■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (44)
(دخل اللحاظ في تكلیف الأمر)
امّا الاول: فكون احدهما شرطاً له لیس الا أن للحاظه دخلاً في تكلیف الامر كالشرط المقارن بعینه، فكما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس الا أنّ لتصوره دخلاً في أمره، بحیث لولاه لما كاد یحصل له الداعي إلی الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر.
وبالجملة: حیث كان الامر من الافعال الاختیاریة كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه لیرغب في طلبه والامر به، بحیث لولاه لما رغب فیه ولما أراده وأختاره، فیسمی كل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فیه وارادته شرطاً لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارناً له أو لم یكن كذلك متقدماً أو متأخراً، فكما في المقارن یكون لحاظه في الحقیقة شرطاً كان فیهما كذلك فلا اشكال.
وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً، فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدی الحاكم به لیس الا ما كان بلحاظه یصح انتزاعه عندهف وبدونه لا یكاد یصح انتزاعه عنده، فیكون دخل كل من المقارن وغیره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأین انخرام القاعدة العقلیة في غیر المقارن؟ فتأمل تعرف.
***
اما الاول ـ یعني أن تكون المقدمة المتقدمة أو المتأخرة شرطاً للتكلیف ولها دخل في أمر الأمر ـ فكون المتقدم أ والمتأخر شرطاً للتكلیف لیس الا أن للحاظ كذلك المتقدم أو المتأخّر.
وبالجملة: حیث كان الأمر من الأفعال الاختیاریة كان مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه لیرغب في طلبه والأمر به، بحیث لولاه لما رغب فیه ولما أراده واختاره، فیسمی كل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فیه وارادته شرطاً لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارناً له أو لم یكن كذلك متقدماً أو متأخراً، فكما في ا لمقارن یكون لحاظه في الحقیقة شرطاً كان فیهما كذلك فلا إشكال.
وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً، فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدی الحاكم به لیس الا ما كان بلحاظه یصح انتزاعه عنده، وبدونه لایكاد یصح انتزاعه عنده، فیكون دخل كل من المقارنه وغیره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأین انخزام القاعدة العقلیة في غیر المقارن؟ فتأمل تعرف.
***
أمّا الأوّل ـ یعني أن تكون المقدمة المتقدمة أو المتأخرة شرطاً للتكلیف ولها دخل في أمر الأمر ـ فكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكلیف لیس الا أنّ للحاظ ذلك الشرط دخلاً في تكلیف الأمر. لأنّ الأمر من الافعال الاختیاریة، والافعال الاختیاریة متوفقة علی الارادة، ومن مباديء الارادة أن یكفر المختار ویلاحظ الشيء الذي له دخل في أمره، وبعد ملاحظته لذلك الشيء ترغب نفسه ویشتاق هو إلی ما یرید ثمّ یأمر به، فاللحاظ له الدخل الكلي في أمر الأمر.
وعلی هذا فالشرط المتقدم أو المتأخر كالشرط المقارن بعینه، لأنّ لحاظ الشرط المقارن من مباديء الأمر، ومثله لحاظه الشرط المتقدم أو المتأخر بلا أي تفاوت، فكما أنّ اشتراط التكلیف بما یقارن التكلیف لیس الا بمعنی أنّ لتصور ذلك المقارن دخلاً في أمر المولی، بحیث لولا وجود الشرط لما كاد یحصل للتكلیف الداعي إلی الأمر.
وجمیع ما ذكرناه بالنسبة إلی الشرط المقارن ینطبق كل الانطباق علی الشرط المتقدم أو المتأخر كذلك، وتبین ممّا تقدم أنّ لا فرق بین الشرط المتقدم والمقارن والمتأخر، لأنّ المناط فیها اللحاظ ولحاظها جمیعاً في وقت واحد.
(من مباديء الأمر تصور المأمور به)
وبالجملة یعلم ممّا تقدم أنّه حیث كان الأمر من الأفعال الاختیاریة للأمر ـ كما مرّ الكلام فیه ـ كان من مباديء الأمر بما هو اختیاري تصور المأمور به بأطرافه من الشرائط المتقدمة والمقارنة والمتأخرة لیرغب للأمر في طلبه، إذ لو لم یلاحظ الأمر الأطراف لا معنی لشوقه المؤكد الباعث علی الأمر، وعلیه فتتوقف الرغبة والأمر بالطلب علی ملاحظة الاطراف، بحیث لولا اللحاظ لما رغب في الطلب ولما اراد الطلب واختاره، فیسمی كل واحد من هذه الاطراف الثلاثة التي لتصور هذه الاطراف دخل في حصول الرغبة في الطلب سواءاً كان اللحاظ مقارناً للمأمور به أو لم یكن مقارناً أو كان متقدماً علیه أو متأخراً عنه ـ فكما في الشرط المقارن یكون لحاظ الشرط في الحقیقة شرطاً، كان في المتقدم والمتأخر لحاظ التقدم والتأخر شرطاً لاوجودهما الخارجي، فلا اشكال في القاعدة العقلیة ولا انخرام.
(شرائط التكلیف كشرائط الوضع)
وأمّا الثاني ـ یعني أن تكون المقدمة المتقدمة أو المتأخرة شرطاً للوضع ولها دخل في انتزاع الحكم ووضعه ـ فعلی ما ذكر في شرائط التكلیف كذا الحال في شرائط الوضع إن كانت متقدمة أو متأخرة مطلقاً. ولو كان الشرط مقارناً فإن دخل شرط في الحكم بالوضع وفي صحة انتزاع الشرط لدی الحاكم بالشرط المعتبر وضعه لیس الدخل الا الشرط الذي كان بلحاظ الشرط یصح انتزاع الأمر، وبدون اللحاظ لا یكاد یصح انتزاع الامر عند الحاكم، فیكون دخل كل من الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر بتصور الشرط ولحاظه، واللحاظ مقارن للمشروط المأمور به. فأین انخرام القاعدة العقلیة التي تقول بلزوم وحدة الزمن بین العلة والمعلول في الشرط الغیر المقارن في التكلیف والوضع. فتأمل كي تعرف الحق والحقیقة.
تمرینات
1 ـ هل للحاظ الشرط دخل في أمر الأمر؟
2 ـ كیف ومتی ترغب نفس الأمر للأمر؟
3 ـ ماذا ذكر للشرط المقارن؟ وهل ینطبق علی الشرط المتقدم أو المتأخر؟
4 ـ ما هو المناط في المقدمات الثلاث؟
5 ـ علی م تتوقف الرغبة والأمر بالطلب؟
6 ـ هل یصح انتزاع الأمر عند الحاكم بدون اللحاظ؟ ولماذا؟
7 ـ ما هي القاعدة العقلیة التي تنخرم أو لا تنخرم؟
8 ـ ما معنی وحدة الزمن بین العلة والمعلول؟
9 ـ أوجز الدرس كتباً في سطور.