العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الرابع والتسعون

الدرس (94)

                                 (نسخ الوجوب)

(فصل) إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الاعم ولا بالمعنی الاخص، كما لا دلالة لهما علی ثبوت غیره من الاحكام. ضرورة أنّ ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقیة بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن، ولا دلالة لواحد من دلیلي الناسخ والمنسوخ باحدی الدلالات علی تعیین واحد منهما كما هو أوضح من أن یخفی. فلابد للتعیین من دلیل آخر، ولا مجال لاستصحاب الكلي، وهو ما اذا شك في حدوث فرد كلي مقارناً لارتفاع فرده الاخر. وقد حققنا في محله أنّه لا یجزي الاستصحاب فیه ما لم یكن الحادث المشكوك من المراتب القویة أو الضعیفة المتصلة بالمرتفع بحیث عد عرفاً أنّه باق، لا أنّه أمر حادث غیره.

ومن المعلوم أن كل واحد من الاحكام مع الاخر عقلاً وعرفاً من المباینات والمتضادات غیر الوجوب والاستحباب، فانه وإن كان بینهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلاً الا أنّهما متباینان عرفاً، فلا مجال للاستصحاب اذا شك في تبدل أحدهما بالاخرفان حكم العرف ونظره یكون متبعاً في هذا الباب.

                                           ***

قیل في الوجوب أنّه مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. وقیل أنّه بسیط، ومن القائلین بالبساطه هو شیخنا المصنف قدس سره.

وعلی أي حال، فاذا أمر المولی بشيء، مثل أكرم العلماء مثلاً. فهذا حكم واجب من المولی، وإذا اقتضت حكمته نسخ هذا الحكم فهل یبقی جائزاً؟ .

فعلی القول بالتركیب یكون جائزاً لان القدر المتیقن من النسخ هو رفع المنع من الترك، وأمّا الجواز فالحكم في شكه الاستصحاب وبقاه. وأمّا علی القول بالبساطة فقد قال المصنف «قده» إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ الذي هو (نسخت الوجوب مثلاً) ولا لدلیل المنسوخ الذي هو (اكرام العلماء مثلاً) علی بقاء الجواز بالمعنی الاعم للاحكام الاربعة من المستحب والمكروه والاباحة والوجوب، ولا علی بقاء الجواز بالمعنی الاخص یعني الاباحة فقط التي تقابل الاربعة الاخری، كما لا دلالة للناسخ والمنسوخ علی ثبوت غیر الجواز من الاحكام كالحرمة والكراهة والاستحباب. والحاصل أنّ الناسخ والمنسوخ لایدلان علی بقاء الجواز ولا علی ثبوت غیره، ضرورة أنّ ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقیة بعد ارتفاع الوجوب ونسخة واقعاً ممكن. ولا دلالة لواحد من دلیلي الناسخ والمنسوخ باحدی الدلالات الثلاثة التطابقیة والتضمنیة والالتزامیة علی تعیین واحد من الاحكام الاربعة لان النسخ نفي ونفي شيء لا یدل علی اثبات غیره.

ومن المعلوم أن كل واحد من الاحكام مع الاخر عقلاً وعرفاً من المباینات والمتضادات غیر الوجوب والاستحباب، فانه وإن كان بینهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلاً الا أنّهما متباینان عرفاً، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالاخرفان حكم العرف ونظره یكون متبعاً في هذا الباب.

                                 ***

قیل في الوجوب أنّه مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. وقیل أنّه بسیط، ومن القائلین بالبساطة هو شیخنا المصنف قدس سره.

وعلی أي حال، فإذا أمر مولی بشيء، مثل أكرم العلماء مثلاً. فهذا حكم واجب من المولی، وإذا اقتضت حكمته نسخ هذا الحكم فهل یبقی جائزاً؟

فعلی القول بالتركیب یكون یكون جائزاً لان القدر المتیقن من النسخ هو رفع المنع من الترك، وأمّا الجواز فالحكم من شكه الاستصحبا وبقاه. وأمّا علی القول بالبساطة فقد قال المصنف «قده» اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ الذي هو (نسخت الوجوب مثلاً) ولا لدلیل المنسوخ الذي هو (اكرام العلماء مثلاً) علی بقاء الجواز بالمعنی الاخص یعني الاباحة فقط التي تقابل الاربعة الاخری، كما لا دلالة للناسخ والمنسوخ علی ثبوت غیر الجواز من الاحكام كالحرمة والكراهة والاستحباب. والحاصل أنّ الناسخ والمنسوخ لا یدلان علی بقاء الجواز ولا علی ثبوت غیره، ضرورة أنّ ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقیة بعد ارتفاع الوجوب ونسخه واقعاً ممكن. ولا دلالة لواحد من دلیلي الناسخ والمنسوخ باحدی الدلالات الثالثة التطابقیة والتضمنیة والالتزامیة علی تعیین واحد من الاحكام الاربعة لان النسخ نفي ونفي شيء لا یدل علی اثبات غیره.

ان قلت: لایجوز خلو واقعة عن حكم فلابد بارتفاع حكم یأتي حكم آخر.

قلت: أولاً هذا لیس مما نحن فیه، وثانیاً ثبوت الحكم الاخر یكون بدلیل غیر دلیل الناسخ والمنسوخ كما هو أوضح من أن یخفی.

اذا عرفت هذا فاعلم أنّه لابد لتعیین الحكم الاخر من دلیل آخر دلیل الناسخ والمنسوخ.

إن قلت: حین وجوب الفعل كان لا شك جائزاً، وعند نسخ الوجوب نشك في رفع الجواز فنستصحب البقاء.

قلت: لا مجال لاستصحاب الجواز بالمعنی الاعم أي الاذن في الفعل المشترك بین الاحكام الاربعة الا بناءاً علی جریان الاستصحاب في القسم الثالث.

                        (تبصرة)

اعلم أنّ استصحاب الكلي یقع علی ثلاثة أقسام:

وهي كما قرر:

1 ـ یقع الشك في بقاء الكلي، من جهة الشك في بقاء الفرد الذي یتحقق الكلي في ضمنه. مثاله: الشك في بقاء كلي الحیوان لاجل الشك في بقاء زید، فان بقاء زید یضمن بقاء الحیوان.

2 ـ یقع الشك في بقاء الكلي من جهة طول وقصر عمر الفرد الذي یتحقق الكلي في ضمنه. مثاله: البق والفیل فالاول قصیر العمر والثاني طویل العمر، فان كان الحیوان في ضمن البق لا یشك في عدم الحیوانیة وإن كان في ضمن الفیل فالحیوانیة باقیة.

3 ـ یقع الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث فرد آخر مقارناً لحدوث الاول یعني حدث الفردان سواءاً، أو مقارناً لارتفاع الاول، یعني عند ذهاب الاول حدث الثاني. مثاله: زید وعمرو، كلاهما یتضمن الحیوانیة ولما یكون زید في الدار فالحیوانیة الكلیة موجودة، ثمّ نشك عند ذهاب زید ببقاء  الحیوان لانا لا نعلم هل كان عمرو مع زید وبذهاب زید لم تذهب الحیوانیة أم عند ذهاب زید دخل عمرو وبدخوله بقیت الحیوانیة، وبهذا القسم لا یجری الاستصحاب.

لذا قال «قده» لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناءاً علی جریانه في القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلي، وتقسیر القسم الثالث هو ما اذا شك في حدوث فرد من أفراد الكلي ـ كعمرو في المثال ـ مقارناً لارتفاع فرده الاخر ـ كذهاب زید في المثال ـ وقد حققنا في محلّه ـ الاستصحاب ـ أنّه لا یجری الاستصحاب فیه .

وفیما نحن فیه، الجواز یكون بمثابة الحیوان في المثال ولا یتحقق الا في ضمن فرد من افراده الذي هي الاباحة والكراهة والاستحباب والوجوب. فاذا تحقق الجواز في ضمن الوجوب مثلاً والمولی نسخ الوجوب فعند ذلك نشك هل بقی الجواز في ضمن فرد آخر یعني هل كان مع الوجوب الاباحة كما كان مع زید عمرو، أو هل جاءت الاباحة عند ذهاب الوجوب كما جاء عمرو عند ذهاب زید، وفي مثل هذا لایجری الاستصحاب ما لم یكن بصورة اخری.

والصورة الجدیدة هي أنّ الحادث المشكوك من المراتب القویة أو الضعیفة المتصلة بالمرتفع. مثال القویة والضعیفة: قماش مصبوغ بصبغ عمیق جداً أو فاتح. فنغسله ونعلم عدم بقاءه علی حاله ونشك في أنّه هل زال لونه أم اشتد بواسطة الغسل وذلك عندما یكون فاتحاً أو زال أم ضعف عندما یكونه غامقاً.

فالاستصحاب یجری في كلا الحالین عرفاً لان العرف یقول الحادث المشكوك باق لا أنّه امر حادث غیر المرتفع، ومن المعلوم ان كل واحد من الاحكام الخمسة مع الاخر عقلاً وعرفاً من المباینات والمتضادات فكیف یمكن القول بحدوث الثاني عند ذهاب الاول الا في الوجوب والاستحباب اللذان لم یتباینا فانه وان كان بینهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا من جهة التأكید وعدمه، الا انهما متباینان عرفاً فعلیه بنظر العرف لا مجال للاستصحاب اذا شك في تبدل احدهما بالاخر، وكذا القول في الحرمة  والكراهة، وعلی أي حال فان حكم العرف ونظره یكون متبعاً في هذا الباب.

أقول: لنا ارادة وكراهة ورضا. فاذا أوجب المولی أمراً ما، لابد أنّ فیه الارادة والرضا، وعند نسخ الوجوب نشك في بقاء الرضا فنستصحب بقاءه، وإذا ثبت البقاء جاز العمل الا أنّه لم یكنه بقوة وتأكید الوجوب وانما هو اضعف وهو المسمی بالاستحباب. ثمّ أنّ نسخ الوجوب لا یدل علی رفع الارادة من المولی وعلیه یمكن استصحاب الارادة أیضاً ویكن النسخ ترخیصاً في الترك والعمل مستحباً. واعلم ان استصحاب الرضا والارادة لم یكن من القسم الثالث من استصحاب الكلي كتبدیل عمرو مكان زید مقارناً أو عند الارتفاع وانما الرضا المستصحب هو الاول وكذلك الارادة فتفطن.


 

تمرینات

1 ـ ماذا قیل في الوجوب؟ هل هو مركب أم بسیط؟

2 ـ اذا كان الوجوب مركباً ونسخ، هل یصیر الفعل جائزاً؟

3 ـ ما هو رأي المصنف طاب ثراه عند نسخ الوجوب؟

4 ـ اشرح ان قلت، قلت، وعلق علیه.

5 ـ اشرح استصحاب الجواز بالمعنی الاعم والمعنی الاخص.

6 ـ ما الذي جاء في التبصرة من الوجوه؟ عندها واشرحها.

7 ـ اذكر مثال الحیوان وزید وعمرو.

8 ـ تحدث في الصورة الجدیدة. واشرح الشدة والضعف.

9 ـ اشرح رأینا (أقول) وعلق علیه وناقش ان كان لدیك مناقشة.

10 ـ اعرض آرائك ومبانیك الاصولیة علی الاستاذ لتصحیحها.