیة خارجة عن محلّ النزاع علی كلا المبنیین من رجوع الشرط إلی المادة برأي الشیخ ومن رجوع الشرط إلی الهیئة برأینا وهو الارجح.

نعم علی مختاره «قده» لو كانت للواجب مقدمات وجودیة غیر معلّق علی تلك المقدمات وجوب الواجب، مثل: التحفظ علی بطاقة السفر وعدم اعطائها للغیر، لتعلّق بتلك المقدمات الطلب في الحال، وذلك علی تقدیر اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، لانّ ایجاب ذي المقدمة علی تقدیر اتفاق وجود الشرط في الاستقبال حالي، والواجب انما هو استقبالي كما یأتي بیانه في الواجب المعلّق لصاحب الفصول «قده»، فان الواجب المشروط علی مختار الشیخ هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول من الواجب المعلّق.

والحاصل أنّ مشروط الشیخ «قده» معلّق الفصول، وكلاهما تقیید المادة لا الهیئة فلا تغفل.

                                      (تبعیة المعرفة والتعلم الذي المقدمة)

(الجواب الثامن) ما تقدم من البیان كان في المقدمات الوجودیة للواجب المشروط، بحیث لولا الشرط لما وجبت المقدمة ولاذیها. هذا في غیر المعرفة والتعلم من المقدمات، فانها تابعة لذي ا لمقدمة في الوجوب، وأمّا المعرفة ـ وهي أن تعرف مسائل الواجب كي تتمكن من القیام بالواجب علی وجه صحیح ـ فلایبعد القول بوجوبها ، حتّی في الواجب المشروط بالمعنی المختار ـ وهو أنّ الشرط قید الهیئة ـ قبل حصول شرطه، لكن هذا الوجوب لا بالملازمة، لعدم ایجاب ذي المقدمة، بل من باب استقلال العقل وحكمه بتنجز الاحكام علی الانام بمجرد قیام احتمال تلك الاحكام، الا مع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التكلیف، وإذا فحصنا عن الدلیل المعرفة تكلیفنا ولم نجده، فحینئذٍ یستقل العقل بعد الفحص بالبرائة، وأنّ العقوبة حینئذٍ علی المخالفة بلا حجة وبیان، والمؤاخذة علی المخالفة بلا برهان، وهو قبیح: فافهم أنّ وجوب التعلم لیس مطلقاً وانما یأتي فیما إذا علم المكلف أنّه لا یتمكن منه بعد حصول الشرط.


 

تمرینات

1 ـ عنون الاشكال بصورة واضحة وأجب عنه كذلك.

2 ـ فصل الفائدتین تفصیلاً وحللهما.

3 ـ برهن علی دخول المقدمات الوجودیة في النزاع.

4 ـ كیف تثبت خروج المقدمة الوجوبیة من محل النزاع؟

5 ـ ما الفرق بینا وبین شیخنا الانصاري طاب ثراه في اخراج المقدمة الوجوبیة من محل النزاع؟ ضع النقاط علی الحروف بدقة.

6 ـ ما معنی مشروط الشیخ معلّق الفصول؟

7 ـ أوضح ما في الواجب السابع واطعنا النتیجة.

8 ـ عد الاوجوبة الثمانیة مع تعلیقك علی كل واحد منها موجزاً.

9 ـ أفصح عمّا في ذهنك للاستاذ حتّی یهذب.