العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس السادس والخمسون

الدرس (56)

                                 (لا وجه لتخصیص المعلق)

ثمّ لا وجه لتخصیص المعلق بما یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور، بل ینبغي تعمیمه إلی أمر مقدور متأخر أخذ علی نحو یكون مورداً للتكلیف، ویترشح علیه الوجوب من الواجب أو لا، لعدم تفاوت فیما یهمه من وجوب تحصیل المقدمات التي لا یكاد یقدر علیها في زمان الواجب علی المعلق دون المشروط، لثبوت الوجوب الحالي فیه، فیترشح منه الوجوب علی المقدمة، بناءاً علی الملازمة دونه لعدم ثبوته فیه الا بعد الشرط.

نعم لو كان الشرط علی نحو الشرط المتأخر، وفرض وجوده، كان الوجوب المشروط به حالیاً أیضاً، فیكون وجوب سائر المقدمات الوجودیة للواجب أیضاً حالیاً، ولیس الفرق بینه وبین المعلق حینئذٍ الا كونه مرتبطاً بالشرط بخلافه وإن ارتبط به الواجب.

(تنبیه) قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة وكونه في الحال بحیث یجب علی المكلف تحصیلها هي فعلیة وجوب ذیها ولو كان أمراً استقبالیاً ـ كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ـ كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ فیه ولو متأخراً أو مطلقاً منجزاً كان أو معلقاً فیما إذا لم یكن مقدمة للوجوب أیضا، أو مأخوذاً في الواجب علی نحو یستحیل أن یكون مورداً للتكلیف، كما إذا أخذ عنواناً للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطیع إلی غیر ذلك، أو جعل الفعل مقیداً باتفاق حصوله وتقدیر وجوده بلا اختیار أو باختیاره مورداً للتكلیف.

ضرورة أنّه لو كان مقدمة الوجوب أیضاً لا یكاد یكون هناك وجوب الا بعد حصوله، وبعد الحصول یكون وجوبه طلب الحاصل كما أنّه إذا أخذ علی أحد النحوین یكون كذلك، فلو لم یحصل لما كان الفعل مورداً للتكلیف، ومع حصوله لا یكاد یصح تعلقه به. فافهم.

***                                               

ثمّ بعد ما أخرج المستشكلین من میدان الكلام والاحتجاج بدفاعه المریر عن صاحب الفصول «قده» أخذ یحمل علیه بمقوله الصارم واحتجاجه الشدید لیجهز علی بعض ما فنده من آرائه وتحقیقاته، حیث جاء فیها أنّ الواجب المعلق یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور. مثاله: وجوب الحج الحالي قبل أیامه، ویكون واجبه استقبالیاً معلقاً علی اتیان موسم الحج، واتیان موسم الحج أمر غیر مقدور، لانه متوقف علی انصرام الایام.

هنا ابتدأ المصنف أعلی الله تعالی مقامه الشریف، وقال: لا وجه لتخصیص الواجب المعلق بما یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور، كما قرر من قبل، بل ینبغي تعمیم الواجب المعلق إلی ما یتوقف حصوله علی أمر مقدور متأخر، وقد أخذ الأمر علی نحو یكون مورداً للتكلیف. مثاله: الأمر بالحج بعد الاستطاعة فیجب تحصیل مقدماته كالزاد والراحلة، ویترشح علی الامر المقدور الوجوب من الواجب، أو لا یكون الأمر قد أخذ علی نحو یكون مورداً للتكلیف، وحینئذٍ لا یترشح الوجوب علی الامر المقدور من الواجب، كالاستطاعة للحج قبل حصولها.

وذلك لعدم تفاوت فیما یهم صاحب الفصول «قده» من وجوب تحصیل المقدمات التي لا یكاد یقدر المكلف علیها في زمان الواجب علی المعلق دون الواجب المشروط فیما إذا كان الامر المتأخر مقدوراً أو لم یكن مقدوراً. وعدم الفرق هنا لثبوت الوجوب الحالي في الواجب المعلق، فیترشح من الواجب المعلق الوجوب علی المقدمة المتقدمة علی الواجب بناءاً علی الملازمة بین وجوب المقدمة وذیها كما مرّ. وهذا كلّه دون الواجب المشروط، فلا ترشح من ذي المقدمة لولا حصول الشرط، وذلك لعدم ثبوت الوجوب في المشروط الا بعد الشرط.

                                 (اضافة الوجوب الی ما بعده)

قلنا في سابق كلا منا لو لا حصول الشرط لما ترشح الوجوب من ذي المقدمة علی الواجب المشروط نعم یمكن تعدي الوجوب إلی المقدمة كون مشروطیة الواجب أو معلقیته ـ لو كان الشرط في الوجوب علی نحو الشرط المتأخر ـ وذلك بإضافة الوجوب إلی ما بعده، وفرض وجود الشرط في الحال، كان الوجوب المشروط به حالیاً أیضاً، كما كان الوجوب في المعلق حالیاً، فیكون وجوب سائر المقدمات الوجودیة للواجب أیضاً حالیاً، كما كان أصل وجوب الواجب حالیاً. وعلی ما قلنا یحصل وجوب المقدمات بكل من الواجب المعلق والواجب والمشروط المأخوذ بنحو الشرط المتأخر.

ولیس الفرق بین هذا القسم من المشروط وبین الواجب المعلق لما أخذ المشروط بنحو الشرط المتأخر الاكون الوجوب مرتبطاً بالشرط في الواجب المشروط، بخلاف الواجب المعلق، فوجوبه غیر مرتبط بالشرط وان ارتبط الواجب بالشرط، یعني ظرف الواجب كان بعد حصول الشرط.

                                           )تنبیه)

یرید في هذا التنبیه بیان مناط وجوب المقدمة وعدم الفرق بین انحاء الواجب في ذلك الوجوب، وقد انقدح من ماطوي ما ذكر أنّ المناط في فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة التي لولاها لم یأت ذیها مثل تهیئة مقدمات السفر إلی الحج، بعد حصول الاستطاعة وكون الوجوب في الحال بحیث یجب علی المكلف تحصیل المقدمة بناءاً علی وجوب المقدمة، وانّ المناط المذكور في فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة هي فعلیة وجوب ذیها ـ وهو الحج في مثالنا ـ ولو كان الواجب امراً استقبالیاً كالصوم في الغد فالواجب فیه معلقاً علی أمر غیر مقدور أخذ في مورد التكلیف، فیجب الغسل في اللیل مقدمة للصوم، ومثله المناسك في الموسم فیجب تهیئة الزاد والراحلة مقدمة للمناسك، سواءاً كان وجوب الوجوب مشروطاً بشرط موجود، اخذ في الوجوب ولو كان الشرط متأخراً عن زمان الوجوب أو كان مطلقاً، منجزاً كان هذا الواجب المطلق ـ یعني لا قید لمادته ولا لهیئته ـ أو معلقاً كان هذا الواجب، یعني مادته مقیدة.

هذا كلّه فیما إذا لم تكن المقدمة مقدمة للوجوب أیضاً، مثل تكملة النصاب للزكاة، كما كانت مقدمة للواجب أو المقدمة مأخوذة في الواجب علی نحو یستحیل أن یكون مورداً للتكلیف، مثل زوال الشمس بناءاً علی تقیید الهیئة، اما ما أخذ مورداً للتكلیف فهو كما إذا أخذ عنواناً للمكلف كالمسافر، مثل: أیّها المسافر قصر الصلاة. فالقید المقدمي وهو المسافر عنوان المكلف، ومثله الحاضر والمستطیع في قولك الحاضر یتم الصلاة والمستطیع في قولك الحاضر یتم الصلاة والمستطیع یحج، فالسفر والحضور والاستطاعة مقدمات للتكلیف وأخذت مورداً له إلی غیر ذلك من الامثلة، أو جعل الفعل المقید باتفاق حصول القید وتقدیر وجوده، سواءاً كان بلا اختیار المكلف أو باختیاره مورداً للتكلیف. مثال حصول القید بلا اختیار اتیان الظهر وزوال الشمس، ومثال حصول القید باختیار الاستطاعة بالكسب للحج الواجب.

                                 (مقدمة الوجوب كمقدمة الواجب)

قلنا فیما سبق، المناط في فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة فعلیة وجوب ذیها، فیما إذا لم یكن مقدمة للوجوب أیضاً. ضرورة أنّ الشيء لو كان مقدمة الوجوب أیضاً. ضرورة أنّ الشيء لو كان مقدمة الوجوب أیضاً كما كان مقدمة الواجب، لا یكاد یكون هناك وجوب الا بعد حصول ذلك الشيء، لان الوجوب متوقف علیه مثل النصاب، فلو لم یأت النصاب لم یأت وجوب الزكاة، وبعد الحصول یكون وجوب النصاب ـ وهو الذي عبرنا عنه بالشيء ـ طلب الحاصل.

وهذا باطل، كما إذا أخذ الشيء المقدمي علی أحد النحوین، وهما أولاً: إذا أخذ عنواناً للمكلف، ثانیاً إذا جعل الفعل المقید باتفاق حصول القید یكون كذلك طلباً للحاصل وهو باطل، فلو لم یحصل الشيء المقدمي لما كان الفعل مورداً للتكلیف، وحینئذٍ لاتجب مقدمته، ومع حصول ذلك الشيء المقدمي ـ یعني حصل السفر أو حصلت الاستطاعة ت لا یكاد یصح تعلّق الوجوب بالشيء المقدمي، فهو من باب تحصیل الحاصل، فلا یتعلق به الأمر أیضاً، وهو باطل كما تقدم. فافهم.


 

تمرینات

1ـ ما معنی أنّ الواجب المعلق یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور؟

2 ـ كیف أجیب عن هذا التحقیق؟

3 ـ ما معنی أخذ الامر علی نحو یكون مورداً للتكلیف؟

4 ـ كیف یمكن تعدي الوجوب إلی المقدمة مع كون مشروطیة الواجب أو متعلقیته؟

5 ـ ما هو المناط في فعلیة وجوب المقدمة؟

6 ـ تحدث عما أخذ مورداً للتكلیف فهو كما إذا أخذ عنواناً للمكلف.

7 ـ كیف یكون مقدمة الوجوب كمقدمة الواجب؟ مثل لذلك.

8ـ افصح عن المفاهیم المهمة في الدرس بوضوح.