العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الخامس والثلاثون

الدرس (35)

                        (اقتضاء الاعادة)

وأما أذا شك ولم یحرز أنّها علی أي الوجهین، فأصالة عدم الاتیان بما یسقط معه التكلیف مقتضیة للاعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكلیف بالواقع فعلیاً في الوقت لا یجدی ولا یثبت كون ما أتی به مسقطاً الا علی القول بالاصل المثبت، وقد علم الاشتغال ذمته بما یشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

وهذا بخلاف ما اذا علم أنّه مأمور به واقعاً وشك في أنّه یجزي عمّا هو المأمور به الواقعي الاولی، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهریة، بناءاً علی أن تكون الحجیة علی نحو السببیة. فقضیة الاصل فیها كما أشرنا إلیه عدم وجوب الاعادة للاتیان بما اشتغلت به الذمة یقیناً، واصالة عدم فعلیة التكلیف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأمّا القضاء به فلایجب، بناءاً علی أنّه فرض جدید. وكأن الفوت المعلّق علیه وجوبه لایثبت بأصالة عدم الاتیان الا علی القول بالاصل المثبت، والا فهو واجب كما لا یخفی علی المتأمل فتأمّل جیداً. ثمّ إنّ هذا كلّه فیما یجري في متعلّق التكالیف من الامارات الشرعیة والاصول العملیة.

                                     ***

وأمّا إذا شك ولم یحرز أنّ الحجیة علی أي الوجهین ـ طریقیة أم سببیة ـ فعند ذلك تأتي قاعدة أصالة عدم الاتیان بالمأمور به الذي یسقط معه التكلیف، والقاعدة تقتضي الاعادة في الوقت، وهي علی مبني الطریقیة.

ولو قیل باستصحاب عدم كون التكلیف بالواقع فعلیاً في الوقت ـ یعني لو أتی المكلف بفعل ما علی الحجیة الطریقیة وانكشف الخلاف بعد ذلك وشك في الانكشاف هل له أن یستصحب عدم كون التكلیف بالواقع فعلیاً ـ نقول: هذا الاستصحاب لایجدي له نفعاً ولا یثبت له كون ما أتی به مسقطاً، لان عدم فعلیة التكلیف من اللوازم العقلیة، واللوازم العقلیة لاتثبت بالاستصحاب الا علی القول بالاصل المثتب.

والاصل المثبت معناه أنّ لوازم المستصحب حجة وهو باطل فالاستصحاب حجة في نفس المستصحب لا في لوازمه. مثاله: طفل في لاسنة الاولی من عمره وفارقه أبوه لمدة عشر سنوات وكان هناك نذر في ذمة الاب أن بلغ الطفل السنة العاشرة من عمره ینفق من ماله شیئاً ونتیجة الفراق أنّ  الاب لا یعلم بحیاة الطفل، فیجري أصل الاستصحاب ویبني علی حیاة الطفل، ولازم الحیاة المستصحبة أداء ا لنذر، فهل یصح استصحاب لازم المستصحب الذي هو أداء النذر؟ كلا، لانه الاصل المثبت وهو باطل.

ولما بطل الاستصحاب یلزم اتیان المأمور به ثانیاً، لأنّ المكلف قد علم اشتغال ذمته بتكلیف یشك في فراغ ذمته عن ذلك التكلیف باتیان المأمور به الظاهري. فتدبر جیداً.

                                 (الشك فیما یجزي أم لا یجزي)

هذا الذي قلناه من عدم الاجزاء في الشك إذا الشك إذا كانت الامارة بنحو الطریقیة، بخلاف ما اذا علم المكلف أنّه مأمور بهذا الفعل واقعاً علی أنّ الامارة تدل علیه بنحو السببیة وشك في أنّ هذا الفعل یجزي عما هو المأمور به  الواقعي الاولی ام لا، كما في الأوامر الاضطراریة أو الاوامر الظاهریة، بناءاً علی أن تكون الحجیة في الاوامر الاضطراریة والاوامر الظاهریة علی نحو السبییة لا علی نحو الطریقیة. فهنا مقتضی الاصل في الامر الاضطراري والظاهر ـ كما أشرنا إلیه في المقام الاول عند ذكر (التكلیف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكلیف الاختیاري في حال الاختیار) ـ هو عدم وجوب الاعادة عند رفع الاضطرار وانكشاف الواقع، فلایعید لاتیانه الفعل الذي اشتغلت به الذمة یقیناً ولاصالة عدم فعلیة التكلیف الواقعي محققاً بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأمّا القضاء بدلیل السبییة فلایجب، وذلك بناء علی أنّه فرض جدید كا هو المحقّق عند ثلة من الاصحاب لابناء علی تببعیة القضاء للأداء. وكان الفوت المعلّق علیه ـ علی ذلك الفوت ـ وجوب القضاء لایثبت بأصالة عدم الاتیان، لانه أمر وجودي الاعلی القول بالاصل المثبت، والاصل المثبت لیس بحجة، والا لو جعل الاصل المثبت حجة أو القضاء تابع للأداء فالقضاء واجب، وذلك بعد رفع الإضطرار كما لا یخفی علی المتأمل.

ثمّ ان ما شرحناه من أوّل البحث إلی هنا بالنسبة إلی اعادة الفعل وعدمه إن كان في الوقت أو قضاء الفعل وعدمه إن كان خارج الوقت. هذا كلّه فیما یجري من الامارات الشرعیة والاصول العملیة في متعلّق التكالیف، مثل فعل الصلاة.

فالامر بالصلاة تكلیف وایجاد طبیعتها متعلّق التكلیف الذي جعل البحث لاجله، وذلك بعد ثبوت أصل التكلیف.

تمرینات

1 ـ ماذا یعمل المكلف إذا شك ولم یحرز الطریقیة والسببیة؟

2 ـ  ما جواب ما لو قیل باستصحاب عدم كون التكلیف بالواقع فعیاً في الوقت؟

3 ـ اشرح الاصل المثبت، وبرهن علی بطلانه.

4 ـ اشرح الامارة إذا كانت بنحو الطریقیة وإذا كانت بنحو السببیة ومثل لذلك.

5 ـ اذكر موجزاً عن الدرس .

6 ـ استخلص البحث في سبعة اسطر.

7 ـ اعرض معلوماتك علی الاستاذ، ایدك الله تعالی.