العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر

الدرس الثامن والسبعون

الدرس (78)

                        (الواجب الاصلي والتبعي)

نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسي بهما أیضاً، ضرورة أنّه قد یكون غیر مقصود بالافادة بل أفید بتبع غیره المقصود بها، لكن الظاهر لكما مرّ أنّ الاتصاف بهما انما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة علیه والا لما اتصف بواحد منهما اذا لم یكن بعد مفاد دلیل، وهو كما تری.

ثمّ إنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم یتعلق به ارادة مستقلة، فاذا شك في واجب أنّه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به یثبت أنّه تبعي ویترتب علیه آثاره إذا فرض له أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمیة. نعم لو كان التبعي أمراً وجودیاً خاصاً غیر متقوم بعدمي وإن كان یلزمه لما كان یثبت بها إلا علی القول بالاصل المثبت، كما هو واضح. فافهم.

(تذنیب) في بیان الثمرة، وهي في المسألة الاصولیة كما عرفت سلفاً لیست الا أن یكون نتیجتها صالحة للوقوع في طریق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كما لو قیل بالملازمة في المسألة، فانّه بضمیمة مقدمةكون شيء مقدمة لواجب یستنتج أنّه واجب.

ومنه قد انقدح أنّه لیس منها مثل برء النذر باتیان مقدمة واجب عند نذر الواجب وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثیرة، لصدق الاصرار علی الحرام بذلك وعدم جواز أخذ الاجرة علی المقدمة.

مع أنّ البرء وعدمه انما یتبعان قصد الناذر، فلا برء باتیان لمقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قیل بالملازمة، وربما یحصل البرء به لو قصد ما یعم المقدمة ولو قیل بعدمها. كما لا یخفی.

ولا یكاد یحصل الاصرار علی الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غیر عدیدة لحصول العصیان بترك أول مقدمة لا یتمكن معه من الواجب، فیكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلاً، لسقوط التكلیف حینئذٍ كما هو واضح لا یخفی.

***

نعم لو كان الاتصاف بالاصلي والتبعي بلحاظ الاثبات والدلالة اتصف الواجب النفسي كالغیري بالاصلي والتبعي أیضاً، وذلك لضرورة أنّه قد یكون الواجب النفسي غیر مقصود بالافادة مستقلاً، بل أفید بتبع غیر الواجب النفسي المقصود ذلك الغیر بالافادة.

لكن الظاهر ـ كما مرّ في صدر البحث ـ أنّ الاتصاف بالاصلي والتبعي انما هو نفس الواجب لا بلحاظ حال الدلالة والاثبات علی الواجب، والا لو لم یكن في نفس الواجب لما اتصف الواجب بواحد من الاصلي والتبعي إذا لم یكن بعد مفاد دلیل، وهو كما تری أنّ التقسیم لا یتوقف علی وجود دلیل وانما الواجب هو بنفسه ینقسم إلی أصلي وتبعي.

                                 (الأمر الثالث)

في هذا الأمر وهو الثالث یرید بیان ما إذا شك في واجب هل أنّه أصلی أو تبعي، ثمّ أنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم یتعلق به ارادة مستقلة كما جاء في التعریف، فإذا شك في واجب أصالة وتبعیة فباجراء اصالة عدم تعلّق ارادة مستقلة بهذا الواجب یثبت أنّ هذا الواجب تبعي، لان التبعي أمر عدمي، فهو یوافق أصل العدم، ویترتب علی هذا الواجب المشكوك آثار التبعیة، وذلك فیما إذا فرض لهذا الوجب أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمیة.

ولا یخفی أنّ الموضوعات لهاجزآن: جزء یثبت بالوجدان، وجزء یثبت بالاصل. مثال: جاء في الفقه أنّ الماء غیر الكر ینجس بملاقاة النجاسة، ثمّ رأینا ماء لاقي النجس وشككنا في أنّه كر أو لا، فنجری أصالة العدم، فباصالة العدم ثبتت القلة وبالوجدان ثبتت ملاقاة النجاسة، وبهما جمعاً یثبت الحكم بنجاسة الماء.

نعم لو كان التبعي أمراً وجودیاً خاصاً ـ بمعنی أنّه نحو من الارادة غیر متقوم بأمر عدمي وإن كان هذا الوجود الخاص یلزم عدم الامر الاصلي ـ لما كان الجوب التبعي یثبت بأصالة العدم الا علی القول بالاصل المثبت، كما هو واضح لمن امعن فیه النظر. فافهم أنّ العدم یمكن أن یكون في الجهتین جهة الاصلي وجهة العدمي، فإذا أجري الاصل في الطرفین أسقطا.

                        (تذنیب لمقدمة الواجب)

لكل مسألة لا بد من ثمره، وإن كان هناك مسألة بلا ثمرة فهي لغو، وعلی هذه القاعدة العقلیة القویمة، جاء المصنف «قده» بتذنیب لمقدمة الواجب، یرید في هذا التذنیب بیان الثمرة التي تترتب علی المقدمة.

وهي في المسألة الاصولیة ـ كما عرفت سلفاً في مبحث الصحیح والاعم ـ لیست الا أن تكون نتیجتها صالحة للوقوع في طریق الاجتهاد، وذلك لو جعلنا النتیجة كبری لنستعین بها علی استنباط حكم فرعي، كما لو قیل بالملازمة في المسألة، فانّ الكبری بضمیمة مقدمة كون شيء  مقدمة لواجب یستنتج أنّ ذلك الشيء واجب .

مثاله:  الحج والمسیر، فالمسیر مقدمة للحج، والحج واجب وكل مقدمة للواجب واجب، إذاً فالمسیر واجب. وهذا القیاس المؤلف من صغری وهو المسیر وكبری وهو كل مقدمة أنتج وجوب المسیر ویثبت بذلك أنّ النتیجة تقع في طریق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي فتدبر. وهذا هو الجهة الاولی الاولی من الكلام وتقع جواباً لجمیع ما یعرض في هذا التذنیب من آراء حول الثمرة المتواخاة وثمّ لكل رأي جواب خاص فیما یلی ان شاء تعالی.

                                 (الجهة الثانیة في ثمرات ثلاث)

وممّا تقدم في الجهة الاولی قد انقدح ما في الجهة الثانیة من ثمرات مردودة .

أمّا الثمرة الاولی: ظهر أنّه لیس من ثمرة المسألة مثل برء النذر باتیان مقدمة الواجب عند نذر الواجب، وذلك مثل أن ینذر شخص اتیان واجب ما، فاذا قلنا بالملازمة بین ذي المقدمة ومقدمته فالمقدمة واجبة، وإذا أتی بها الناذر سقط عنه النذر، وإذا قلنا بعدم الملازمة بین المقدمة وذیها فلا یسقط النذر بمجرد اتیان مقدمة واجب.

وأمّا الثمرة الثانیة: فظهر كذلك أنّه لیست ثمرة المسألة مثل حصول الفسق بترك واجب واحد مع ترك مقدماته، إذا كانت له مقدمات كثیرة. مثل أن نتخذ زیداً عادلاً ولا یفسق الا بتكرار المعاصي التي تصدر منه، ولو ترك صلاة واحدة فبترك الصلاة تركت المقدمات، مثل الوضوء والاستقبال والستر وغیر ذلك، فلو قلنا بالملازمة بین المقدمة وذیها فالمقدمات كلها واجبة، وبترك الواجب الاول ترك جمیع هذه الواجبات الاخری الملحقة بالواجب الاول وهو الصلاة وبذلك یحكم علیه بالفسق لصدق الاصرار علی الحرام الموجب للفسق بذلك.

وأمّا الثمرة الثالثة: فظهر كذلك أنّه لیست ثمرة المسألة مثل عدم جواز أخذ الاجرة علی المقدمة، وذلك مثل غسل المیت ونحوه، فقد ورد في الشرع الشریف أنّ أخذ الاجرة علی الواجبات حرام.

وعلی كل حال فهذه الثمرات الثلاث لا تدخل فیما یقع في طریق الاستنباط، لانا لو أمعنا النظر لوجدنا أنّ الكلام في وجوب المقدمة وعدم وجوبها للملازمة بینها وبین ذیها أو عدم الملازمة كذلك كلّه لتشخیص موضوع ما، لا لاخذ نتیجة وایقاعها في طریق الاستنباط. مثلاً بالنسبة إلی النذر نرید أن نشخص هل هذه المقدمة تفي بالغرض أم لا، ولما نقول بوجوب المقدمة إذاً تشخص الموضوع وجئنا بواجب وهو المقدمة في المثال وبالتالي أو فینا بالنذر. والحاصل ظهر أنّ هذه الثمرات لیس لها دخل فیما نحن فیه، وقد حقّق المطلب حقّ التحقیق.

                        (اشكال علی الثمرة الاولی)

لقد استشكل المصنف «قده» علی الثمرة الاولی وأخرجها عن كون أنّها ثمرة للمسألة أو أنّها مشخصة لموضوع، حیث قال: أنّ البرء وعدمه في الثمرة الاولی انما یتبعان قصد الناذر، ,ولا دخل لوجوب المقدمة وعدمه في البرء وعدم البرء، فلا برء باتیان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي وحتّی لو نذر وقصد واجباً مطلقاً لا ریب أنّ الواجب النفسي هو المنصرف عند اطلاق قول نذرت اتیان واجب، ولو قیل بالملازمة بین وجوب المقدمة ووجوب ذیها، وذلك للانصراف المسبوق ذكره.

نعم ربما یحصل البرء باتیان المقدمة لو قصد واجباً أعم من أن یكون مقدمة أو ذي مقدمة حتِّ ولو لم یقل الشارع المقدس بالملازمة، لانّ المقدمة واجبة عقلاً ولو لم تجب شرعاً، وقیل بعدمها كما لا یخفی.

                                 (اشكال علی الثمرة الثانیة)

لقد استشكل المصنف «قده» ثانیاً علی الثمرة الثانیة واخراجها عن كونها ثمرة للمسألة أو أنّها مشخصة لموضوع، وجاء في هذه المرة بامتناع حصول الاصرار علی ترك واجب واحد ولو كانت لهذا الواجب مقدمات غیر كثیرة وغیر عدیدة، وذلك لحصوص العصیان للواجب النفسي بترك أو مقدمة من مقدماته التي لا یتمكن الشخص مع ترك تلك المقدمة من فعل الواجب، لانه سبق منا أن قلنا بسقوط التكلیف بأحد اُمور ثلاثة: اما بنفي الموضوع، واما باتیان موافق وهو الامتثال، واما بالترك والصد عن الواجب. فاذا ترك المكلف واجباً فقد سقطت عنه مقدماته ولم یفعل الا محرماً واحداً، فلا یكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلاً، لان الوجوب منتف عنها، ولسقوط التكلیف علی قسمیه النفسي والمقدمي حین تركه احدی المقدمات، إذاً ثبت عدم الاصرار وبقیت العدالة كما كانت. وهو واضح لا یخفی.


 

تمرینات

1 ـ برهن علی انقسام الواجب بنفسه إلی الاصلي والتبعي.

2 ـ اشرح قاعدة أصالة العدم ومثل لذلك.

3 ـ ما هي الجزآن للموضوعات؟ بینهما بوضوح.

4 ـ اشرح الاصل المثبت ومثل له.

5 ـ ما معنی (تعارضاً تساقطا) وما دخله فیما نحن فیه؟

6 ـ ما هي الثمرة التي تترتب علی المقدمة؟

7 ـ كیف استنتج بالصغری والكبری؟

8 ـ بین ما في الجهة الثانیة من الثمرات الثلاث.

9 ـ ما هي الثمرة الثالثة الاولی في المقام؟

10 ـ ما هي الثمرة الثانیة في المقام؟

11 ـ ما هي الثمرة الثالثة في المقام؟

12 ـ أوضح الاشكال علی الثمرة الاولی.

13 ـ قرر الاشكال علی الثمرة الثانیة.

14 ـ تحدث عن مجموع الدرس بكل وضوح.