العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الخامس والتسعون

الدرس (95)

                                 (الواجب التخییري)

(فصل) إذا تعلق الامر بأحد الشیئین أو الاشیاء، في وجوب كل واحد علی التخییر بمعنی عدم جواز تركه الا الی بدل، أو وجوب الواحد لا بعینه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما، أو وجوب المعین عندالله تعالی، أقوال.

والتحقیق أن یقال: أنّه إن كان الامر بأحد الشیئین بملاك أنّه هناك غرض واحد یقوم به كل واحد منهما بحیث اذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا یسقط به الامر كان الواجب في الحقیقة هو الجامع بینهما وكان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیاً لا شرعیاً، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا یكاد یصدر من اثنین بما هما اثنان ما لم یكن بینهما جامع في البین لاعتبار نحو من السنخیة بین العلة والمعلول.

وعلیه فجعلها متعلقین للخطاب الشرعي لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین وان كان بملاك أنّه یكون في كل واحد منهما غرض لا یكاد یحصل مع حصول الغرض في الاخر مع اتیانه كان كل واحد واجباً بنحو من الواجب یستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الی الاخر، وترتب الثواب علی فعل الواجب هو احدهما لا بعینه مصداقاً ولا مفهوماً كما هو واضح، الا أنّ یرجع الی ما ذكرناه فیما اذا كان الامر بأحدها بالملاك الاول من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما لا احدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، (ولا أحدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، ولاكل واحد واحد منهما مع السقوط تعیناً بفعل احدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الایجاب كذلك مع عدم امكانه) فتدبر. خ ل.

                                                    ***

هنا اشكال في متعلق الوجوب، یجب دفعه، والاقوال فیه خمسة، وهي:

1 ـ اذا تعلق الامر باحد الشیئین أو الاشیاء، مثلاً: قال المولی اعتق رقبة أوصم شهرین أو اطعم ستّین مسكیناً، ففي وجوب كل واحد علی التخییر ـ بمعنی عدم جواز تركه الا الی بدل ـ قول، وهو منسوب إلی الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم. ثمّ أنّ التخییر والخطاب هنا شرعیان.

2 ـ وجوب الواحد منها لابعینه، والتردید هنا أنّ الواجب هو المفهوم منها أو المصداق. ثمّ أنّ التخییر هنا عقلي و الخطاب شرعي.

3 ـ وجوب المعین عندالله تعالی. یعني یمكن أن یكون الصیام معین علی بعض، والاطعام معین علی آخر، وذلك لما یعلم الله تعالی احوال العباد.

4 ـ وجوب كل من الشیئین مع السقوط بفعل احدهما. یعني أنّ الواجب كل واحد منهما علی التعیین ولكن یسقط الثاني بفعل الاول.

5 ـ هذا القول لم یذكره المنصف لعدم اعتباره، وهو وجوب المعین عندالله تعالی باختیار المكلف، یعني ما اختاره المكلف هو المعین.

والتحقیق فیما نحن فیه أن یقال:

أولاً: أنّه ان كان الامر باحد الشیئین بملاك أنّه هناك، یعني في الحقیقة والواقع، غرض واحد، وهو الكفارة الواحدة مثلاً، یقوم بهذا الغرض كل واحد من الاطعام والصیام ویكفی للامتثال بحیث اذا أتی المكلف بأحدهما حصل به تمام الغرض، وهو أداء الكفارة في المثال، ولحصول تمام الغرض باتیان أحدهما یسقط به الامر المتوجه الیهما علی وجه التخییر كان الواجب في الواقع والحقیقة هو القدر الجامع بینهما، وكان التخییر بینهما بحسب بحسب الحقیقة والواقع عقلیاً لا شرعیاً.

(فائدة):

اعلم انّ الفرق بین التخییر العقلي والشرعي هو أنّه في الاول یوجد جامع بین الشیئین فیأمر به، وفي الثاني یأمر بكل علی حدة مخیراً. وما نحن فیه من القسم الاول.

وتعرف ذلك ـ أي كون الواجب هو الجامع ـ لوضوح أنّ الواحد لا یكاد یصدر من اثنین لا جامع بینهما وبما هما أثنین، وان الاثنین ما لم یكن بینهما جامع في البین لا یؤثران في واحد، ونقول بالجامع لاعتبار نحو من السنخیة بین العلة والمعلول.

وعلی ما ذكرنا فجعل الاطعام والصیام متعلقین للخطاب الشرعي یكون لبیان أنّ الواجب هو القدر الجامع بین هذه الاثنین ولو أمر المولی بالقدر الجامع لما تمكن وادرك العقل افراده، وانما أمر بالافراد لیرشد العقل إلی ذلك الجامع وبهذا تعرف أنّ التخییر لیس شرعیاً وانما هو عقلي كشف الشارع عنه بطرز خطابه.

ثانیاً: إن كان الامر بأحد الشیئین بملاك أنّه یكون في كل واحد من الفردین غرض غیره في الاخر باتیان احدهما كان في مثل هذا كل واحد واجب بنحو من الوجوب، وهو القول الاول ویستكشف عن هذا الوجوب تبعاته وآثاره من عدم جواز تركه الا الی آخر، ومن ترتب الثواب علی فعل الواحد منهما، وترتب العقاب علی تركهما فافهم.

ثالثاً: لا وجه في مثل التعلق التخییري مع تعدد الغرض للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعینه مصداقاً في الخارج ولا مفهوماً في الذهن كما هو واضح.

والخلاصة: لا یمكن أن یكون الواجب هو الواحد المردد بین اثنین الا أن یرجع الی ما ذكرناه من القدر الجامع، وذلك فیما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما ـ كالكفارة الجامع بین الاطعام والصیام ـ لا أحدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض. وهذا هو القول الثاني.

 

رابعاً: ولا ـ عطف علی لا وجه ـ أحد الشیئین معیناً مع فرض كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، وهذا یدل علی عدم وجوب أحدهما بعینه.

وهو القول الثالث.

خامساً: ولا ـ معطوف علی قبله ـ كل واحد واحد من الشیئین تعییناً مع السقوط بفعل احدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم الایجاب كذلك مع عدم امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض فتدبر جیداً في القول الرابع. وأمّا القول الخامس فقد سكت المصنف عنه لعدم اعتباره ولسخفه.

 

 

 

 

 

تمرینات

1 ـ كم هي الاقوال في متعلق الوجوب عند الامر باشیاء؟ عددها.

2 ـ اشرح الاقول الخمسة بایجاز.

3 ـ تحدث في التحقیق أولا بصورة واضحة جلیة.

4 ـ قرر الفائدة واتمم الامر الاول من التحقیق.

5 ـ ماذا جاء في التحقیق ثانیاً؟ اشرحه بایجاز.

6 ـ ما هي الخلاصة في التحقیق ثالثاً؟ وهو من أي الاقوال الخمسة؟

7 ـ اشرح الامر الرابع وابدي رأیك فیه.

8 ـ لماذا لم یتعرض المصنف طاب ثراه للخامس؟

9 ـ اكتب الدرس موجزاً واعرضه.