العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس التاسع والستون

الدرس (69)

                        (في اطلاق المقدمة واشتراطها)

(الأمر الرابع) لا شبهة في أنّ وجوب المقدمة بناءاً علی الملازمة یتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إلیه في مطاوي كلماتنا.

ولا یكون مشروطاً بارادته كما یوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد، قال: وأیضاً فحجة القول بوجوب المقدمة علی تقدیر تسلیمها، انما تنهض دلیلاً علی الوجوب في حال كون المكلف مریداً للفعل المتوقف علیها كما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر.

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیة واضح كما لا یخفی، وان كان نهوضها علی أصل الملازمة لم یكن بهذه المثابة كما لا یخفی.

وهل یعتبر في وقوعها علی صفة الوجوب أن یكون الاتیان بها بداعي التوصل بها إلی ذي المقدمة كما یظهر مما نسبه إلی شیخنا العلامة أعلی الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه.

أو ترتب ذي المقدمة علیها بحیث لو لم یترتب علیها یكشف عن قدم وقوعها علی صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول «قده» أو لا یعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟

الظاهر عدم الاعتبار. أمّا عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل أن الوجوب لم یكن بحكم العقل الا لاجل المقدمیة والتوقف وعدم دخل قصد التوصل فیه واضح، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلك في غیر المقدمات العبادیة لحصول ذات الواجب، فیكون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص. فافهم.

                                 ***

في هذا الامر ـ وهو الرابع ـ یرید عرض آراء كبار الاصولیین في الاطلاق والاشتراط بالنسبة إلی المقدمة وذیها، ولا شبهة في وجوب المقدمة بناءاً علی القول بالملازمة بین المقدمة وذیها، وأنّ الوجوب یتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إلیه فیما مرّ في مطاوي كلماتنا، وهذه القاعدة انما جاءت لان الوجوب النفسي علة لوجوب المقدمة، والمعلول تابع للعلة أبداً. وفي الأمر نظریات أربع سنوافیك بها إن شاء الله تعالی.

                        (وجوب المقدمة غیر مشروط)

ولا یكون وجوب المقدمة مشروطاً بارادة ذي المقدمة، من أنّ المكلف أن أراد أن یأتي بذی المقدمة فتجب ولو لم یرد الاتیان لا تجب، مثاله: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن أراد القیام بهذه المهمة تجب علیه مقدمتها، نحو تعلیم الحكم بالنسبة إلی الامر أو اتلنهي أو السیر إلی المكان المقام فیه المنكر ـ إلی آخر المقدمات المعروفة عند العرف. فالذي لا یرید القیام بهذا التكلیف لاتجب علیه المقدمة.

هذا ما یوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم «قده» في بحث الضد، إذ قال هناك ما نصه: وأیضاً فحجة القول بوجوب المقدمة علی تقدیر تسلیم الحجة، انما تنهض هذه الحجة دلیلاً علی الوجوب في حال كون المكلف مریداً وموطناً نفسه لاتیان الفعل المتوقف علی المقدمة، كما لا یخفی علی من اعطی حجة القول حقّ النظر.

والحاصل: أنّ محصّل قول صاحب المعالم هو أنّ المقدمة الخط الموصل إلی ذیها، وبعدم ارادة ذیها لیس لها أي قابلیة للوجوب ولنا جواب علی ما أورده هناك، إلیك فخذه:

بعد ما قدم صاحب المعالم «قده» رأیه في المطلب، نجیب عنه ونظر ما فیه من التوهم فنقول: أنت خبیر بأنّ حجة القول بوجوب المقدمة نهوضها علی التبعیة للنفسي واضح لا یكاد یخفی، لان الملاك كما سلف توقف ذي المقدمة علی المقدمة، وإن كان نهوض حجة القول علی أصل الملازمة بین وجوب المقدمة لم یكن بهذه المثابة من الموضوح كما لا یخفی علی النبیه.

                        (النظریة الثانیة)

في هذه النظریة یرید أنّ المكلف أن أتی بالمقدمة ناویاً بأتیانه التوصل إلی ذي المقدمة ـ بمعنی أنّه لا یتمكن من الوصول إلی ذي المقدمة الا علی اكتاف المقدمة ـ فعند ذلك تتصف المقدمة بالوجوب، ولو أتی بالمقدمة دون نیة الوصول إلی ذیها فلا تتصف هذه المقدمة بالوجوب.

والحاصل: هل یعتبر في وقوع المقدمة علی صفة الوجوب أن یكون الاتیان بالمقدمة بداعی التوصل بها إلی ذي المقدمة، مثل أن یأمر المولی عبدیه بالصعود علی السطح، ولا شك أنّ وضع السلم مقدمة للكون علی السطح فالعبدان أتیا بسلمین ووضعاهما في محلهما لكن احدهما بقصد الصعود وداعي التوصل الی المقصود، والاخر بقصد النظر إلی المنظر، فالاول اتصف عمله ـ وهو وضع السلم ـ بالوجوب والثاني لم یتصف لانه غیر قاصد باتیانه التوصل.

وقد نسب هذا الاعتبار الی شیخنا العلامة أعلی الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه، وهو العلامة المیرزا ابوالقاسم الكلانتر. وسنجیب عمّا فیه من خلاف لرأینا عن قریب ان شاء الله تعالی.

                                           (النظریة الثالثة)

النظریة الثالثة: هي أنّه أنّ ترتب أثر ذي المقدمة خارجاً علی المقدمة ـ سواء قصد التصول أم لم یقصد ـ فحینئذٍ تتصف المقدمة بالوجوب، بحیث لو لم یترتب ذو المقدمة علی المقدمة یكشف عن عدم وقوع المقدمة علی صفة الوجوب حتّی لو قصد التوصل حین اتیان المقدمة كما زعمه صاحب الفصول «قده» فهل یعتبر في وقوع المقدمة علی صفة الوجوب، بأن یكون اتیان المقدمة بداعي الوصول إلی ذیها، وهي النظریة الثانیة، أو ترتب ذوالمقدمة علی المقدمة وهي هذه النظریة، أو لا یعتبر في وقوع المقدمة كذلك علی صفة الوجوب شيء من النظریتین.

مثالها: أن یأمر المولی عبدیه بالصعود علی السطح، ولا شك أنّ وضع السلم مقدمة للكون علی السطح، فالعبدان أتیا بسلمین ووضعاهما في محلهما، ثمّ صعد أحدهما واستقر علی السطح، فوضع السلم وهو المقدمة اتصف بالوجوب بالنسبة لهذا العبد. وأمّا العبد الثاني صعد إلی نصف الطریق ووقع ولا یتمكن من الصعود بعد ذلك، فالمقدمة وهي وضع السلم لا تتصف بالوجوب بالنسبة إلی هذا العبد الثاني.

كذلك لو توضأ اثنان وصلی أحدهما ولم یصل الاخر، فالوضوء المقدمي بالنسبة للاول یتصف بالوجوب وبالنسبة للثاني لایتصف بالوجوب، وهم جرا في جمیع المقدمات.

                                 (لا اعتبار لنظریتي الفصول والشیخ)

الظاهر عندنا عدم اعتبار نظریتي صاحب الفصول والشیخ الأنصاري «قده».

أمّا الاول ـ وهو عدم اعتبار قصد التوصل وهو نظریة الشیخ ـ فلاجل أنّ الوجوب لم یكن بحكم العقل الا لاجل المقدمیة ولاجل التوقف، وعدم دخل قصد التوصل في التوقف واضح، وعدم دخل قصد التوصف في التوقف واضح، فالصعود في مثالنا متوقف علی نصب السلم، بغض النظر عن أنّ المكلف قصد التوصل بالنصب إلی السطح أم لم یقصد.

ولمعرفة الشیخ «قده» بعدم دخل قصد التوصل في التوقف اعترف بالاجتزاء بالمقدمة التي لم یقصد المكلف بتلك المقدمة ذلك التوصل، لكن هذا في غیر المقدمات العبادیة، كالقبلة مثلاً بالنسبة إلی الصلاة. وقوله بالاجتزاء لحصول ذات الواجب، فیكون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة علی ما عرفت بلا مخصص. فافهم أنّ الملاك هو التوقف لا القصد.


 

تمرینات

1 ـ هل یتبع وجوب المقدمة ذیها في الاطلاق والاشتراط؟

2 ـ ما هو رأي صاحب المعالم قدس سره في المقدمة وارادة ذیها؟

3 ـ أجب صاحب المعالم طاب رمسه الشریف وأظهر توهمه.

4 ـ قرر النظریة الثانیة شرحاً وتوضیحاً.

5 ـ ما هو حاصل النظریة؟ تحدث عنه ومثل علیه.

6 ـ ما معنی ترتب أثر ذ ي المقدمة خارجاً علی المقدمة؟

7 ـ تحدث في النظریة الثالثة جمعاً مع أمثلتها.

8 ـ كیف انكر اعتبار نظریتي الفصول والشیخ «قده».

9 ـ ناقش الانكار وابد رأیك صریحاً.