العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس التاسع والسبعون

الدرس (79)

                        (اشكال علی الثمرة الرابعة)

وأخذ الاجرة علی الواجب لا بأس به إذا لم یكن ایجابه علی المكلف مجاناً وبلاعوض، بل كان وجوده المطلق مطلوباً كالصناعات الواجبة كفائیة، التي لا یكاد ینتظم بدونها البلاد، ویختل لولاها معاش العباد، بل ربما یجب أخذ الاجرة علیها لذلك ـ أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها ـ هذا في الواجبات التوصلیة.

وأمّا الواجبات التعبدیة فیمكن أن یقال بجواز أخذ الاجرة علی اتیانها بداعي آمتثالها لا علی نفس الاتیان كي ینافي عبادتیها، فیكون من قبیل الداعي إلی الداعي، غایة الامر یعتبر فیها كغیرها أن یكون فیها منفعة عائدة إلی المستأجر كیلا تكون المعالمة سفهیة، وأخذ الاجرة علیها أكلاً بالباطل.

وربما یجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قیل بالملازمة فیما إذا كانت المقدمة محرمة، فیبتنی علی جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه بخلاف ما لو قیل بعدمها.

وفیه أولاً: أنّه لا یكون من باب الاجتماع كي یكون مبتنیه علیه، لما أشرنا إلیه غیر مرة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة، فیكون علی الملازمة في باب النهي في العبادة والمعاملة.

وثانیاً لا یكاد یلزم الاجماع أصلاً، لاختصاص الوجوب بغیر المحرم في غیر صورة الانحصار به. وفیها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لاجل المزاحمة، واما لا حرمة لها لذلك كما لا یخفی.

وثالثاً أنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه اصلاً، فانه یمكن التوصل بها إن كانت توصلیة ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدیة علی القول بالامتناع قیل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز التوصل بها علی القول بالجواز كذلك ـ أي قیل بالوجوب أو بعدمه.

وبالجملة لا یتفاوت الحال في الجواز التوصل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه كما لا یخفی.

لقد استشكل المصنف «قده» ثالثاً علی الثمرة الثالثة وأخرجها كأخویها عن كونها ثمرة للمسألة أومشخصة لموضوع، وجعل هذا الاشكال ذا فرعین:

الفرع الاول: في الواجبات التوصلیة:

فان اخذ الاجرة علی الواجب لا بأس به إذا لم یكن ایجاب الواجب علی المكلف مجاناً وبلا عوض، فان وجوب الشيء لا ینافي أخذ الاجرة علیه، بل كان وجود الواجب المطلق مطلوباً للمولی جلّ وعلا، وذلك كالواجبات الصناعیة الواجبة كفائیة علی المكلفین، والتي لا یكاد ینتظم بدونها البلاد، ویختل لولاها معاش العباد، كالنجارة والخیاطة والبنایة ونحوها، بل ربما یجب في بعض الاحیان اخذ الاجرة علیها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذ الاجرة. هذا في واجبات الفرع الاول وهي التوصلیة، وإلیك الفرع الثاني فانتظر.

                                 (تتمة الاشكال في فرعه الثاني)

الفرع الثاني: وهو في الواجبات التعبدیة.

أمّا الواجبات التعبدیة التي تحتاج إلی قصد القربة فیمكن أن یقال فیها بجواز أخذ الاجرة علی اتیانها بداعي امتثالها، مثل الصلاة الاستیجاریة وما أشبه، لكن مشروط بأن یكون أخذ الاجرة علی المركب، یعني یأخذ الاجرة علی اتیان ذات الفعل وقصد القربة، لا علی نفس الاتیان كي ینافي عبادیتها وبذلك یكون أخذ الاجرة من قبیل الداعي إلی الداعي، غایة الامر أنّه یعتبر في هذه العبادات كغیرها من التوصلیات أن یكون في هذه العبادات أیضاً منفعة عائدة إلی المستأجر، مثل الصلاة التي یستأجره الابن الاكبر ومنفعته أنّه لا یصلی عن أبیه ویكتفی بالاستیجار، وشرط المنفعة لكیلا تكون المعاملة سفهیة ولا یكون أخذ الاجرة علیها اكلا بالباطل، لانّ المولی عزّوجلّ نهی عن ذلك بقوله تعالی: «ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل».

                                           الثمرة الرابعة)

هذه ثمرة رابعة قالها الاصولیون القدماء في اجتماع الامر والنهي علی موضوع واحد، ولو ثبتت أنها ثمرة، لصارت دلیلاً علی جواز اجتماع الامر والنهي. ولكن الامر علی خلاف ذلك ظاهراً، لانه ربما یقال بجعل وجوب المقدمة لها في الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قیل بالملازمة بین وجوب المقدمة ووجوب ذیها، وذلك فیما إذا كانت المقدمة للواجب محرمة، مثل الركوب علی المركب الغصبي مقدمة لعمل واجب، فیبتنی وجوب مثل هذه المقدمة المحرمة لكونها غصبیة علی جواز اجتماع الامر والنهي وعدم الاجتماع.

هذا كلّه بخلاف ما لو قیل بعدم الملازمة، فانه لا یثمر هذه الثمرة.

                        (اشكالات علی الثمرة الرابعة)

وفي الثمرة الرابعة ما لا یخفی من فساد القول، ولنا علیه اشكالات ثلاث:

أمّا اشكالنا فهو أنّ المطلب لا یكون من باب الاجتماع كي یكون اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة مبتنیة علی جواز اجتماع الامر والنهي، لانّ الاجتماع یكون فیما إذا كان الأمر والنهي كل منهما یتعلق بعنوان خاص غیر عنوان الاخر، مثلاً: لو قال المولی الصلاة واجبة والغصب حرام، ثمّ أتی المكلف بصلاة في دار مغصوبة، فاجتمع الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب بعنوانیهما علی موضوع واحد وهو الدار، هذا ما یسمیه العلماء الأعلام باجتماع الامر والنهي لحساب العنوانین، وأمّا فیما نحن فلیس كذلك، إذ اجتمع الأمر والنهي علی عنوان واحد وهو الركوب، حیث تعلّق الأمر به لأنّه آلة للوصول إلی المقصد الواجب، وتعلّق النهي أیضاً به لأنّه مغصوب، ومثل هذا یسمی عند الاعلام من باب النهي في العبادة والنهي في المعاملة.

والحاصل أنّ المطلب لیس كما ذكره بعض الاصولیین الاجلة، لما أشرنا إلیه غیر مرة من أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، مثل الركوب الذي هو فرد من أفراد المأمور به، لا أنّ الواجب بعنوان المقدمة، فیكون بناءاً علی القول بوجوب المقدمة لأجل الملازمة من باب النهي في المعاملة والعبادة.

وأمّا اشكالنا الثاني فهو أنّه لا یكاد یلزم الاجتماع هنا أصلاً، حتّی ولو كان الأمر والنهي كل منهما یتعلّق بعنوان خاص دون العنوان الاخر، لان المركب الغصبي لا یخلو من كون قضیة منفصلة ذات طرفین، أمّا أن یكون المركب فرداً منحصراً لا غیر. وأمّا أن یكون المركب فرداً غیر منحصر، وفي الصورة الثانیة لا وجوب للمركب المغصوب، إذ غیره موجود فیركب، وأمّا في الصورة الاولی، فالدلیلان یتعارضان، دلیل الوجوب ودلیل الغصب، فالاهم منهما یدفع المهم ویحل مكان المدفوع بلا معارض، فاما النهي ولا وجوب، واما الوجوب ولا نهي، وذلك لاختصاص الوجوب بفرد غیر المحرم.

وهذا واضح من أنّه في  غیر صورة الانحصار بفرد غیر المحرم، فالحرمة مانعة عن تعلّق الوجوب بهذا الفرد من المقدمة، وأمّا في صورة انحصار المقدمة بهذا الفرد المحرم فیرجع إلی قوة الدلیل، اما دلیل النهي أقوی فلا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة، وذلك ـ أي عدم الوجوب ـ لاجل المزاحمة.

مثاله: الحج الواجب والمركوب الغصبي، فمع تقدیم دلیل الغصب لا وجوب للحج، وحیث لا وجوب للحج لا یكون هناك شيء یسمی بمقدمته، ولما لم یكن كذلك یبقی عنوان الغصبیة علی المركوب، وأمّا لو كان دلیل الوجوب أقوی فلا حرمة للمقدمة كذلك لأجل المزاحمة كما لا یخفی.

وأمّا أشكلنا الثالث فهو أنّ الاجتماع ـ یعني اجتماع الامر والنهي ـ وعدم الاجتماع لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدم التوصل أصلاً، لان المقدمة إن كانت توصلیة فهي موصلة بلا شك، وإن كانت تعبدیة مع جواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع فهي علی كل حال یمكن التوصل بها إلی ذي المقدمة إن كانت المقدمة توصلیة كالسیر في مثالنا ولو لم نقل بجواز الاجتماع.

والحاصل أنّ التوصل یحصل ولو بالمقدمة المحرمة.

نعم یمكن أن نقول بعدم جواز التوصل بالمقدمة المحرمة إن كانت المقدمة هذه تعبدیة مثلاً كالوضوء، وذلك بناءاً علی القول بالامتناع، سواء قیل بوجوب المقدمة أو قیل بعدم وجوب المقدمة، لانّ الحرمة منافیة لقصد القربة والتعبدیة یلزم فیها قصد القربة.

ویمكننا أنّ نقول كذلك بجواز التوصل بالمقدمة التعبدیة المحرمة علی القول بالجواز ـ یعني بجواز اجتماع الامر والنهي ـ سواء قیل بوجوب المقدمة أو قیل بعدم وجوبه كما لا یخفی.

فظهر مما سلف في البحث في البحث والتحقیق أنّه لا یتفاوت الحال في جواز التوصل بالمقدمة المحرمة، وعدم جواز التوصل بالمقدمة المحرمة، وعدم جواز التوصل بالمقدمة المحرمة أصلاً، بین أن یقال بوجوب المقدمة أو یقال بعدم وجوب المقدمة، كما لا یخفی علی الباحث اللبیب.

تمرینات

1 ـ حدثنا عن الاشكال في الواجبات التوصلیة. واشرح التوصلیة.

2 ـ ما هو الاشكال في الواجبات التعبدیة؟ واشرح التعبدیة.

3 ـ  اشرح الثمرة الرابعة بوضوح كامل.

4 ـ اذكر ما جاء في الاشكال الاول مفصلاً.

5 ـ ما الحاصل في الاشكال؟ وما هو الحمل الشائع؟

6 ـ أوجز ما في الاشكال الثاني. وأبد رأیك فیه.

7 ـ ما معنی اجتماع الامر والنهي؟ وهل یجوز  التوصل بالمقدمة المحرمة؟

8 ـ فسر الاجمال الاخیر وناقشه حسب الاصول.

9 ـ  اعرض افكارك علی الاستاذ لصیانتها عن الخطأ.

10 ـ اكتب الدرس باختصار واعرضه علی الاستاذ.