العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الخامس والثمانون

الدرس (85)

                        (التفصی عن الدور)

وما قیل في التفصی عن هذا الدور من أنّ التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فانه یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده، ولعلّه كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین مع وجود الاخر إلی عم تعلّق الارادة الازلیة به وتعلقها بالاخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فیكون العدم دائماً  مستنداً إلی عدم المقتضی، فلا یكاد یكون مستنداً إلی وجود المانع كي یلزم الدور.

ان قلت: هذا إذا لو حظا منتهیین إلی ارادة شخص واحد. وأما إذا كان كل منهما متعلقاً لارادة شخص فأراد مثلاً أحد الشخصین حركة شيء وأراد الاخر سكونه فیكون المقتضی لكل منهما حینئذٍ موجوداً فالعدم لا محالة یكون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .

قلت: ههنا أیضاً مستند إلی عدم قدرة المغلوب منهما في ارادته، وهي مما لابد منه في وجود المراد، ولا یكاد یكون بمجرد الارادة بدونها لا إلی وجود الضد، لكونه مسبوقاً بدم قدرته كما لایخفی. غیر سدید، فانه وإن كان قد ارتفع به الدور، الا أنّه غائلة لزوم توقف الشيء علی ما یصلح أن یتوقف علیه علی حالها، لاستحالة أن یكون ـ الشيء الصالح لان یكون موقوفاً علیه ـ الشيء موقوفاً علیه.

ضرورة أنّه لو كان في مرتبة یصلح لان یستند علیه لما كاد یصح أن یستند فعلاً إلیه والمنع عن صلوحه لذلك، بدعوی أنّ قضیة كون العدم مستنداً إلی وجود الضد لو كان مجتمعاً مع وجود المقتضی وإن كانت صادقة الا أن صدقها لایقتضی كون الضد صالحاً لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشرطیة صدق طرفیها مساوق لمنع مانعیة الضد، وهو یوجب رفع التوقف رأساً من البین، ضرورة أنّ لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدین علی عدم الاخر الا توهم مانعیة الضد ـ كما أشرنا ألیه ـ وصلوحه لها.

                                 ***

هنا كلام للمحقق الخوساري رحمه الله تعالی، یعرضه عرضاً وافیاً ثمّ یجیب عنه المصنف طاب مثواه بقوله:

وما قیل في التفصي عن هذا الدور ـ وهو توقف الصلاة علی عدم الازالة وتوقف الازالة علی عدم الصلاة ـ بأنّ التوقف من طرف الوجود الفعلي، فالتوقفان فعلیان، وهذا بخلاف ما لو كان التوقف من طرف العدم فعدم الصلاة غیر متوقف علی وجود الازالة، فیمكن أن یلا یصلی سواءاً بقیت النجاسة أو أزیلت فان عدم الضد الاول وهو الازالة یتوقف علی وجود الضد الثاني وهو الصلاة علی فرض ثبوت المقتضی لوجود الضد الاول أي الازالة مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده الذي هو الصلاة في المثال. ولعل ثبوت المقتضی مع بقیة الشرائط كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین كالازالة مع وجود الضد الاخر كالصلاة إلی عدم تعلّق الارادة الازلیة بواحد منهما وتعلّقها بالاخر خسب ما اقتضته الحكمة البالغة من الشارع المقدس.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه یكون العدم لاحد الضدین دائماً مستنداً الی عدم المقتضی. مثلاً یقول المكلف لا أرید، لان المولی لم یأمر. فقد استند عدم المقتضی إلی المولی، ولا یكاد یكون مستنداً إلی المانع كي یلزم الدور.

أقول: حاصل هذا التفصي یرجع إلی الفعلیة والشأینة. مثلاً: تحصل الازالة بعدم الصلاة فلاً، ولكن عدم الصلاة یحصل بلا ازالة ـ أي لسبب آخر كعدم ارادة المولی ـ ویمكن أن یكون عدم الصلاة لعم الازالة، فمن هذا یعلم أنّ الازالة لها شأنیة المنع لا فعلیته. فصار احدهما فعلیاً وهو عدم الصلاة والاخر شأنیاً وهو عدم الازالة، فتنبه.

                                 (تفنید وتوطید)

ثمّ یورد المحقّق الخونساري طاب ثراه علی نفسه ایراداً ویجب عنه بما محصلة: ان قلت: ما ذكرتموه من الفعلیة والشأنیة لم یكن كلیاً لینطبق علی جمیع الموارد وانما یكون هذا اذا لوحظ وجود حدهما وعدم الاخر، وكلا اللحاظین منتهیین الی ارادة شخص واحد، فالشخص الواحد إذا أراد الازالة مثلاً یجب علیه ترك الصلاة، فالازالة متوقفة علی ترك الصلاة، ولكن ترك الصلاة فلنفرض لعدم ارادته،  أو بعبارة اخری لعدم المقتضی  فالمانع لیس له دخل هنا، فبهذا المورد یكون الحق لكم.

وأمّا إذا كان كل من الضدین متعلقاً لارادة شخص علی حدة، فأراد مثلاً الشخصین حركة شيء، وأراد الشخص الاخر سكون ذلك الشيء، فیكون المقتضی لكل من الضدین حینئذٍ موجوداً، فالعدم لا محالة یكون فعلیاً في هذا الفرض لا شأنیاً، وهو مستند إلی وجود المانع، وعلیه یأتي الدور الذي تفصیتم منه، وذلك بتوضیح أنّ الحركة متوقفة علی عدم المانع وهو السكون، وعدم السكون متوقف علیف عدم المانع وهو الحركة، وكلاهما فعلیان.

تفصیل ما أجاب به المحقّق الخونساري علیه الرحمة لیتخلص مما أورده علی نفسه.

قلت: ههنا ـ یعني في مثالكم للشخصین ـ العدم أیضاً  مستند إلی عدم قدرة المغلوب من الشخصین، وهذا هو ما یسمی بعدم المقتضی، ولم یكن من عدم المانع. فتحصل أنّ المغلوب علی أمره في ارادته لعدم المقتضی لا لعدم لامانع وقدرة المغلوب مما لابد منه في وجود المراد، إذ بلا قدرة كیف یوجد المراد فعلاً، ولا یكاد یكون المراد متحققاً بمجرد الارادة التي لا تتبعها القدرة، وبعبارة اخری أنّ الارادة والقدرة یوجبان المراد، وعدم احدهما یكفي لعدم وجود المراد.

الحاصل، أنّ عهدم وجود أحد الضدین لا یستند إلی وجود الضد الاخر وانما استناده إلی عدم المقتضی لكون وجود أحد الضدین، وهو الضد الثاني مسبوقاً بعدم قدرة المكلف كما لا یخفی.

یقول المصنف  قدس الله روحه الطاهرة: أنّ جمیع ما قیل في التفصي غیر سدید، لانه وان كان قد ارتفع بهذا التفصي الدور، لاجل الفعلیة والشأنیة، مع فرض كونها هكذا، الا أنّ غائلة لزم توقف الشيء علی ما یصلح أن یتوقف علیه باقیة علی حالها.

أقول: في مثالنا: ارادة شخصین للحركة والسكون لشيء واحد، ولنا قاعدة المقتضي وعدم المانع، أنتم تقولون إذا حرك المرید الاول، لما یبقی مقتض لارادة الثاني، هذا صحیح. ولكن نسألكم لو كان المقتضی موجوداً فرضاً، هل كان المانع معدوماً وجداناً، لابد أن تجیبوا بالنفي. إذاً نستنتج أنّ ارادة الثاني توقفت لمحذورین، أحدهما عدم المقتضی والثاني المانع. وكلاهما یصلحان لیتوقف علیهما الشيئ، وهو السكون، في المثال.

لذا قال قدس الله تعالی روحه: لاستحالة أن یكون الشيء (الحركة) الصالح لان یكون موقوفاً علیه (الحركة) الشيء (السكون) هو (الحركة) موقوفاً علیه (السكون).

وحاصله: أنّ الحركة صالحة لیتوقف علیها السكون، ولذا یستحیل أن تتوقف هي علی السكون، لانه یلزم الدور الباطل. ضرورة أنّه لو كان الشيء (الحركة) في مرتبة یصلح لان یستند السكون علیه (الحركة) لما كاد یصح أن یستند (الحركة) فعلاً  إلیه (السكون).

                        (اشكال علی الغائلة، ورده)

قال قدس سره: والمنع عن صلوحه، یعني المنع عن أنّ الحركة صالحة لان تكون كما قلتم من أنها تصلح أن یستند الیها السكون، بدعوی أنّ مقتضی كون العدم للسكون مستنداً إلی وجود الضد (الحركة) لو كان عدم السكون مجتمعاً مع وجود المقتضی للسكون وإن كانت القضیة صادقة الا أنّ صدقها لا یقتضی كون الضد (وهو الحركة) صالحاً لان یستند إلیه عدم السكون، وذلك لعدم اقتضاء الجملة الشرطیة صدق طرفیها. یعني لا یجب أن تكون القضیة الشرطیة صادقة المقدم والتالي، مع فرض صحتها، كما تقول: لو كان للانسان جناحان لطار. فالقضیة صادقة في نفسها، ولا تصدق في الخارج.

الجواب: نقول: أنّ منعكم عن صلاحیة الحركة لاستناد عدم السكون الیها مساوق لمنع مانعیة الضد، یعني تقولون أنّ الضد وهو (الحركة) لم یكن مانعاً لعدم السكون أصلا، كما أنّ الضد الاخر وهو (السكون ) لم یكن مانعاً لعدم الحركة. وهذا المنع الذي تقولون به باطل لانه یوجب رفع التوقف رأساً من البین كما ترون.

ان قلت: لماذا یوجب هذا المنع رفع التوقف من البین.

قلت: ضرورة أنّه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدین من الحركة والسكون علی عدم الاخر، كتوقف الحركة علی عدم السكون وبالعكس الا توهم  مانعیة الضد، ولما أنكرتم ذلك كما أشرنا إلیه سابقاً یرتفع التوقف. وكذلك بالنسبة إلی الصلاحیة ـ أي صلاحیة الضد للمانعیة ـ ینتج نفس المعنی. وهذا هو ما عبر عنه بقوله: وصلوحه لها.


 

تمرینات

1 ـ اشرح التوقف الفعلي والتوقف الشأني.

2 ـ مثل للضد الاول والضد الثاني والمقتضی وعدم المانع واشرحهما.

3 ـ ما هو حاصل التفصی عن الدور؟

4  ـ ما الذي أورده المحقّق الخونساري طاب ثراه علی نفسه؟

5 ـ كیف أجاب المحقّق الخونساري رحمه الله تعالی عن الایراد؟

6 ـ قرر الحاصل واشرحه مفصلاً وناقشه.

7 ـ اشرح ما قلناه وناقش إن كان في ذهنك اشكال.

8 ـ جئنا بالحاصل بوضوح.

9 ـ ما هو الاشكال علی غائلة المصنف قدس سره؟

10 ـ كیف رده وأجاب عنه؟ وهل اقتنعت؟

11 ـ اجتهد أن تكون صاحب رأي، وناقش الاراء بأدب توقف.