■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (33)
(في مقام الاثبات)
وأمّا ما وقع علیه فظاهر اطلاق ـ الاطلاق في مقابل التقیید ـ دلیله مثل قوله تعالی «فان لم تجدوا ماءاً صعیداً طیباً» وقوله × «التراب أحد الطهورین» و«ویكفیك عشر سنین» هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء. ولابد في ایجاب الاتیان به ثانیاً من دلالة دلیل بالخصوص.
وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان والا فالاصل، وهو یقتضي البراءة من ایجاب الاعادة لكونه شكاً في أصل التكلیف، وكذا عن ایجاب القضاء بطریق اولی. نعم لو دل دلیله علی أن سببه فوت الواقع ولو لم یكن هو فریضة كان القضاء واجباً علیه لتحقق سببه وإن أتی بالغرض لكنه مجرد الفرض.
***
وأمّا في مقام الاثبات ـ وهو ما وقع علیه المأمور به الاضطراري ـ فظاهر اطلاق دلیل المأمور به مثل قوله تعالی: «فان لم تجدوا ماءاً فتیمموا صعیداً طیباً» وقوله × «التراب أحد الطهورین» و«یكفیك عشر سنین» فظاهر جمیع هذه الاطلاقات هو اجزاء المأمور به الظاهري عن الامر الواقعي وعدم وجوب الاعادة أو القضاء في ا لوقت وخارج الوقت. وعلی ما قدمنا لابد في ایجاب الاتیان به ثانیاً للمختار من دلالة دلیل یدل علیه بالخصوص.
وبالجملة ومن جمیع ما تقدم یفهم أنّ المتبع هو الاطلاق ـ یعني الاطلاق في مقابل التقیید ـ لو كان هناك غیرمقید ، وإن لم یكن هناك اطلاق فالمرجع هو الاصل العملي ومقتضاه، وهو یقتضي البراءة من وجوب الاعادة في الوقت. هذا كلّه لكونه شكاً في التكلیف لا في متعلّق التكلیف.
والتكلیف علی ما قررنا سابقاً علی نوعین: أحدهما تكلیف اختیاري، والثاني تكلیف اضطراري. أما التكلیف الاختیاري فیسقط بعدم الامكان، وأمّا التكلیف الاضطراري فیسقط باتیان المأمور به الاضطراري، فلا مجال للاعادة ولا یبقی موضوع لاحتمال الحكم.
ومثل ما قلنا یأتي في القضاء، لأنّ الأصل العملي یقتضي في القضاء البراءة أیضا. وهذا بطریق اولی، لانه لما اثبتنا أنّ لا موجب للاعادة كیف یكون موجباً للقضاء، في حین أنّ البناء علی أنّ اتیان المأمور به الاضطراري ـ یعني بتمام غرض المولی ـ كان القضاء واجباً علی المكلف.
نعم لو دل دلیل القضاء علی أنّ سبب القضاء هو فوت الواقع، وإذا فات الواقع طبعاً یجب القضاء علی المكلف، ولو لم یكن الواقع فریضة في حین عدم امكان ا تیان الواقع، لان سبب الواقع متحقق، وهو عدم فعل الواقع وإن أتی المكلف بالغرض لكن لم یوجد في الخارج دلیل للقضاء یدل علی أنّ سبب القضاء هو فوت الواقع انما هو مجرد الفرض لیس الا.
تمرینات
1 ـ ما معنی مقام الاثبات؟
2 ـ ما هو المتبع فیما نحن فیه؟
3 ـ ما معنی الشك في التكلیف والشك في متعلّق التكلیف؟
4 ـ متی یكون القضاء واجباً علی المكلف؟
5 ـ تحدث عن مجموع ما فهمت من الدرس.
6 ـ اختصر الدرس كتابة واعرضه.
7 ـ اعد مطالعاتك تكراراً.
8 ـ باحث رفاقك الاكفاء وناقش فیما لم تفهمه.
9 ـ إذا استعصی فهم جملة علیك فأعد السؤال علی الاستاذ بلا توقف.
وفقكما الله تعالی.