العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الحادي والتسعون

الدرس (91)

                        (الأمر مع العلم بانتفاء الشرط)

(فصل) لا یجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافاً لما نسب إلی أكثر مخالفینا، ضرورة أنّه لا یكاد یكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض ههنا، فانّ الشرط من أجزائها، وانحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا یخفی، وكون الجواز في العنوان بمعنی الامكان الذاتي بعید عن محلّ الخلاف بین الاعلام.

نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، الامر ببعض مراتبه، ومن الضمیر الراجع إلیه ببعض مراتبه الاخر، بأن یكون النزاع في أنّ أمر الامر یجوز انشاءه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلیته. وبعبارة أخی كون النزاع في جواز انشاءه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبة الفعلیة لعدم شرطه لكان جائزاً. وفي وقوعه في الشرعیات والعرفیات غنی وكفایة، ولا تحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤنة برهان.

وقد عرفت سابقاً أنّ داعي انشاء الطلب لا نحصر بالعبعث والتحریك جداً حقیقة. بل قد یكون صوریاً امتحاناً، وربما یكون غیر ذلك، ومنع كونه أمراً  إذا لم یكن بداعي البعث جداً واقعاً، وإن كان في محله. الا أنّ اطلاق الامر علیه إذا كانت هناك قرینة علی أنّه بداع آخر غیر البعث توسعاً مما لا بأس به أصلاً، كما لا یخفی.

وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام وربما یقع به التصالح بین الجانبین، ویرتفع النزاع من البین، فتأمل جیداً.

                                           ***

الشرائط علی قسمین:

1 ـ شرائط اختیاریة: كالاسلام الذي هو شرط صحة العمل بالنسبة للكافر، فهو یمكنه اختیار الاسلام ثمّ العمل الصحیح.

2 ـ شرائط غیر اختیاریة: كالقدرة واتیان الوقت وحول ساعة الولادة وما شابه، فانها لیست باختیار المكلف وان الامر ـ بالمد ـ بالعمل الحكیم یعلم ذلك كلّه، والكالم في هل أنّه یجوز علیه جل ذكره أن یأمر مع علمه بانتفاء احدی الشرائط الغیر الاختیاریة أم لا ؟

                                 (عدم جواز أمر الامر)

لا یجوز أمر الامر العالم بالعواقب الحكیم في افعاله اللطیف بعباده تعالی شأنه مع بانتفاء شرطه وهو القدرة والتمكن من المأمور به الغیر الاختیاري خلافاً لما نسب إلی أكثر مخالفینا من العامة وهم الاشاعرة حسب ما صرح به المحقق صاحب الحاشیة «قده»، وجمهور العامة، حسب ما قاله صاحب القوانین «قده»، فانهم یرون الجواز.

وأمّا قول أصحابنا بعدم الجواز، علی قاعدة إذا انتفی الشرط انتفی المشروط لان الشرط علة للمشروط، ضرورة أنّه لا یكاد یكون الشيء مع عدم علته، كما هو المفروض ههنا. فانّ الشرط من اجزاء العلة، ولا ریب أنّ المركب ینحل عند تشتت اجزائه وتفرقها، وانحلال المركب باختلاف بعض اجزائه ممّا لا یخفی.

وعدم الجواز له معنیان:

أ ـ أنّه قبیح عقلاً، وإن أمكن ذاتاً، وأمّا صدوره من الحكیم فممنوع عرضاً، لان القبیح لا یجوز علیه.

ب ـ أنّه محال ذاتاً كاجتماع النقیضین وارتفاعهما. فالامر وانتفاء  الشرط لا یجتمعان، لانه یكون كالامر ولا أمر، ولا یرتفعان، لانه یكون كلا أمر مع الامر، لأن وجود الشرط یلزم وجود مشروطه، وحیث لا مشروط لا معنی لوجود الشرط، لان وجود الشرط یلزم وجود مشروطه، وحیث لا مشروط لا معنی لوجود الشرط، مثلاً: هل یمكن أن یقال أنّ الساتر الذي هو شرط صحة الصلاة موجود ولكن أمر الصلاة لم یأت بعد؟ كلا. لانه لما لم یأت أمر بالصلاة لا معنی للقول بأن الساتر موجود، حیث لا یعلم بماذا یأمر بعد، فان مات قبل الزوال، هل أئتمر بالصلاة؟ كلا.

وعلی أي حال، فكون الجواز في العنوان بمعنی الامكان الذاتي بعید عن محل الخلاف بین الاعلام، لانه لا مانع من امكانه، حتی ومن وقوعه كما في قضیة ابراهیم علی نبیّنا وآله علیهم السلام، ولكن یمكن أن یقال أنّ الاوامر علی قسمین:

1 ـ أوامر جدیة واقعیة حقیقیة.

2 ـ أوامر صوریة اختباریة امتحانیة.

وما جاء لابراهیم علیه الاسلام كان من القسم الثاني لانه تعالی یعلم بفقد الشرط وعدم فری الاوداج. لذلك استدرك المصنف «قده» واستثنی بقوله:

                                 (المراد بعض المراتب)

نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، هو الأمر ببعض مراتبة الاربعة التي هي: 1 ـ الاقتضاء 2 ـ الانشاء 3 ـ الفعلیة 4 ـ التنجز. وكان المراد كذلك من الضمیر ـ وهو الهاء في كلمة «شرط» ـ الراجع إلی العنوان العنوان بعض مراتبه الاخر استخداماً، وذلك بأن یكون النزاع في أنّ أمر الامر ـ بالمد ـ یجوز انشاءه مع علم الامر بانتفاء شرط المأمور به علی وجه القدرة بمرتبة فعلیة، ومعناه أنّ الأمر یجتاز مرتبتین من مراتبه الاربعة فقط والامر یعلم ذلك.

وبعبارة أخری: كان النزاع فیما نحن فیه في جواز انشاء الامر مع العلم بعدم بلوغ الأمر إلی المرتبة الفعلیة لعدم شرطه.

والحاصل: لو كان المراد ما ذكرناه من مرتبة الانشاء لكان الامر جائزاً، لان مرتبة الانشاء قبل مرتبة الفعلیة، وشرط الانشاء لا یلازم شرط الفعلیة، وفي وقوع الامر الانشائي دون الفعلیة في الشرعیات والعرفیات. كالامر یذبح ابراهیم ولده علیه السلام وأمر المولی عبده ولم یصل إلی الفعلیة غنی وكفایة لاثبات ما قلناه ولا یحتاج مع الوقوع الملموس المحسوس الی مزید بیان أو مؤنة برهان.

فلو قیل: كیف یصح الانشاء مع العلم بعدم وقوع الفعلیة.

قلنا: قد عرفت سابقاً أنّ داعي انشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریك جداً وحقیقة، إذاً فصحة الانشاء لم تتوقف علی الفعلیة. بل قد یكون الأمر صوریاً وامتحاناً كما في قصة ابراهیم علیه السلام، فتری أنّه انشاء من دون فعلیة وربما یكون الامر للتهدید والتمنی والترجی والتسخیر والانذار والتحقیر وغیر ذلك من الانشاءات الغیر الفعلیة فتفطن هداك الله تعالی.

                                           (اشكال وجواب)

وإن إشكلت وقلت بمنع كون الانشاء  الصوري أو الامتحان أمراً إذا لم یكن بداعي البعث جداً واقعاً وحقیقة ولا یكن بعده فعلیة.

أجبتك بانه وإن كان قولك في محلّه ونحن أیضاً نرتضیه، الا أنّ الاطلاق الامر علیه ـ إذا كانت هناك قرینة علی أنّه بداع آخر غیر البعث الحقیقة والواقع وذلك مجازاً وتوسعاً فهو مما لا بأس به اصلاً كما لا یخفی.

قد ظهر من جمیع ما مرّ في الدرس حال ماذكره الاعلام العظام في المقام من النقض والابرام. وربما یقع ببحثنا هذا التصالح بین الجانبین، ویرتفع النزاع من البین. فتأمل جیداً.

أقول: ان سبب هذا التصالح ما ظنه المصنف «قده» من أنّ القائلین بالجواز أرادوا جواز الامر بمرتبة الانشاء دون مرتبة الفعلیة. فتأمل جیداً.

أقول: أنّ سبب هذا التصالح ما ظنه المصنف «قده» من أنّ القائلین بالجواز أرادوا بمرتبة الانشاء دون متربة الفعلیة. وإنّ القائلین بالمنع، أرادوا عدم جواز الامر بمرتبة الفعلیة. یعني كل یتكلم ویبحث في موضوع غیر موضوع صاحبه فلا نزاع في البین. وهذا الظن من شیخنا المحقق المدقق نور الله تعالی مثواه خلاف، لان ظاهر كلمات القوم اعلی الله درجاتهم یأبي ذلك، وتصالحهم علی ما لا یقرون به مشكل. فلا تفعل وراجع آرائهم المثبتة في الكتب القیمة كالمعالم والقوانین والحاشیة والفصول وغیرها من حاویات التحقیق والتدقیق والتنقیح أیدك الله تعالی.

تمرینات

1 ـ عد الشرائط، واشرحها، ومثل لها من عندك.

2 ـ اشرح كیف لا یجوز أمر الامر العالم بانتفاء الشرط.

3 ـ كم معنی لعدم الجواز؟ هاتها بوضوح.

4 ـ ما الفرق بین الامكان الذاتي وغیر الذاتي؟

5 ـ الاوامر علی كم قسم، في تقسیمنا ههنا؟

6 ـ كم مرتبة للأمر؟ عدها ومثل لها؟

7 ـ ما المراد من ارادة بعض المراتب؟

8 ـ ماذا جاء في قولنا (الحاصل) اشرحه وناقشنا علیه.

9 ـ ماذا عرفت في العنوان (قیل وقلنا)؟ قرره مفصلاً.

10 ـ تحدث في الاشكال والجواب. وناقش ان كانت مناقشة.

11 ـ قرر التصالح وقولنا بعده بوضوح مع المثال.

12 ـ ماذا استنتجت من الدرس؟ اجب علی هذا السؤال.

                                 (الشرط علی قسمین)

أ ـ شرط واقعي.

ب ـ شرط علمي.

اذا جاء الشرط مطلقاً فانه ینصرف إلی الواقعي، لان الاطلاق یتبادر منه الحقیقة أولا وبالذات.